إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم أميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة الكويتي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 288 · 14 أغسطس 1960

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 1960

حالة التشريع

ملغي بموجب المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026

🔍

مرسوم أميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة الكويتي

مرسوم اميري رقم « ٣٦ » لسنة ١٩٦٠ بقانون السفن الصغيرة الكويتي نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت بناء على عرض رئيس الميناء وموافقة المجلس الاعلى قررنا القانون الآتي : ـ

المادة 1

يظل قانون الملاحة البحرية لعام ١٩٤٠ ساري المفعول باستثناء ما يتعارض مع نصوص هذا المرسوم .

المادة 2

يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من اليوم العاشر من ربيع الثاني عام ١٣٨٠ الموافق اليوم الأول من شهر اكتوبر ( تشرين الأول ) عام ١٩٦٠ ميلادي ويجب على جميع السفن التي يسري عليها هذا القانون أن تسجل في موعد لا يتجاوز اليوم الرابع عشر من رجب عام ١٣٨٠ الموافق اليوم الأول من شهر يناير ( كانون الثاني ) ١٩٦١ .

امير الكويت عبد الله السالم الصباح

صدر في الثاني من شهر صفر ١٣٨٠ هـ الموافق السابع والعشرين من شهر جولاي ١٩٦٠ م

دائرة الموانئ

قانون السفن الصغيرة

المادة 1

(١) يسري مفعول هذا القانون على جميع السفن الموجودة ضمن المياه الاقليمية الكويتية وغير المسجلة بموجب القانون البحري الكويتي رقم ٣ لعام ١٩٥٩ .

ويستثنى من ذلك ما يلي :-

أ - الزوارق الشراعية التابعة لأندية الملاحة البحرية المسجلة .

ب - الزوارق الصغيرة التي تشكل جزءا من معدات سفن أو بواخر أكبر منها ، والتي يمكن رفعها على ظهر الباخرة أو السفينة التابعة لها .

جـ - السفن الخاصة التي يكون الجزء الظاهر منها فوق خط الماء دون ١٥ قدما والتي تستعمل للنزهة وليس للايجار .

(٢) لا يتضمن هذا القانون ما يلزم السفن المسجلة في بلدان أخرى بأن تسجل بموجبه .

وجوب التسجيل :

المادة 2

تخضع جميع السفن التي ينطبق عليها هذا القانون للتسجيل لدى مسجل المراكب الكويتية .

اجراءات التسجيل :

المادة 3

يقدم مالك السفينة طلب التسجيل على نموذج معد من قبل المسجل يتضمن اسم المالك وجنسيته وعنوانه في الكويت وجميع البيانات المتعلقة بالسفينة وطبيعة العمل الذي تستخدم فيه والمكان الذي تنتمي اليه .

اقرار المالك :

المادة 4

لا يقبل تسجيل أية سفينة مالم يكن طلب التسجيل مرفقا بتصريح من المالك على نموذج معد من قبل المسجل بأن السفينة التي يراد تسجيلها مجهزة بأضواء ملاحية ووسائل وأشكال ارسال الاشارات الصوتية واشارات الخطر وفقا لنصوص أنظمة الاصطدام الدولية لعام ١٩٤٨ التي تشكل الجدول « أ » الملحق بهذا القانون .

قياس السفينة ومسحها :

المادة 5

يقوم مساح المراكب قبل التسجيل بمعاينة المركب لقياس حمولته بموجب أنظمة قياس الحمولة الدولية ، والتأكد من أنه مجهز باللوازم التي يتطلبها هذا القانون ويذيل طلب التسجيل بما يتوصل اليه بنتيجة المعاينة .

تفصيلات التسجيل :

المادة 6

حال استكمال الاجراءات التمهيدية التي يوجب هذا القانون القيام بها قبل التسجيل ، يقوم المسجل بإدراج البيانات التالية عن السفينة في سجل يسمى : سجل السفن الصغيرة :-

١ - اسم السفينة .

٢ - البيانات المتعلقة بالسفينة حسب ورودها في الطلب والتصريح المقدمين من قبل المالك والواجب حفظهما لدى المسجل .

٣ - اسم المكان الذي تنتمي له المركب .

٤ - اسم المالك المسجل وعمله وعنوانه .

