إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 493
-
قرارات : 14,543
-
مواثيق واتفاقيات : 20
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (94) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

94 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,346

الجهة : وزارة المالية

🔍

مرسوم بقانون رقم (94) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2025/2024.


- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2024 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2024/2025،

- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدره المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى

يُعتمد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2025/2024 وفقًا لما يلي:

1 - بلغت الإيرادات مبلغًا وقدره 545,702,149.252 د.ك (خمسمائة وخمسة وأربعون مليونًا وسبعمائة واثنان ألفًا ومائة وتسعة وأربعون دينارًا كويتيًّا ومائتان واثنان وخمسون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

2 - بلغت المصروفات مبلغًا وقدره 53,851,018.350 د.ك (ثلاثة وخمسون مليونًا وثمانمائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانية عشر دينارًا كويتيًّا وثلاثمائة وخمسون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية

يُضاف صافي الربح الناتج من زيادة الإيرادات على المصروفات والبالغ مبلغًا وقدره 491,851,130.902 د.ك (أربعمائة وواحد وتسعون مليونًا وثمانمائة وواحد وخمسون ألفًا ومائة وثلاثون دينارًا كويتيًّا وتسعمائة واثنان وفلسان) فقط لا غير، إلى صندوق الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي، وذلك إعمالًا لنص المادة (17) من القانون رقم (32) لسنة 1968، ووفقًا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ
الموافق 10 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن