إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 1 لسنة 1994 بإضافة مادة جديدة الى قانون التوثيق

قرار وزاري رقم 1 لسنة 1994

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1994

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 1 لسنة 1994 بإضافة مادة جديدة الى قانون التوثيق 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م

العدد
١٤١

السنة الأربعون

الكويت
اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

الأحد
٢٥ شعبان ١٤١٤ هـ
٦ فبراير (شباط)١٩٩٤م

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون رقم ١ لسنة ١٩٩٤
بإضافة مادة جديدة الى قانون التوثيق

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦١ باصدار قانون التوثيق والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى
يضاف الى قانون التوثيق مادة جديدة برقم [٤ مكرراً] نصها الآتي :
[مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من حرر عقد زواج للغير أو وثيقة تصادق عليه دون أن يكون من القضاة المختصين أو الموثقين أو المأذونين أو المفوضين في أعمال التوثيق طبقا للقانون].

مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ١٣ شعبان ١٤١٤ هـ
الموافق : ٢٥ يناير ١٩٩٤ م
السنة الأربعون - العدد ١٤١
٢ - الكويت اليوم

المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٤
بإضافة مادة جديدة الى قانون التوثيق

لوحظ مؤخرا أن بعض الأشخاص غير المأذونين أو المفوضين في
توثيق عقود الزواج أو التصادق عليه أو الذين شطبت اسماؤهم من
سجل المأذونين يقومون بتحرير عقود زواج عرفية على خلاف ما تقضي
به المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم ٤ / ١٩٦١ باصدار قانون
التوثيق من جعل توثيق مثل هذه العقود بمعرفة القضاة والمأذونين
والمفوضين في ذلك .

ولما كان من شأن تحرير عقود زواج عرفية على النحو المذكور
تعريض أطراف الزواج لعدم امكان التصديق رسميا على مثل هذه
العقود واحتمال عدم سماع دعوى الزوجية أو رفض دعوى إثبات
الزواج، هذا فضلا عن عدم التقيد بما تضعه ادارة التوثيقات الشرعية
من شروط لتوثيق عقود الزواج، ولما كانت هذه الواقعة - مع خطرها -
غير مؤثمة في ذاتها إذا لم يتوافر فيها عنصر الاحتيال، لذلك رؤي اضافة
مادة جديدة برقم (٤ مكررا) الى القانون المشار اليه بمعاقبة كل من يحرر
عقد زواج للغير أو وثيقة تصادق عليه دون أن يكون من القضاة
المختصين أو الموثقين أو المأذونين أو المفوضين في أعمال التوثيق طبقا
للقانون .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي