مرسوم اميري رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٦٠ بقانون المختارين
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت
بناء على عرض رؤساء دوائر الشرطة والامن العام وادارة الشؤون الاجتماعية وادارة المعارف وادارة البلدية وادارة الصحة العامة وادارة المحاكم .
وبعد موافقة المجلس الاعلى .
قررنا القانون الآتي :
المادة 1
تقسم الكويت الى احياء سكنية ، يحدد عددها ونطاق كل منها بمرسوم بناء على عرض لجنة المختارين المنصوص عليها في المادة الرابعة وبعد موافقة المجلس الاعلى .
ويعين مختار لكل حي .
المادة 2
يختص المختار ، في حدود الحي الذي يعين له ، بالاعمال الآتية :
١ ـ معاونة الدوائر الحكومية المختلفة في الاتصال بالاهالي ، وايصال خدمات هذه الدوائر للجمهور .
٢ ـ التعبير لدى الدوائر الحكومية المختلفة عن احتياجات الاهالي ورغباتهم في شتى النواحي .
٣ ـ اعطاء البيانات الصحيحة الخاصة بالسكان للجهات المختصة ، وتقديم المساعدات اللازمة في عمل الاحصاءات المطلوبة .
٤ ـ التبليغ عن المواليد والوفيات طبقا لاحكام القانون .
٥ ـ تنفيذ التعليمات الخاصة باقامة الاجانب .
٦ ـ التبليغ عن الجرائم التي تصل الى علمه الى الجهات المختصة طبقا لاحكام القانون .
٧ ـ اتخاذ الاجراءات الاولية لمعاونة الشرطة في ضبط الجرائم ، والقيام بالتحريات اللازمة لهذا الغرض ، طبقا لاحكام القانون .
٨ ـ تبليغ الجهات المختصة عن التركات التي يكون فيها قصر .
٩ ـ المساعدة في تبليغ الاوراق القضائية وعرائض الدعاوى طبقا لاحكام القانون .
١٠ ـ معاونة الاهالي في رسم مناهج للاصلاح الاجتماعي والثقافي والتعليمي في البيئة المحلية ، وترغيب المواطنين في القيام بأعمال الخدمة العامة .
١١ ـ تنفيذ ما تكلفه به اية دائرة حكومية في حدود اختصاصها .
١٢ ـ جميع الاعمال الاخرى التي تنص عليها القوانين والمراسيم واللوائح .
المادة 3
يشترط في المختار :
اولا ـ ان يكون كويتي الجنسية .
ثانيا ـ ان يكون ذا سمعة حسنة ، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف .
ثالثا ـ أن يكون مقيما في الحي الذي يعين فيه مختارا .
رابعا ـ أن يكون من الرجال الموثوق بهم من أهل الحي ، ومن ذوي المكانة فيه .
خامسا ـ أن يجيد القراءة والكتابة .
سادسا ـ ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما .
المادة 4
تشكل لجنة للمختارين تتألف من : ـ
١ ـ أحد أعضاء المجلس الاعلى يعين بقرار من هذا المجلس ـ رئيسا
٢ ـ مدير دوائر الشرطة والامن العام
٣ ـ مدير الشؤون الاجتماعية
٤ ـ مدير المعارف
٥ ـ مدير البلدية
٦ ـ مدير الصحة العامة
٧ ـ مدير المحاكم
اعضاء
المادة 5
ترشح لجنة المختارين من سكان الحي ثلاثة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة ، ويعين المجلس الاعلى بقرار منه أحد هؤلاء الثلاثة مختارا للحي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة 6
ترسم لجنة المختارين السياسة العامة التي يسير عليها المختارون في أعمالهم ، وترسل اليهم التوجيهات والتعليمات التي يلتزمونها في القيام بواجباتهم .
المادة 7
يكون المختار مسئولا أمام لجنة المختارين عن جميع أعماله . ولهذه اللجنة أن تستدعيه لمناقشته في المسائل التي تدخل في اختصاصه
المادة 8
يرجع المختار الى لجنة المختارين ليستعين بها في القيام بواجباته متى دعت الحاجة الى ذلك .
المادة 9
يرفع المختار تقريرا سنويا عن أعماله الى لجنة المختارين ، ويتقدم في هذا التقرير بما يعن له من الاقتراحات لرفع مستوى الحي الاجتماعي والثقافي والعمراني .
المادة 10
يجوز لأية دائرة حكومية ، اذا رأت من المختار اخلالا بواجبه أو تقصيرا في عمله ، أن ترفع أمره الى لجنة المختارين ، وتتقدم اللجنة بتوصياتها في هذا الشأن الى المجلس الاعلى لاتخاذ ما يراه .
المادة 11
يكون مقر المختار في مركز الوحدة الاجتماعية للحي الذي يعين له ، ويعاونه موظفو هذا المركز في القيام بأعماله .
