مادة أولى
تضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادة جديدة برقم 130 مكرراً نصها الآتي:
مادة (130 مكرراً):
«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانوناً يعاقب كل من يخالف أحكام لوائح الضبط التي نصت عليها المادة 73 من الدستور بغرامة لا تتجاوز مائة دينار.»
مادة ثانية
على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.