إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن المختارين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 576 · 15 مايو 1966

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 1966

حالة التشريع

ملغي بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2024

🔍
بعد الاطلاع على المواد ٢٦ و ٦١ و ٦٥ من الدستور

وعلى الامر الاميري الصادر في ٣ من مايو سنة ١٩٦٦ بتعيين نائب للامير

وعلى المرسوم الاميري رقم ٩ لسنة ١٩٦٠ بقانون المختارين

وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

قانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦

في شأن المختارين

نحن جابر الاحمد الجابر

نائب أمير الكويت

أولا - أحكام عامة

المادة 1

تقسم الكويت الى أحياء سكنية ، يحدد عددها ونطاق كل منها بقرار من وزير الداخلية .

ويكون لكل حي مختار يعين بالطريقة المبينة في هذا القانون .

المادة 2

لا يجوز للمختار أن يجمع بين منصبه وعضوية أية هيئة نيابية أو لجنة حكومية أو أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى أو أن يكون موظفا لدى احدى الهيئات أو المؤسسات أو الافراد .

وذلك فيما عدا اللجان الخاصة باختصاصات المختارين المبينة في هذا القانون .

المادة 3

يتقاضى المختار مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شؤون المختارين المنصوص عليها في هذا القانون .

ثانيا – لجنة شؤون المختارين

المادة 4

تكون لجنة لشؤون المختارين ، تختص بالنظر في شؤونهم وفقا لاحكام هذا القانون من :

وزير الداخلية رئيسا

وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس

١ – المحافظ الذي يتبعه الحي المعروضة شؤونه على اللجنة

٢ – ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس البلدي من بين أعضائه

٣ – وكيل وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية

٤ – وكيل وزارة التربية

٥ – وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

٦ – وكيل وزارة الصحة العامة

٧ – وكيل وزارة العدل

أعضاء

المادة 5

تشرف لجنة شؤون المختارين على مباشرة المختارين لاختصاصاتهم ويتولى وزير الداخلية أو من ينيبه تعميم التوجيهات والتعليمات التي يلتزمونها في القيام بواجباتهم .

ويكون المختار مسؤولا أمام اللجنة عن جميع أعماله ولها أن تستدعيه لمناقشته فيما يصدر عنه من تصرفات أو يقدم ضده من شكاوى .

وللجنة ان تستدعي من ترى دعوتهم للاستماع اليهم في شأن من الشؤون المعروضة عليها .

المادة 6

يدعو وزير الداخلية لجنة شؤون المختارين كلما دعت الحاجة الى ذلك ويجب أن يدعوها للانعقاد مرة على الاقل كل شهرين وكلما طلب ذلك ثلث أعضائها .

ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها ومن بينهم الرئيس أو نائبه .

وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين .

واذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس .

ثالثا - الشروط الواجب توافرها في المختار واجراءات اختياره

المادة 7

يشترط فيمن يعين مختارا :

١ – أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.

٢ – أن يكون مقيما بالحي الذي يعين فيه مختارا .

٣ – أن يجيد القراءة والكتابة .

٤ ـ أن لا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .

٥ – أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .

٦ ـ أن لا يكون قد سبق فصله تأديبيا من منصب مختار أو من أي وظيفة عامة ، ما لم يكن قد انقضى على فصله عشر سنوات .

المادة 8

ترشح لجنة شؤون المختارين من بين سكان الحي بعد الاستئناس برأيهم خمسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويعين مجلس الوزراء بقرار منه أحد هؤلاء الخمسة مختارا للحي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

رابعا - اختصاصات المختارين وواجباتهم

المادة 9

يختص المختار في الحي الذي عين له بالأعمال الآتية في حدود أحكام القوانين والمراسيم واللوائح المرعية :

١ ـ معاونة الوزارات المختلفة في الاتصال بالاهالي وتسهيل ايصال خدماتها للجمهور .

٢ – التعبير لدى الوزارات المختلفة عن احتياجات الاهالي ورغباتهم في شتى النواحي .

٣ – جمع البيانات الصحيحة الخاصة بالسكان وابلاغها للجهات المختصة وتقديم المساعدات اللازمة في عمل الاحصاءات المطلوبة .

٤ – التبليغ عن المواليد والوفيات .

٥ – تنفيذ التعليمات الخاصة باقامة الاجانب .

