إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 30 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2018/2017

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1452 · 6 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 30 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2018/2017

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى مرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2017 بربط ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي:

أ– بلغت المصروفات مبلغ 79,581,192/242 د.ك (تسعة وسبعين مليوناً وخمسمائة وواحد وثمانين ألفاً ومائة واثنين وتسعين ديناراً ومائتين واثنين وأربعين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب– بلغت الإيرادات مبلغ 1,214,022/527 د.ك (مليون ومائتين وأربعة عشر ألفاً واثنين وعشرين ديناراً وخمسمائة وسبعة وعشرين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج– بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 78,367,169/715 د.ك (ثمانية وسبعين مليوناً وثلاثمائة وسبعة وستين ألفاً ومائة وتسعة وستين ديناراً وسبعمائة وخمسة عشر فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 27 شوال 1440 هـ الموافق : 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 18]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي