قانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
– بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى) تضاف إلى المادة (69) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه، فقرة أخيرة نصها الآتي:
مادة (69 فقرة أخيرة):
" وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي ".
(المادة الثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 30 شعبان 1442هـ الموافق: 12 ابريل 2021م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية كفل المشرع الدستوري في الباب الثالث من الدستور والخاص بالحقوق والواجبات العامة الحق في حرية الرأي، فهو حق دستوري أصيل وحجر الزاوية لأي مجتمع مدني قائم على مبادئ الحرية، وانطلاقاً من هذا الحق يأتي هذا القانون لتعزيز الحريات العامة ولتكريس حرية الرأي التي كفلها الدستور وحمايتها من أي تجاوزات قد تتم من قبل أي جهة. وليتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الكويت بموجب القانون رقم (12) لسنة 1996 بالموافقة على اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ملاحظة: نُشر في العدد 1531 ثم صُوِّب بالاستدراك المنشور في العدد 1534، والنص أعلاه بعد التصويب.