-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
-وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم 35 لسنة 1992م في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972م بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته،
-وعلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990م بشأن تنظيم القضاء،
-وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993م في شأن حماية الأموال العامة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
تسري أحكام هذا القانون على كل وزیر عضوا في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لاي سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزیرا بالانابة فيها.
مادة 2
يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الاتية:
أ- جرائم امن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 31/ 1970 .
ب – جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.
ج – الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962.
د- الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء.
ه – الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993.
ز – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (601) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
مادة 3
تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين محكمة الاستئناف، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة المدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لاكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب أحد الأعضاء الاصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها، بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده. ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة، في خلال يومين على الاكثر.
وتتولى اللجنة بصفة سرية، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ إليها، اخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة بذلك. وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ.
وللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو اتخاذ أي اجراء يقتضيه هذا البحث، ولها كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق عدا الاجراءات التي تنطوي على مساس بشخص الوزير أو حرمة مسكنه. فإذا تبين لها جدية البلاغ، امرت بالسير في الاجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد أو اكثر من أعضائها لاجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ امرت بحفظه نهائيا، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسببا .
مادة 4
للجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة في سبيل اداء مهمتها، كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق، ولها كذلك سلطة مد الحبس الاحتياطي المقررة لرئيس المحكمة طبقا للمادة 69 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وتخطر اللجنة النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل بدئه بوقت، كاف وعليه أو من ينيبه من أعضاء النيابة ممن لا تقل درجته عن رئيس النيابة أن يحضر جلسات التحقيق، وله أن يبدي ما يراه من طلبات.
ويجب لصحة الأمر الصادر بالقبض على الوزير أو بحبسه احتياطيا أو بتفتیش شخصه أو مسکنه أو يمنعه من السفر أو بأي اجراء تحفظي آخر مما ورد النص عليه في المادة 24 وما بعدها من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، أن يكون صادرا من اللجنة مجتمعة حتى ولو باشر التحقيق واحد أو أكثر من أعضائها.
ويكون التظلم من الأمر الصادر باحد الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فيه أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (8) التالية.
ويكون قرارها في التظلم غير قابل للطعن.
ويجب رفع الحصانة النيابية قبل اتخاذ أي اجراء جزائي ضد الوزير، طبقا للأحكام المقررة في القانون رقم ۱۲ لسنة 1963 المشار إليه.
مادة 5
يعتبر الوزير في اجازة حتمية بمرتب کامل من تاريخ ابلاغه بقرار المحكمة المشار إليها في المادة السابقة بالموافقة على طلب لجنة التحقيق بذلك وعلى اللجنة اخطار الوزير كتابة بقرار المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره على الاكثر.
ولا تنتهي الاجازة إلا بصيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتا أو بصدور امر بحفظها أو انقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها.
مادة 6
على اللجنة بعد تمام التحقيق، إذا تبين لها أن هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة الثانية من هذا القانون، وان الادلة كافية، أن تعد قرار الاتهام وقائمة بادلة الثبوت بالنسبة للوزير واي فاعلين آخرين وشركاء، وان تأمر باحالة القضية إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة.
أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها أو أن الأدلة عليها غير كافية، أمرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب.
وفي جميع الأحوال، يجب إخطار النائب العام فورا بنتيجة التصرف، وموافاته بصورة من الأوراق والتحقيقات التي تمت.
مادة 6 مكررا
يجوز للمبلغ التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المادتين (63) من هذا القانون خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.
وكل قرار بالحفظ يصدر من لجنة التحقيق في البلاغات المقدمة من إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون دقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، تحيله اللجنة – من تلقاء نفسها خلال شهرين إلى المحكمة السابقة.
وتفصل المحكمة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي
طريق. ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله أو تكليف اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بإستيفاء أي نقص في البحث أو التحقيق، حسب الأحوال.
إذا حكمت المحكمة بقبول التظلم، أمرت إما بإعادة القضية إلى اللجنة للسير في الإجراءات أو قدمت القضية إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون حسب الأحوال، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم في التظلم.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الحكم في التظلم مسببا.
مادة 7
على النائب العام، إعلان الوزير بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل، وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة أو إعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال.
كما يجب إخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت أو الأمر الصادر من اللجنة في خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره.
ولا يجوز في صدد تطبيق أحكام هذا القانون، أعمال نص المادة 104 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
مادة 8
تتولى محاكمة الوزير، محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف دون غيرهم، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه.
وتختص هذه المحكمة وحدها، محاكمة الوزراء وأي فاعلين آخرين أو شركاء، عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ولا يجوز أن يكون عضوا في المحكمة، من اشترك في عضوية لجنة التحقيق المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 9
يتبع في محاكمة الوزراء، القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. ولا يقبل الادعاء مدنيا أمام المحكمة المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 10
تنعقد المحكمة المشار إليها في المادة الثامنة، بمقر محكمة الاستئناف، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر، من تاريخ وصول الأوراق إليه.
ويباشر النائب العام أو من يرى الاستعانة به من أعضاء النيابة العامة، مهمة الادعاء أمام المحكمة.
وتتولى إدارة كتاب محكمة الاستئناف، القيام بأعمال إدارة كتاب هذه المحكمة.
وإذا قررت المحكمة نظر الدعوى في جلسة سرية، فلا يسري ذلك على المتهم ومحاميه، وإذا لم يوكل المتهم محاميا، ندبت المحكمة له محام للدفاع عنه.
مادة 11
تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقا الأحكام هذا القانون، غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز، ومع ذلك، إذا صدر الحكم غيابيا، فتجوز المعارضة فيه أمام المحكمة ذاتها بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وكل حكم يصدر بالإدانة في جناية، يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته، دون إخلال بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة قانونا للجريمة.
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال، بإلزام المحكوم عليه برد ما إفادة من الجريمة.
مادة 12
يكون حساب مدة سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها الوزير من تاريخ ترك الوظيفة، وفي حالة تعدد المتهمين، لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا بترك الباقين وظائفهم.
مادة 13
على المحكمة المنظورة أمامها أي دعوى يسرى عليها هذا القانون، أن تحيلها بحالتها، من تلقاء نفسها، إلى المحكمة المشكلة طبقا لهذا القانون
مادة 14 ملغاة
مادة 15
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 16
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: 11 ربيع الثاني 1416ه
الموافق: 6 سبتمبر 1995م
نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 223 ص. 4.