مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2025/2024
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة، المعدل بالقانون رقم(99) لسنة 2015 ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2025/2024 .
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى) يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2025/2024 وفقا لما يلي:
أ- بلغت المصروفات مبلغ وقدره 30,469,258.494 د.ك (ثلاثين مليونا وأربعمائة وتسعة وستين ألف ومئتان وثمانية وخمسين ديناراً وأربعمائة وأربعة وتسعين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب – بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 941,243.903 د.ك (تسعمائة وواحد وأربعين ألف ومئتان وثلاثة وأربعين دينارا وتسعمائة وثلاثة فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات على الإيرادات مبلغ وقدره 29,528,014.591 د.ك (تسعة وعشرين مليونا وخمسمائة وثمانية وعشرين ألف وأربعة عشر دينار وخمسمائة وواحد وتسعين فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2025/2024 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالوكالة د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1447هـ الموافق: 17 أغسطس 2025 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 83–85]