مادة 1
تضاف إلى المادة ( 7 ) من قانون الجنسية الكويتية المشار إليه فقرة ثالثة نصها كالتالي :
[ أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون ] .
مادة 2
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون .