قرار رقم هـ ع ص (72) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (3918/A) المحرر بتاريخ 2021/11/17 المتضمن ارتكاب / مصنع الكويتية العالمية للزيوت (الشركة الكويتية العالمية لفرز ومعالجة النفايات / حزام عواض المطيري وشركاه ذ.م.م) - المخالفة التالية:
- تعدي على أملاك الدولة بتشوين حاويات بمساحة 300م2.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (460/2022/5) المنعقد بتاريخ 17 / 4 /2022 .
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / مصنع الكويتية العالمية للزيوت (الشركة الكويتية العالمية لفرز ومعالجة النفايات / حزام عواض المطيري وشركاه ذ.م.م) .
الكائنة القسيمة (246/245/244/243) بمنطقة أمغره الصناعية - قطعة (4) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 24 مايو 2022م
قرار رقم هـ ع ص (73) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (3907/A) المحرر بتاريخ 2021/11/16 المتضمن ارتكاب / مصنع المختار للإنشاءات الحديدية - شركة محمد جراغ للتجارة العامة والمقاولات (محمد مختار جراغ وشركاه ش.ت.ب) - المخالفات التالية:
- تعدي على أملاك الدولة بمساحة 500م2 بإقامة مصنع متكامل لأعمال الحدادة مخالف تماما من مساحة الشوين الممنوحة له من قبل الهيئة العامة للصناعة عقد رقم T13 وبالغة 180م2 وتبلغ مساحة التعدي 320م2 .
- تبلغ مساحة التعدي 320م2 .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (460/2022/5) المنعقد بتاريخ 17 / 4 /2022 .
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إنذار / مصنع المختار للإنشاءات الحديدية - شركة محمد جراغ للتجارة العامة والمقاولات (محمد مختار جراغ وشركاه ش.ت.ب) .
الكائن بالقسيمة (13) بمنطقة أمغره الصناعية - قطعة (4) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 24 مايو 2022م