ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة : م خ م/٩٨/١/٧٦٤
التاريخ : ١٢ أكتوبر ١٩٩٨ م
قرار رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٩٨
بشأن
منح علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد للمختارين ممن لا يتقاضون معاشات تقاعدية
مجلس الخدمة المدنية
ــ بعد الاطلاع على المادة (٣) من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦ في شأن المختارين المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٣.
ــ وعلى المادة ١٩ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية.
ــ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية.
ــ وبناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قــرر
مادة (١) : يمنح المختارون الذين لا يتقاضون معاشات تقاعدية علاوة اجتماعية بواقع:
٣٧٠ د.ك للمتزوج
٢٧٠ د.ك للاعزب
كما يمنحوا علاوة اجتماعية عن أولادهم بفئة خمسين دينار عن كل ولد بدون حد اقصى لعدد الأولاد مع مراعاة أن هذه العلاوة تزاد بما يوازي ٥٠٪ من قيمتها الاصلية لتصبح ٧٥ دينار عن كل ولد من الأولاد المعاقين وفقا للقانون رقم ٩٦/٤٩ بشأن رعاية المعاقين.
مادة (٢) : تثبت الزوجية بوثيقة عقد الزواج أو ما يقوم مقامها وتثبت البنوة بشهادة الميلاد أو شهادة رسمية مستخرجة من سجلات المواليد.
مادة (٣) : يعامل المختار في حال طلاق زوجته الوحيدة أو وفاتها معاملة الموظف الاعزب من اول الشهر التالي لصيرورة الطلاق بائنا، أو لتاريخ الوفاة.
واستثناء من ذلك يعامل المختار الذي تتوفى زوجته الوحيدة معاملة المختار المتزوج من حيث فئة العلاوة الاجتماعية التي تمنح له وذلك بالشرطين التاليين:
أ ــ أن يكون عند وفاة زوجته مستحقا للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج.
ب ــ ان يكون له عند وفاة زوجته ولد أو أكثر دون سن الرابعة والعشرين (يتقاضى عنه علاوة اجتماعية) وتستمر معاملة المختار على هذا النحو الى حين انقضاء هذا الشرط.
مادة (٤) : يبدا حق المختار في العلاوة الاجتماعية عن ولده من تاريخ الولادة كما في الشهادة المثبتة للبنوة ــ وفي جميع الاحوال لا تصرف العلاوة الاجتماعية عن المولود الا بعد تقديم بطاقته المدنية.
مادة (٥) : يوقف صرف العلاوة الاجتماعية الممنوحة عن الاولاد في الحالتين التاليتين:
أ ــ اعالة الابناء انفسهم او بلوغهم سن الرابعة والعشرين ايهما اسبق ما لم يكونوا عاجزين عن العمل ويثبت هذا العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
ب ــ اعالة البنات انفسهن أو زواجهن ايهما اسبق.
ولا يعتبر الولد الذي يتقاضى مكافأة أو مخصصات مالية من الدولة اثناء تلقيه التدريب أو التعليم باحد المراكز او الكليات أو المعاهد أو المدارس معيلا لنفسه في تطبيق احكام هذه المادة.
مادة (٦) : تأخذ العلاوة الاجتماعية الممنوحة بموجب هذا القرار حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
مادة (٧) : على كل مختار يتقاضى علاوة اجتماعية بموجب هذا القرار ان يقدم بيانا بحالته الاجتماعية وفقا للنموذج الذي تعده وزارة الداخلية، وعليه أن يبلغ الوزارة بكل تغيير يطرا على حالته الاجتماعية.
مادة (٨) : اذا تخلف المختار عن تقديم ما يثبت حقه في العلاوة الاجتماعية وانقضت السنة المالية التي حدث فيها تغيير حالته الاجتماعية دون تقديم الاثبات اللازم فان العلاوة تصرف له من أول السنة المالية التي يقدم فيها الاثبات.
مادة (٩) : على وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من ١٩٩٨/١٠/١
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ناصر عبد الله الروضان