الجهة : وزارة المالية
مرسوم بقانون رقم 113 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للإستثمار،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية المعدل بالقانون رقم (8)
لسنة 2015 .
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2025/2024
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإتابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى)
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للإستثمار عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي:
أ - بلغت المصروفات مبلغ وقدره 44,786.120.371 د.ك (أربعة وأربعين مليونا وسبعمائة وستة وثمانين ألف ومائة وعشرين دينار وثلاثمائة وواحد وسبعين فلس فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب - بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 57,193.007 د. ك سبعة وخمسين ألف ومائة وثلاثة وتسعين دينار وسبعة فلس فقط لا غير) وذلك حسب
ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون
ج بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 44,728,927.364 د.ك (أربعة وأربعين مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف وتسعمائة وسبعة وعشرين دينار وثلاثمائة وأربعة وستين فلس فقط لا غير وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية الحسابات العامة للسنة المالية 2024 2025، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1447 هـ
الموافق: 17 أغسطس 2025 م