إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1987 بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960

رقم 44 لسنة 1987

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

التعديلات التشريعية
🔍
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م،
وعلى المواد 22 و49 و73 من الدستور،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة أولى

تضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادة جديدة برقم 130 مكرراً نصها الآتي:

مادة (130 مكرراً):

«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانوناً يعاقب كل من يخالف أحكام لوائح الضبط التي نصت عليها المادة 73 من الدستور بغرامة لا تتجاوز مائة دينار.»

مادة ثانية

على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مذكرة ايضاحية لمشروع مرسوم بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٧ باضافة مادة جديدة الى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ نصت المادة ( ۳۲ ) من الدستور على انه : « لا جريمة ولا عقوبة الابناء على قانون » فدلت على انه لا يشترط ان تكون الجريمة او العقوبة مقررة بنص في القانون وانما يكفى ان تكون مقررة بناء على نص في القانون ، وينبنى على ذلك ان اللوائح الصادرة عن جهات الادارة العامة تصلح لان تكون مصدرا للتجريم والعقاب متى كانت السلطة المختصة بسنها مفوضة في ذلك من المشرع ، والتزمت في أعمالها نطاق هذا التفويض فلم تتعد حدوده ، غير ان اللوائح لا تصدر دائما بهذه الصورة فهناك حالات تستقل فيها السلطة التنفيذية باصدار بعض اللوائح ولو لم تكن مفوضة من القانون مستمدة سلطانها في ذلك من المادة ( ۷۳ ) من الدستور التي تخولها هذا الحق مباشرة بما نصت عليه من ان : « يضع الامير بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين » . ورغم ما للوائح الضبط المشار إليها في المادة ( ۷۳ ) من الدستور من أهمية بالغة في المحافظة على الأمن العام وحماية الصحة والسكينة العامة ، ورغم اتساع مجالات هذا النوع من اللوائح باتساع سلطة الدولة وتشعب وظائفها فانها اذا ما صدرت تقف قاصرة عن بلوغ غاياتها او تحقيق مراميها لعجزها عن فرض جزاء على مخالفة احكامها وبذلك فانها تولد عديمة الجدوى مجردة من كل قيمة من الناحية العملية نظرا لأنها لا تملك وسائل جبر الافراد على احترام احكامها ولذلك نجد ان السلطة التنفيذية غالبا ما تحجم عن اصدار هذه اللوائح لعدم جدواها . وتداركا لهذا الوضع الشاذ فقد أعد مشروع القانون المرافق باضافة مادة جديدة الى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ برقم ( ١٣٥ مكررا ) تكفل الاحترام الواجب لهذه اللوائح وتضفي عليها عنصر الالزام بالنص على معاقبة كل من يخالف احكامها عند خلو التشريعات القائمة من عقوبة أشد ، وقد رؤى الاكتفاء في شأن العقوبة المقررة بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار نظرا لان عقوبة الغرامة تلائم الجرائم البسيطة التي غالبا ما تضمنها هذه اللوائح . وتحقيقا لهذا الغرض فقد اعد المرسوم بالقانون المرافق .
المساعد القانوني الذكي