المادة 12
يتقاضى المختار مكافأة يقررها المجلس الاعلى ، بناء على اقتراح لجنة المختارين .
المادة 13
تعد لجنة المختارين لائحة تنفيذية لهذا القانون تعرض على المجلس الاعلى للموافقة عليها ، ويصدر بها مرسوم .
المادة 14
على رؤساء دوائر الشرطة والامن العام وادارة الشؤون الاجتماعية وادارة المعارف وادارة البلدية وادارة الصحة العامة وادارة المحاكم تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ٢٧ رمضان سنة ١٣٧٩ هـ .
الموافق ٢٤ مارس سنة ١٩٦٠ م
المذكرة التفسيرية لقانون المختارين
يزداد العمران في الكويت ازديادا سريعا مضطردا ، ويزداد معه عدد السكان ازديادا ملحوظا . وقد كان من ذلك أن أصبحت مهمة ادارة البلاد مهمة غير هينة ، وأصبحت الدوائر الحكومية التي لها علاقة مستمرة بالجمهور في أشد الحاجة الى وسيط بينها وبين أفراد الناس ، كما أصبح أفراد الناس هم أيضا في حاجة الى هذا الوسيط بينهم وبين الدوائر الحكومية .
هذا الى أن الدوائر الحكومية المختلفة تحتاج الى تركيز جهودها في المناطق السكنية ، فتتجمع هذه الجهود وتتركز في كل حي ، حتى يصبح الحي وحدة ادارية تلتقي عندها جميع نواحي النشاط الاداري والاجتماعي والعمراني .
وليس غير المختار من يصلح وسيطا بين الحكومة والاهالي ، فهو رجل يختار من ذوي المكانة والاعتبار من أهل الحي ، يجمع بين ثقة الاهالي وثقة الحكومة ، فيتيسر له بذلك الاضطلاع بالمسئوليات الكبيرة التي القاها هذا القانون على عاتقه .
والمختار في مختلف البلاد ليست له صورة واحدة ، بل ان صوره متعددة . فهو في مصر صورة متواضعة لا تعدو أن تكون أداة الادارة اليومية في مختلف الاعمال الروتينية . وهو في البلاد العربية الاخرى كالعراق ولبنان صورة أكثر بروزا وأكبر أهمية . وهو في بعض البلاد الغربية كفرنسا صورة عظيمة الخطر لا سيما اذا كان مختارا لمدينة كبيرة .
وقد لوحظ في هذا القانون أن تكون صورة المختار متمشية مع حاجات البلد ، متلائمة مع ظروفه وملابساته . والبلد في حاجة الى مختار كبير المكانة . له من الشخصية والاعتبار ما يمكنه من أن يصرف شؤون الحي تحت رقابة الدوائر الحكومية المختلفة ، فيكون شخصية ادارية واضحة الملامح . وبذلك يقبل على هذا العمل من أهل الكويت كبار الناس من ذوي المكانة المرموقة .
وقد رسم القانون للمختار اختصاصات واسعة ، تتوزع بين اختصاصات ادارية ، واختصاصات قضائية ، واختصاصات اجتماعية وثقافية .
فالاختصاصات الادارية تتلخص في انه الوسيط بين الحكومة والاهالي ، فينقل الى الحكومة رغبات الاهالي في شتى النواحي ، وينقل الى الاهالي ما تحتاج الدوائر الحكومية ان يتصل بعلمهم من تعليمات وارشادات وتوجيهات . من ذلك التبليغ عن المواليد والوفيات واعطاء البيانات الصحيحة عن السكان لاغراض مختلفة أهمها جمع الاحصاءات ، وتنفيذ التعليمات الخاصة باقامة الاجانب من ناحية وجوب الترخيص لهم في الاقامة ووجوب تجديد هذا الترخيص .
والاختصاصات القضائية متنوعة ، فالمختار هو الذي يبلغ رجال الشرطة عن الجرائم التي تصل الى علمه ، ثم يبادر الى اتخاذ الاجراءات الاولية لمعاونة الشرطة في ضبط الجرائم والقيام بالتحريات اللازمة لهذا الغرض طبقا للقواعد التي ينص عليها قانون الاجراءات الجزائية . وهو الذي يبلغ دائرة الايتام عن التركات التي يكون فيها قصر ، ويساعد في تبليغ الاوراق القضائية وعرائض الدعاوى فيتولى تبليغها لاصحاب الشأن في الحالات التي ينص فيها قانون المرافعات على ذلك .
والاختصاصات الاجتماعية والثقافية هي التي تبرز شخصية المختار ، وتجعل له طابعا خاصا . اذ هو يعاون الاهالي في رسم مناهج الاصلاح الاجتماعي والثقافي ، ويستحث المواطنين على القيام بالخدمات العامة ويقوم بتنظيم هذه الخدمات ، ويتعهد معاهد التعليم في الحي ويتخذ ما يلزم لتلافي النقص فيها .