٦ – اخطار الجهات المختصة عن الجرائم التي تصل الى علمه .

٧ ـ اتخاذ الاجراءات الاولية لمعاونة الشرطة في ضبط الجرائم ، والقيام بالتحريات اللازمة لهذا الغرض .

٨ ـ ابلاغ الجهات المختصة عن التركات التي يكون فيها قصر .

٩ ـ المساعدة في اعلان الاوراق القضائية وعرائض الدعاوى .

١٠ ـ معاونة الاهالي في رسم وتنسيق مناهج الاصلاح الاجتماعي والثقافي والتعليمي في البيئة المحلية، وترغيب المواطنين في القيام بأعمال الخدمات العامة .

١١ ـ تنفيذ ما تكلفه به أية جهة حكومية في حدود اختصاصها .

١٢ ـ كافة الاعمال الاخرى التي تنص عليها القوانين والمراسيم واللوائح .

المادة 10

يكون مقر المختار في مركز الشرطة للحي الذي يعين له ، ويعاونه موظفو هذا المركز في القيام بأعماله . فان لم يوجد مركز للشرطة تختار وزارة الداخلية المقر المناسب له .

المادة 11

يجب على المختار أن يقيم في الحي المعين له وأن يحافظ على دوامه والا يتغيب عنه الا بعد اخطار المحافظة اذا لم تزد مدة التغيب عن يومين ، فان زادت ولم تتعد عشرة أيام تعين الحصول على اذن سابق من المحافظ .

اما اذا جاوزت العشرة الايام وجب الحصول على اذن بذلك من وزير الداخلية .

المادة 12

يجوز لوزير الداخلية أن يحيل أعمال مختار أحد الاحياء الى مختار حي آخر في ذات المحافظة ، بصفة مؤقتة وبناء على عرض المحافظ المختص .

المادة 13

يرفع المختار تقريرا سنويا عن أعماله الى وزير الداخلية لادراجه بجدول أعمال لجنة شؤون المختارين وللمختار أن يتقدم في هذا التقرير بما يعن له من اقتراحات لرفع مستوى الحي الاجتماعي والثقافي والعمراني .

خامسا ـ الفصل والتأديب والاستقالة

المادة 14

للمحافظ المختص بقرار منه أن يحيل المختار الى لجنة شؤون المختارين للنظر في أمر فصله اذا فقد المختار شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون أو تبين أنه كان فاقدا لاحدها ، أو اذا قررت الهيئة الطبية المختصة عدم لياقته صحيا لاداء واجباته .

المادة 15

للمحافظ المختص بقرار منه أن يحيل المختار الى لجنة شؤون المختارين اذا قصر في عمله أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته أو أخل بالاحترام الواجب لها .

ويجب أن يتضمن قرار الاحالة تحديد المؤاخذة أو التهم المنسوبة اليه وبيانا موجزا بالادلة عليها .

وللجنة أن توقع على المختار الجزاء المناسب بما لا يتعدى الانذار أو الفصل من الوظيفة .

المادة 16

للمحافظ المختص أن يأمر بوقف المختار عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء أي تحقيق يجرى معه على الا تتجاوز مدة الوقف ثلاثين يوما .

ويجب على المحافظ أن يعرض قرار الوقف على وزير الداخلية خلال أسبوع من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه . كما يجوز للمختار أن يتظلم الى وزير الداخلية خلال أسبوع من تاريخ الايقاف . ولوزير الداخلية أن يلغى قرار الوقف أو أن يرفض التظلم .

على أنه اذا رأى المحافظ مد مدة الوقف عن الثلاثين يوما أحال المختار الى لجنة شؤون المختارين قبل نهاية هذه المدة بأسبوع على الاقل .

المادة 17

لوزير الداخلية اذا فقد المختار ثقة سكان الحي ، أو لاسباب أخرى تتصل بالصالح العام ، أن يصدر قرارا بفصل المختار اداريا بعد أخذ رأى لجنة شؤون المختارين .

ويجوز للمختار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بقرار الفصل التظلم من قرار الفصل أمام مجلس الوزراء الذي يصدر قراره في التظلم دون ابداء الاسباب ويكون قراره نهائيا لا يجوز الطعن فيه .

ولا يجوز أن يرشح من فصل من المختارين بالتطبيق لاحكام هذه المادة لوظيفة المختار قبل مضى أربع سنوات من تاريخ فصله .

