إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 44 لسنة 1994 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية

يُعرف أيضاً بـ: تعديل المادة 7 من قانون الجنسية لسنة 1994

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 1994

حالة التشريع

ملغي

التعديلات التشريعية
🔍
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة 1

تضاف إلى المادة ( 7 ) من قانون الجنسية الكويتية المشار إليه فقرة ثالثة نصها كالتالي :

[ أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون ] .

مادة 2

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون .

مذكرة إيضاحية لمشروع القانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (٧) من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية صدر قانون الجنسية الكويتية رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ ونص في مادته الثانية على ان : [يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي] . ومؤدى ذلك أن كل من يولد لأب كويتي يعتبر كويتيا بحق الدم وهو يكتسب هذه الجنسية بقوة القانون ومنذ ولادته دون حاجة لأي اجراء آخر والعبرة بجنسية الأب الكويتية هي بتاريخ الولادة وهذه الجنسية تعتبر هي الجنسية الأصلية ، وهي تمثل الأساس العام لتحديد جنسية الكويتيين في المستقبل ويكفي الأولاد في ذلك أن يثبتوا أن أباهم كان كويتيا في تاريخ ولادتهم . ولما كان هذا النص قد جاء عاما دون أن يشترط في جنسية الأب أن يكون كويتيا بالتأسيس أو بصفة أصلية أو التجنس فقد أعد مشروع القانون المرافق باضافة فقرة ثالثة الى المادة السابعة من قانون الجنسية لبيان أن أولاد المتجنس الذين يولدون له بعد تجنسه يعتبرون كويتيين بصفة أصلية طالما أنهم قد ولدوا لأب يتمتع بالجنسية الكويتية في تاريخ الولادة . ولما كان استحقاق الجنسية الكويتية بصفة أصلية لهؤلاء الأولاد يستند الى سبب واقعي وهو الولادة لأب كويتي فقد لزمت التسوية بين كل من يتحقق فيهم هذا السبب سواء كانت ولادته قبل العمل بهذا القانون أو بعده . وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق .
المساعد القانوني الذكي