والمختار في اختصاصاته المختلفة ، يتصل بدوائر الحكومة ، يستنجز خدماتها ، ويقوم بتنسيق هذه الخدمات ، ولأية دائرة حكومية في حدود اختصاصها أن تلجأ الى المختار ليساعدها في ادارة المرفق الذي تقوم بادارته ، من ذلك أن يجمع المختار البيانات اللازمة لاعلامات الوراثة ، وان يقدم التفصيلات اللازمة عن ورثة الموظف المتقاعد الذين ينتقل اليهم تقاعد مورثهم .
ولم تذكر اختصاصات المختار على سبيل الحصر ، بل اقتصر القانون على ذكر أهم هذه الاختصاصات . فلا يمنع ذلك من أن يعهد اليه قانون أو مرسوم أو لائحة باختصاصات أخرى .
هذه هي صورة المختار رسمها القانون في اطار من شتى الاختصاصات والاعمال . ويبقى بيان كيف يعين المختار ، وكيف يقوم بأعماله .
ففي صدد تعيين المختار تطلب القانون فيه توافر طائفة من الشروط . فيجب أن يكون كويتي الجنسية ، ذا سمعة حسنة ، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف . واشترط القانون فوق ذلك أن يكون المختار مقيما في الحي الذي يعين فيه مختارا حتى يكون أوثق اتصالا بالاهالي وأقدر على معرفتهم ، بل يجب أن يكون من الرجال ذوي المكانة في الحي الموثوق بهم من الاهالي ، فالمختار من هذه الناحية يتمتع بصفة تمثيلية ، اذ هو النائب عن سكان الحي لدى الدوائر الحكومية . واشترط القانون أخيرا في المختار أن يجيد القراءة والكتابة لما تتطلبه مهام وظيفته من توافر هذا الشرط ، وألا تقل سنه عن ثلاثين عاما اذ يجب أن يكون قد بلغ درجة من النضوج تتفق مع ما ينبغي أن يكون له من المكانة بين أهل الحي ، وتمكن له في الوقت ذاته من التعرف على السكان وتقصي أحوالهم .
أما تعيين مختار بالذات لحي معين ، فقد وكل أمره الى هيئتين ـ لجنة المختارين والمجلس الاعلى . وتتألف لجنة المختارين من مديري الدوائر التي يغلب أن تدخل اختصاصات المختار في نطاق أعمالهم ، ويرأس اللجنة عضو من المجلس الاعلى يعينه هذا المجلس ، حتى يكون هذا العضو هو الصلة بين اللجنة والمجلس لما بين الهيئتين من اتصال دائم في شؤون المختارين . وقد جعلت لجنة المختارين هذه هي الهيئة الادارية التي يرجع اليها في تعيين المختارين ، وفي الرقابة على أعمالهم ، وفي توجيههم ورسم السياسة العامة التي يسيرون عليها . ومن ثم تكون هذه اللجنة جهازا أساسيا في نظام المختارين .
وتعيين المختار يمر على مرحلتين . المرحلة الاولى مرحلة الترشيح ، وفيها تختار لجنة المختارين ، بعد الاستئناس برأي كبار أهل الحي ، ثلاثة منهم ممن تتوافر فيهم شروط المختار التي مر ذكرها . وقد قصد بذلك الى افساح المجال للمجلس الاعلى في الاختيار في المرحلة الثانية وهي مرحلة التعيين . وفي مرحلة التعيين هذه يعرض رئيس لجنة المختارين على المجلس الاعلى أسماء الثلاثة المرشحين ، فيختار المجلس الاعلى واحدا منهم يعينه بقرار منه مختارا للحي . ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . فاذا انقضت الثلاث السنوات ، جاز للجنة المختارين ، بعد النظر في أعمال المختار السابقة ، أن تطلب من المجلس الاعلى تجديد تعيينه لمدة ثلاث سنوات أخرى ، وهكذا . وللمجلس الاعلى أن يجدد التعيين ، أو أن يطلب تعيين مختار جديد . وفي هذه الحالة الاخيرة يتعين على لجنة المختارين ترشيح ثلاثة جدد من أهل الحي ليختار منهم المجلس الاعلى واحدا يعينه مختارا لثلاث سنوات . وقد ترى لجنة المختارين من بادىء الامر عدم تجديد مدة المختار ، فتبادر الى ترشيح ثلاثة من أهل الحي ليختار منهم المجلس الاعلى واحدا يعينه مختارا على النحو المتقدم . واذا اختلف رأي المجلس الاعلى مع رأي لجنة المختارين ، فرأى المجلس التجديد ورأت اللجنة عدم التجديد ، كانت الكلمة بداهة للمجلس الاعلى .
