إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 54 لسنة 1987 بإضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960

قرار وزاري رقم 54 لسنة 1987

رقم التشريع وسنته

54 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍
مرسوم بالقانون رقم 54 لسنة 1987 بإضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

٤ - الكويت اليوم
العدد ١٧٤٩ - السنة الرابعة والثلاثون

مرسوم بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٧
باضافة مادة جديدة الى قانون الاجراءات
والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ١٧
لسنة ١٩٦٠

بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر في ٢٧ من شوال
سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليه سنة ١٩٨٦ ،
وعلى المادتين ٣١ ، ١٦٧ من الدستور ،
وعلى القانون رقم ١٧ لسنه ١٩٥٩ في شأن اقامة الاجانب
والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنه ١٩٦٠
والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون
رقم ١٧ لسنه ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الاحداث ،
وعلى القانون رقم ٧٤ لسنه ١٩٨٣ في شأن مكافحةالمخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ،
وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات
العقليه وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولي
تضاف الى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ مادة جديدة برقم
٢١٦ مكرر نصها التالي :
مادة ٢١٦ مكررا
«لا يخل تنفيذ الاحكام أو القرارات أو الاوامر الصادرة
بالايداع في المصحات أو المأوى العلاجية أو مؤسسات
الرعاية الاجتماعية او بأي تدبير وقائي او علاجي اخر بما هو
مقرر للجهة الادارية المختصة من صلاحيات بمقتضى المواد
١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢١ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ في
شأن اقامة الاجانب » .
مادة ثانيه
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون
ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

أمير الكويت
جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح

وزير العدل والشئون القانونية
ضاري عبدالله العثمان

صدر بقصر السيف في : ١٥ ربيع الثاني ١٤٠٨ هـ
الموافق : ٦ - ديسمبر ١٩٨٧

المذكرة الايضاحية
لمشروع مرسوم بقانون باضافة مادة جديدة الى
قانون الاجراءات والمحاكمات الصادر بالقانون
رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠

تهتم التشريعات الجزائية الحديثة التي تتناول تنظيم
جوانب اجتماعية او صحية عند ايقاع الجزاء على مخالفة بعض
احكامها باستبدال تدابير وقائيه او علاجية او اصلاحية او امنية
بالعقوبة الجزائية وذلك لما تراه من ان هذه التدابير تكون
في احوال معينة مؤدية الى الهدف الذى تنشده الا وهو حماية
مصالح الجماعة وتوطيد دعائم الامن في المجتمع بأكثر مما
تؤدى اليه العقوبة الجزائية التي قوامها الحاق الأذى والالم
بالمحكوم عليه .

ومن الامثلة على ذلك ما ورد في هذه التشريعات من تدابير
خاصه بالمجرمين الاحداث او العائدين او المنحرفين من مدمني
المخدرات والسموم وغيرها أو ممن تهتم بهم تشريعات الرعاية
الاجتماعية او الصحية لما الم بهم من آفة المرض او العجز او كبر
السن او لغير ذلك من اغراضها ومن ابرز هذه التدابير تدبير
الايداع في المأوى والمصحات او مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ولما كان من شأن تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر
الصادرة بالايداع في الاماكن التي تحددها التشريعات وكذلك
التدابير الوقائية الأخرى المماثلة ان يقيم الاشخاص الصادرة
بشأنهم في تلك الاماكن للمدة المحددة للايداع بداخل اقليم
الدولة وهو ما قد يتعارض مع قواعد واحكام الاقامة
وسلطات الجبهة الادارية المختصة وصلاحيتها في شأنها والتي
تقررت بموجب المواد ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢١ من القانون
رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن اقامة الاجانب وهي تتعلق جميعا
بأمن البلاد ونظامها العام مما يؤدى الى تعطيلها واهدار الاهداف
التي تبتغياما ، ومن ثم فقد اعد مشروع المرسوم بالقانون
المرافق لاضافة مادة جديدة الى قانون الاجراءات والمحاكمات
الجزائية برقم ٢١٦ مكررا تقضى بألا يخل تنفيذ أحكام
وقرارات او أوامر الايداع وغيرها من التدابير الوقائية بما
هو مقرر للجهة الادارية المختصة من صلاحيات بموجب نصوص
قانون اقامة الاجانب سالفة البيان .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي