مرسوم بقانون رقم (62) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2024/2023
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009، والقانون رقم (124) لسنة 2023،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن اجراءات اصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة حساباتها الختامية المعدل بقانون رقم (8) لسنة 2015.
- وعلى القانون رقم (76) لسنة 2023 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2024/2023،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2024/2023 وفقاً لما يلي:
1. بلغت الإيرادات مبلغ 184,352,693/345 (كذا في الأصل) د.ك (مائة وأربعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وإثنان وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعون دينار كويتي و345 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
2. بلغت المصروفات مبلغ 86,304,944/697 (كذا في الأصل) د.ك (ستة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وأربعة ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون دينار كويتي و697 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 98,047,748/648 (كذا في الأصل) د.ك (فقط ثمانية وتسعون مليوناً وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وأربعون دينار كويتي و648 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بالقانون وتوزع على نحو التالي:
أ. يحول مبلغ 37,000,000 د.ك بالإضافة الى نسبة 10% من صافي الأرباح التشغيلي إلى احتياطي المشاريع الجديدة أو دعم المشاريع القائمة.
ب. يؤول باقي المبلغ إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة (38) من القانون رقم (56) لسنة 1996.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف
صدر بقصر السيف في: 29 المحرم 1446هـ الموافق: 4 أغسطس 2024م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 160] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.