أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 475 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2025
المحرر منذ 8 ساعات 13

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2025/2024
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى)
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي: -
أ- بلغت المصروفات مبلغ وقدره 12,052,342.501 د.ك إثنى عشر مليونا وإثنان وخمسين ألف وثلاثمائة وإثنان وأربعين دينار وخمسمائة وواحد
فلس فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 193,411.072 د.ك مئة وثلاثة وتسعين الف واربعمائة وأحدى عشر دينار وإثنان وسبعين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج - بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 11,858,931.429 د.ك أحدى عشر مليونا وثمانمائة وثمانية وخمسين ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين دينار وأربعمائة وتسعة وعشرين فلس فقط لا غير وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة للسنة المالية 2024 2025، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
مشعل الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1447 هـ
الموافق: 17 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت