مرسوم بالقانون رقم 30 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ١٧٢٥ — السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم — ٤٣
مرسوم بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٧ بتعديل
بعض احكام المرسوم الاميري رقم ٣٦ لسنة
١٩٦٠ بقانون السفن الصغيرة
بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ٢٧ من
شوال سنة ١٤٠٦ هـ ، الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦م ،
وعلى المرسوم الاميرى رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٠ بقانون السفن
الصغيرة ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ باصدار
قانون التجارة البحرية ،
وبناء على عرض وزير المواصلات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الاتى نصه :
مادة اولى
تضاف الى المادة ١٢ من قانون السفن الصغيرة المشار اليه
فقرة جديدة بالنص الاتي :
« وتخضع جميع السفن المسجلة وفقا لاحكام هذا
القانون لتفتيش سنوي تجريه الادارة البحرية المختصة وفقا
للضوابط والاجراءات والمواعيد التي يصدر بها قرار من
الوزير المختص » .
مادة ثانية
يستبدل بنص المادة ٢٥ من قانون السفن الصغيرة المشار
اليه .
النص التالي :
« يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون أو القرارات
الصادرة تنفيذا له بالغرامة التى لا تتجاوز مائة دينار » .
مادة ثالثة
على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
وزير المواصلات بالنيابة
محمد السيد عبد المحسن الرفاعي
صدر بقصر السيف فى : ٢٦ شوال ١٤٠٧هـ
الموافق : ٢٢ يونيو ١٩٨٧ م
٤٤ - الكويت اليوم
العدد ١٧٢٥ - السنة الثالثة والثلاثون
مذكرة ايضاحية في شأن المرسوم بالقانون رقم
لسنة ١٩٨٧م بتعديل بعض احكام المرسوم
الاميري رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٠ بقانون السفن
الصغيرة
نظرا لان المادة ١٢ من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٠ المشار
اليه قد اوجبت على مالكي جميع السفن الصغيرة أن يحافظوا
على بقاء المعدات المشار اليها في المادة الرابعة منه على ظهر
السفينة في حالة صالحة للاستعمال بصورة دائمة .
لذلك فقد رؤي لكفالة تنفيذ هذا الالتزام اضافة فقرة
جديدة الى هذه المادة تقضي باخضاع جميع السفن المسجلة
بموجب أحكام هذا القانون لتفتيش سنوي من قبل الادارة
البحرية المختصة وذلك وفقا للضوابط والاجراءات والمواعيد
التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
كما رؤي تعديل المادة ٢٥ من هذا القانون التي تقرر
العقوبات التي توقع على مخالفة احكامه بحيث يتضمن حكما عاما
يقرر عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار على مخالفة أحكام
هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك دون حاجة الى
التعداد الوارد في النص الحالي لهذه المخالفات والعقوبات
المترتبة على مخالفة كل منها ، وغني عن البيان ان تعديل المادة ٢٥
على هذا النحو سيترتب عليه الغاء جدول المخالفات المشار اليه
في الفقرة ٢ من هذه المادة .
وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق
متضمنا هذه التعديلات .