إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 554
-
قرارات : 14,640
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (74) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2026/2025

مرسوم بقانون رقم 74 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 26 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

5

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2025 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2026،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مرسوم بقانون رقم (74) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2026/2025

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2025/2026 وفقاً لما يلي:

(أ) بلغت ايرادات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2026 مبلغاً وقدره 16,456,620,237.559 د.ك (ستة عشر ملياراً وأربعمائة وستة وخمسين مليوناً وستمائة وعشرين ألفاً ومئتان وسبعة وثلاثين ديناراً وخمسمائة وتسعة وخمسين فلساً فقط لا غير).

(ب) بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2026 مبلغاً وقدره 23,598,277,955.697 د.ك (ثلاثة وعشرين ملياراً وخمسمائة وثمانية وتسعين مليوناً ومئتان وسبعة وسبعين ألفاً وتسعمائة وخمسة وخمسين ديناراً وستمائة وسبعة وتسعين فلساً فقط لا غير).

وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية بلغ العجز الفعلي للميزانية للسنة المالية 2025/2026 مبلغاً وقدره 7,141,657,718.138 د.ك (سبعة مليارات ومئة وواحد وأربعين مليوناً وستمائة وسبعة وخمسين ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر ديناراً ومئة وثمانية وثلاثين فلساً فقط لا غير) ويغطى من المال الاحتياطي العام وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر بقصر السيف في: 7 صفر 1448 هـ الموافق: 21 يوليو 2026م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي