إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 493 لسنة 2020 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 335 لسنة 2020.

رقم التشريع وسنته

493 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 493 لسنة 2020)

بشأن إلغاء قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/852 الصادر في 2020/7/2م.

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 105 لسنة 2020م.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/335 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يُلغى القرار الوزاري رقم 2020/335 المشار إليه.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخـليــــــة

أنـس خـالـد ناصـر الصبـاح

صدر في: 17 ذو القعدة 1441هـ

الموافق: 8 يوليو 2020م

(قرار وزاري رقم 494 لسنة 2020)

بشأن إلغاء قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1969/8 بالإحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/852 الصادر في 2020/7/2م.

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 105 لسنة 2020م.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/336 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يُلغى القرار الوزاري رقم 2020/336 المشار إليه.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخـليــــــة

أنـس خـالـد ناصـر الصبـاح

صدر في: 17 ذو القعدة 1441هـ

الموافق: 8 يوليو 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي