الجهة : مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم (84) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2026/2025
مرسوم بقانون رقم ! باعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية ١ - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض .١ لسنة 2015
- وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياء
- وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2025 بربط ميزانية الهيئة العامة
- وبناء على عرض وزير المالية؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أ يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 26/2025 أ. بلغت المصروفات مبلغ وقدره 89,095,080.329 د.ك (تسعة ومن فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المر.
ب. بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 4,471,403.282 د.ك (أربعة ملايين فلس فقط لاغير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بما ج. بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 84,623,677.047 وسبعة وسبعين دينار وسبعة وأربعين فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزياد:
الحسابات العامة) للسنة المالية 2026/2025 وذلك حسب ما هو وارد مادة ذ على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بة رئيس مجلس أحمد عبد الله ١ل
وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر بقصر السيف في: 24 ربيع الأول 1448 هم الموافق: 6 سبتمبر 2026 م الوزراء , 84 لسنة 2026 بي للهيئة العامة للرياضة 2026/2025 1 مايو 2024م؛
ات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي؛ والقوانين المعدلة له الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية. المعدل بالقانون رقم (8) مة للرياضة للسنة المالية 2026/2025 ة أولى وفقاً لما يلي-:
انين مليونا وخمسة وتسعين ألف وثما نين دينار وثلاثمائة وتسعة وعشرين فلس رسوم بقانون.
بت وأربعمائة وواحد وسبعين ألف وأربعمائة وثلاثة دينار ومئتان واثنان وثمانين بهذا المرسوم بقانون.
2 دك (أربعة وثمانين مليوناً وستمائة وثلاثة وعشرين ألف وستمائة إدة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - د بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ثانية بقانون. ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح لس الوزراء الأحمد الصباح
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)