شهادة التسجيل :

المادة 7

(١) عند الانتهاء من تسجيل السفينة يعطي المسجل للمالك « شهادة تسجيل » على نسختين تتضمن البيانات الخاصة بالسفينة والمدرجة في «سجل السفن الصغيرة» ، وكذلك رقم التسجيل في هذا السجل .

(٢) في حالة ضياع شهادة التسجيل أو اتلافها أو اهترائها يمكن للمسجل بناء على طلب المالك أن يصدر نسخة مصدقة جديدة عنها .

وضع علامات على السفينة :

المادة 8

على المالك لدى استلامه لشهادة التسجيل المتضمنة لرقم تسجيل السفينة القيام بطباعة هذا الرقم أو حفره في مكان ظاهر من هيكل السفينة يرضى عنه مساح المراكب .

تحويل ملكية السفينة :

المادة 9

على مالك السفينة المسجل أن يعتمد الأصل « المسجل » بأي تغيير يطرأ على ملكية السفينة عند وقوع مثل هذا التغيير . وعلى المالك الجديد أن يقدم طلبا للتسجيل باسمه كما تنص المادتان الثالثة والرابعة من هذا القانون .

التبليغ عن ضياع السفينة أو بيعها :

المادة 10

في حالة احتراق احدى السفن المسجلة أو ضياعها أو هلاكها بأية صورة من الصور ، وكذلك في حالة بيعها خارج امارة الكويت أو اخراجها لاستعمالها من قبل المالك خارج مياه الكويت الاقليمية بصورة دائمة ، على المالك المسجل أن يقدم للمسجل فورا اشعارا بذلك مرفقا بالاثباتات اللازمة ، وعلى المسجل أن يقيد ذلك في سجل السفن الصغيرة ، وبهذا يعتبر تسجيل السفينة في ذلك السجل منتهيا .

التبليغ عن التغييرات :

المادة 11

على مالك السفينة المسجل أن يقدم للمسجل اشعارا بأي تغيير يطرأ على السفينة من شأنه أن يجعلها مختلفة اختلافا اساسيا عن أوصافها المبينة في سجل السفن الصغيرة وينبغي أن يبين الاشعار تفاصيل التغيير • وعلى المسجل لدى تسلمه تأكيدا لذلك من مساح المراكب أن يقوم باثبات التغيير في السجل وأن يظهر شهادة التسجيل بما يفيد هذا التغيير • التفتيش الدوري :

المادة 12

على مالكي جميع السفن الصغيرة أن يحافظوا على بقاء المعدات المشار اليها في المادة ألرابعة من هذا القانون على ظهر السفينة ، في حالة صالحة للاستعمال بصورة دائمة • ويجوز للمسجل أن يعين موظفا أو أكثر يخولون صلاحية معاينة أية سفينة ينطبق عليها هذا القانون في أي وقت ، وعلى المالكين أن يقدموا لأي موظف كهذا موكل بالمعاينة كل المساعدات اللازمة للقيام بواجباته • الجنسية والعلم :

المادة 13

يحق لجميع السفن المسجلة بموجب هذا القانون أن ترفع العلم الكويتي • تعريف المالك :

المادة 14

حيث ترد كلمة « المالك » في هذا القانون فانها تشمل المالكين الشركاء وبالنسبة للتقيد بأحكامه ففي حالة وجود أكثر من مالك واحد للسفينة يعتبر المالك أول شخص ورد اسمه في نموذج طلب التسجيل باعتباره مالكا شريكا • وفي حالة كون المالك غير مقيم في الكويت بصورة اعتيادية عليه أن يذكر في طلب التسجيل اسم شخص آخر مقيم في الكويت يكون نيابة عنه مسؤولا عن التقيد بأحكام هذا القانون • وينبغي أن يرفق الطلب بتعهد من الشخص المعين بتقبل هذه المسؤولية • بحارة السفينة :