المادة 18

للمختار أن يستقيل من وظيفته ، وتقدم الاستقالة الى وزير الداخلية وللوزير أن يبت فيها خلال شهر من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة .

وعلى المختار الذي يقدم استقالته أن يستمر في عمله الى أن يبلغ بقبولها او الى أن تنتهي المهلة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .

المادة 19

في حالة خلو وظيفة المختار بسبب الوفاة أو الفصل أو الاستقالة أو غير ذلك يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين مختار جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو الوظيفة بالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون .

سادسا - أحكام ختامية

المادة 20

يلغى المرسوم الاميري رقم ٩ لسنة ١٩٦٠ بقانون المختارين.

المادة 21

على وزير الداخلية اصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

جابر الاحمد الجابر

صدر في ١٩ محرم ١٣٨٦ هـ

الموافق ١٠ مايو ١٩٦٦ م

مذكرة ايضاحية

لقانون المختارين

لما كان الحي السكني وحدة ادارية تلتقي عندها جميع نواحي النشاط الاداري والاجتماعي والعمراني . وليس غير المختار من يصلح وسيطا بين الحكومة والأهالي . فالمفروض انه رجل يختار من ذوي المكانة والاعتبار من اهل الحي ، فقد استقر الراى على الابقاء على هذا النظام ، مع تطويره ليتمشى مع متطلبات المجتمع الكويتي الحاضر . لا سيما ان نظام المختارين كما هو مطبق حاليا في الكويت ، بموجب القانون رقم ٩ لسنة ١٩٦٠ ليس دخيلا على مجتمعنا العربي ، بل له نظير في بلاد عربية أخرى كالعراق ولبنان .

ولقد روعى في القانون القائم رقم ٩ لسنة ١٩٦٠ بنظام المختارين ان تكون صورة المختار متمشية مع حاجات البلد ، متلائمة مع ظروفه وملابساته وقد سجلت ذلك المذكرة الايضاحية للقانون المذكور حيث ورد فيها والبلد في حاجة الى مختار كبير المكانة ، له من الشخصية والاعتبار ما يمكنه من ان يصرف شئون الحي تحت رقابة الدوائر الحكومية المختلفة ، فيكون شخصية ادارية واضحة الملامح . وبذلك يقبل على هذا العمل من أهل الكويت كبار الناس من ذوي المكانة المرموقة .

ولما كان المختار هو بلا جدال موظف عمومي . والأصل في الموظفين العامين ان يكون تقليدهم الوظائف العامة عن طريق التعيين وليس عن طريق الانتخاب ، فقد رؤى انه من المستحسن في الوقت الحاضر على الأقل ، عدم الخروج على هذا الأصل . لا سيما متى راعينا الاختصاصات العديدة المعهود بها الى المختارين في المادة ٩ من القانون وهي اختصاصات ذات صلة وثيقة بجميع الأجهزة الادارية واوجه النشاط الاداري في الدولة .

وروعي في القانون المرافق اشراك الأهالي في اختيار مختاريهم . بالنص بصريح العبارة في المادة ٨ من القانون على وجوب مراعاة رغبات سكان الحي في الترشيح لوظيفة المختار في حيهم . والواقع ان الاستئناس برأيهم في ذلك أمر طبيعي لا يحتاج الى تذكير وسبق ان اشير اليه صراحة في المذكرة التفسيرية للقانون السابق .

وقد اجازت المادة ١٢ من القانون لوزير الداخلية ان يحيل أعمال مختار احد الأحياء الى مختار آخر في دائرة المحافظة بصفة مؤقته وبناء على عرض المحافظ المختص .

كما خول القانون وزير الداخلية ، بعد أخذ رأى لجنة شئون المختارين سلطة فصل المختار اداريا متى ثبت له انه فقد ثقة أهل حيه أو لاسباب أخرى تتصل بالصالح العام وجعل لمجلس الوزراء الرقابة على مباشرة هذه السلطة متى تظلم المختار اليه خلال ١٥ يوما من تاريخ اعلانه بقرار الفصل . ويصدر مجلس الوزراء قراره في التظلم دون ابداء الاسباب ويكون قراره نهائيا لا يجوز الطعن فيه .