وبعد أن يعين المختار يتولى أعماله تحت اشراف لجنة المختارين ، فهذه اللجنة ، كما سبق القول ، هي التي ترسم السياسة العامة التي يسير عليها المختارون في أعمالهم ، وترسل اليهم التوجيهات والتعليمات التي يلتزمونها في القيام بواجباتهم . ويكون المختار مسئولا أمامها عن كل أعماله ، وتتمثل هذه المسئولية في امكان استدعاء اللجنة للمختار ليحضر أمامها فتناقشه فيما يدخل في اختصاصه من أعمال .
والمختار ، كما هو مسئول أمام لجنة المختارين على النحو المتقدم الذكر ، يستطيع كذلك أن يستعين باللجنة في القيام بواجباته . فاذا صادف عقبة في احدى الدوائر الحكومية ، رفع الامر الى اللجنة ، وهي بحكم تشكيلها وضمها لكثير من مديري الدوائر كفيلة بأن تذلل للمختار العقبات التي يصادفها . والى لجنة المختارين هذه يرفع المختار تقريرا سنويا عن اعماله ، ويضمن هذا التقرير خطته في ترقية مستوى الحي من النواحي الاجتماعية والثقافية والعمرانية ، فيمهد بهذا التقرير للجنة أن تكون أشد اتصالا بأعماله وأكثر تفهما للسياسة التي يجري عليها .
ولجنة المختارين هي أيضا اللجنة التي ترفع اليها الشؤون التأديبية للمختارين ، فاذا آنست احدى دوائر الحكومة من المختار اخلالا بواجبه أو تقصيرا في عمله ، رفعت الامر الى لجنة المختارين .
وترفع هذه اللجنة بدورها الامر الى المجلس الاعلى بالتوصية التي تراها . والمجلس الاعلى هو الذي يبت نهائيا في الأمر ، فاذا قرر مسئولية المختار ، وجه اليه انذارا أو لوما ، وقد يصل الامر الى حد عزل المختار ، والمجلس الاعلى يملك العزل كما يملك التعيين .
والمختار في الاضطلاع بمسئولياته المتنوعة والقيام بأعماله الكثيرة ، في حاجة الى موظفين يعاونونه . وقد جعل القانون مقره في مركز الوحدة الاجتماعية للحي الذي يعين له ، وأوجب على موظفي هذا المركز معاونته في القيام بأعماله .
وقد انتهى القانون بحكمين . أحدهما يجعل المختار يتقاضى مكافأة على عمله ، فهو ليس موظفا مصنفا ، والمكافأة التي يتقاضاها هي تعويض عن الوقت الذي يقضيه في تصريف شؤون المختارية . وتقدير المكافأة موكول الى المجلس الاعلى ، بناء على اقتراح لجنة المختارين . وبذلك تتاح اعادة النظر في مقدار هذه المكافأة من وقت الى آخر ، بحسب الظروف والملابسات .
والحكم الثاني يقضي بوضع لائحة تنفيذية للقانون ، تتكفل ببيان الاحكام التفصيلية التي تسير عليها لجنة المختارين في أعمالها ، والاحكام التفصيلية التي يسير عليها المختار وموظفوه . وقد تركت هذه اللائحة للجنة المختارين تضع مشروعها في ضوء المقتضيات العملية التي تلامسها عند مباشرتها للعمل . وتقدم لجنة المختارين اللائحة التنفيذية للمجلس الاعلى للموافقة عليها ، ثم يصدر بها مرسوم .
والمفروض انه متى صدر هذا القانون يكون تنفيذه على الوجه الآتي :
أولا ـ يعين المجلس الاعلى عضوا من بين أعضائه ليكون رئيسا للجنة المختارين .
ثانيا ـ تجتمع لجنة المختارين ، برياسة العضو الذي عينه المجلس الاعلى ، لتقديم مشروع بتقسيم الكويت الى أحياء سكنية وفقا لما جاء في المادة الاولى من القانون . ويصدر مرسوم بهذا التقسيم بعد موافقة المجلس الاعلى .
ثالثا ـ ترشح لجنة المختارين لكل حي ثلاثة من سكانه ، ويعين المجلس الاعلى من بين هؤلاء الثلاثة مختارا للحي .
رابعا ـ تضع لجنة المختارين اللائحة التنفيذية التي تنظم الطرق والاجراءات التي تسير عليها أعمال المختارين في ضوء المقتضيات العملية .
وبهذه الخطوات يسير نظام المختارين في طريقه ، مستكملا لجميع أدواته ، فيتيسر للمختارين أن يضطلعوا بمسئولياتهم على النحو الذي يحقق المصلحة العامة كما توخاها هذا القانون .