قرار وزاري رقم 27 لسنة 1978 بشأن إنشاء حي جديد يسمى أبو حليفة والمنقف وتعيين مختار له
وزارة الداخلية قرار وزاري رقم ٢٧ / ١٩٧٨
وزير الداخلية ، بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦ في شأن المختارين وعلى قرار لجنة شئون المختارين الصادر في الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٨ ربيع الاخر ١٣٩٨ ه الموافق ٢٧ مارس ١٩٧٨ م .
وبناء على عرض وكيل وزارة الداخلية قرر
مادة ١ :
ينشأ حى جديد يسمى أبو حليفة والمنقف ويتكون من منطقة أبو حليفة ومنطقة المنقف ويفصلان عن منطقة حى الفنطاس وذلك بالنسبة لاختصاصات المختار ، ويعين للحي الجديد مختار خاص به .
مادة ٢ :
على وكيل وزارة الداخلية ومحافظ الاحمدى تنفيذ هذا القرار .
مادة ٣ :
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الداخلية صدر بتاريخ ١٩ ربيع اخر ١٣٩٨ ه الموافق ٢٨ مارس ١٩٧٨ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)