كما توسع مشروع القانون مادة ٤ في تشكيل لجنة شئون المختارين بدعمها بعناصر منتخبة اذ جعل من بين أعضائها ثلاثة اعضاء يختارهم المجلس البلدي من بين أعضائه ، بعد ان كانت هذه اللجنة مكونة في القانون السابق ، تحت رئاسة وزير الداخلية ، من وكلاء الوزارات التي يغلب ان تدخل اختصاصات المختار في نطاق أعمالها .

ونص مشروع القانون على حضور المحافظ المختص جلسات اللجنة عند نظرها شئون المختارين في نطاق محافظته . ذلك ان المحافظ هو الرئيس الاداري الأعلى المباشر للمختارين في المحافظة . ومن أجل ذلك منح المحافظون لأول مرة ، كل في دائرة اختصاصه ، سلطات معينة فيما يتعلق بالمختارين قبل عرض أمرهم على لجنة شئون المختارين على الوجه الموضح بالمواد ١٤و١٥و١٦ من القانون . ومن المعلوم ان لجنة شئون الموظفين هي الهيئة الادارية التي يرجع اليها في ترشيح المختارين ، وفي الرقابة على أعمالهم وتوجيههم ورسم السياسة العامة التي يسيرون عليها ، وفي تأديبهم وانهاء خدماتهم ، فيما عدا حالة الفصل الاداري المنصوص عليها في المادة ١٧ من القانون والتي جعل الاختصاص فيها لوزير الداخلية تحت اشراف ورقابة مجلس الوزراء . ونص في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على عدم جواز ترشيح من فصل من المختارين بالتطبيق لأحكام تلك المادة لوظيفة المختار قبل مضي اربع سنوات من تاريخ فصله . هذا بينما لا يجوز ترشيح من سبق فصله تأديبيا من منصب مختار أو من أي وظيفة عامة ، قبل انقضاء عشر سنوات على فصله ( مادة ٧ فقرة أخيرة ) ذلك ان المفروض في الفصل التأديبي انه لذنب ارتكبه المفصول بينما الفصل الاداري قد يكون لفقد ثقة أهل الحي وهذه الثقة قد يستردها المختار المفصول بعد مدة ليست بالطويلة كأربع سنوات مثلا كما في النص .

وقد احتفظ مشروع القانون للجنة شئون المختارين بجميع اختصاصاتها بما في ذلك مراجعة التقارير السنوية التي يتقدم بها المختارون عن أعمالهم خلال السنة والمشتملة على ما قد يكون لهم من اقتراحات لرفع مستوى الحي الاجتماعي والثقافي والعمراني ( مادة ١٣ ) . كما احتفظ مشروع القانون للمختارين باختصاصاتهم الادارية الحالية وهي على اية حال ليست واردة على سبيل الحصر اذ لا مانع من ان يعهد الى المختار باختصاصات أخرى بموجب قانون أو مرسوم أو لائحة ( مادة ٩ فقرة أخيرة ) .

ولم يستحدث مشروع القانون كذلك أحكاما جديدة فيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها في المختار ( مادة ٧ ) ولكن جعلت المدة التي يضطلع فيها باختصاصاته اربع سنوات قابلة للتجديد بدلا من ثلاث سنوات قابلة للتجديد في القانون السابق ، كما نص كالشأن في القانون المذكور باستحقاق المختار لمكافأة شهرية عن عمله لتعويضه عن الوقت الذي يقضيه في تصريف شئون المختارية وعلى ان تقدير هذه المكافأة موكول لمجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون المختارين ، لاتاحة الفرصة لاعادة النظر في مقدار هذه المكافأة من وقت الى آخر في ضوء الظروف الملابسه .

وقد تناول القانون في المواد ١٤ الى ١٩ حالات انهاء خدمة المختارين بصورة أوفى وأشمل من القانون السابق سواء كان سبب هذا الانهاء هو فقد شرط من شروط الصلاحية لوظيفة المختار أو عدم اللياقة الصحية لاداء واجبات المختار أو كجزاء تأديبي او نتيجة لفصل المختار اداريا في الحدود الموضحة في المادة ١٧ من القانون ، أو بسبب استقالته من وظيفته . كما الزم المختار بالاستمرار في مباشرة أعمال وظيفته لحين البت في هذه الاستقالة او انهاء مهلة الشهر المقررة في المادة ١٨ فقرة أولى من القانون .

وخولت المادة ٢١ من القانون وزير الداخلية سلطة اصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، ونصت على ان يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي