مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2024 بإلغاء القانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن المختارين
مجلس الوزراء مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2024 بإلغاء القانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن المختارين
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024،
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن المختارين، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1983،
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه،
مادة أولى
يلغى القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار إليه والقانون المعدل له.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 6 ذو الحجة 1445 هـ الموافق: 12 يونيو 2024 م المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2024 بإلغاء القانون رقم 40 لسنه 1966 في شأن المختارين وتعديله حيث أن التطوير التشريعي الذي تشهده دولة الكويت حاليا وبالتزامن مع تطوير الجهاز الإداري للدولة ووجود بعض الجهات الإدارية التي تؤدي نفس المهام التي يؤديها مختار الحي بكفاءة وفاعلية، الأمر الذي يستوجب إلغاء القانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن المختارين وتعديله.
وعليه تم إعداد المرسوم بقانون الماثل والذي نصت المادة الأولى منه على إلغاء العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، ونصت المادة الثانية منه على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.