المادة 15

على مالكي السفن أن يتأكدوا من أن كل سفينة ينطبق عليها هذا القانون صالحة للملاحة ومزودة من البحارة بما يكفل سلامة الأرواح في البحار ، وبوجه الخصوص انها مزودة بأشخاص ذوي خبرة في جوب البحار تتناسب مع حجم السفينة حسبما هو مبين فيما يلي : ــ ( أ ) ينبغي أن يكون على ظهر كل سفينة شراعية يكون طول الجزء البارز منها فوق خط الماء ٧٥ قدما أو أكثر وكل سفينة بخارية يكون الجزء البارز منها فوق خط الماء ٤٠ قدما أو أكثر نوخذة واسع الخبرة ومساعد نوخذة يحملان الاجازة اللازمة • ( ب ) ينبغي أن يكون على ظهر كل سفينة شراعية يكون طول الجزء البارز منها فوق خط الماء دون ٧٥ وأكثر من ٤٠ قدما وكل سفينة بخارية يكون الجزء البارز منها فوق خط الماء دون ٤٠ قدما نوخذة يحمل الاجازة « أ » • ( جـ ) ينبغي أن يكون على ظهر السفن الشراعية التي يكون الجزء البارز منها فوق خط الماء في حدود ٤٠ قدما نوخذة يحمل الاجازة « أ » أو « ب » • رخص النواخذة :

المادة 16

تكون الاجازات على نوعين ، وتشهد الاجازة بالمام حاملها بأنظمة الاصطدام الدولية • والاجازة « أ » تخول حاملها أن يكون المسؤول عن أية سفينة يسري عليها هذا القانون • الاجازة « ب » تخول حاملها أن يكون المسؤول عن أية سفينة شراعية يكون الجزء البارز منها فوق خط الماء في حدود ٤٠ قدما ، وكذلك أن يقوم بدور مساعد نوخذة في أية سفينة يسري عليها هذا القانون • مسؤولية المالك بالنسبة الى بحارة السفينة :

المادة 17

على مالك أية سفينة يسري عليها هذا القانون أن يتأكد من كفاءة جميع البحارة بالنسبة للواجبات التي تناط بهم ، ومن أن نوخذة السفينة ومساعده ( في الحالات التي تتطلب وجود مساعد عملا بالمادة ١٥ من هذا القانون ) ذوي خبرة سابقة في جوب البحار ويحملان الاجازات اللازمة المشار اليها في المادة ١٦ من هذا القانون • طلبات الرخص :

المادة 18

يقدم طلب الحصول على الاجازة على النموذج المعد من قبل المسجل ويرفق بشهادة من دائرة الصحة العامة بخصوص قوة ابصار مقدم الطلب وبصورتين فوتوغرافيتين له • وتكون الاجازة نافذة المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ اصدارها • فحص طالبي الرخص :

المادة 19

يتوجب على طالب الاجازة أن يجتاز فحصا يجريه موظف ينتدبه المسجل حول المامه بما يلي : ــ ( أ ) أنظمة تلافي الاصطدام الدولية بالنسبة الى :

١ ــ الأضواء والأشكال التي يجب أن ترفعها جميع البواخر والسفن • ٢ ــ قواعد القيادة والابحار • ٣ ــ الاشارات الصوتية واشارات الخطر • ( ب ) الأحكام والأنظمة المحلية المطبقة في الميناء والخاصة بالملاحة ، والتي تكون سارية المفعول عند تقدمه للفحص • أندية الملاحة البحرية :

المادة 20

على جميع أندية الملاحة في الكويت أن تسجل لدى المسجل وأن تقدم في أول يناير من كل عام كشفا بالسفن التي يملكها النادي أو أي من أعضائه . وتعتبر أندية الملاحة مسؤولة عن التحقق من أن هذه السفن مزودة كما يجب بالرجال وانها تتمشى مع نصوص أنظمة الاصطدام الدولية .

أجهزة السلامة :

المادة 21

يجوز للمسجل أن يصدر من وقت لآخر أنظمة بخصوص حمل السفن التي يسري عليها هذا القانون معدات الانقاذ والراديو وغير ذلك من معدات السلامة .

التقرير عن الحوادث :

المادة 22

على مالك أو مالكي أية سفينة مسجلة بموجب هذا القانون ، تتعرض لحادث ، أن يبلغ الحادث الى المسجل بأسرع ما يمكن عقب وقوع الحادث ، وللمسجل أن يكلف مساح المراكب بالتحقيق في مثل هذا الحادث .

الرسوم :

المادة 23

يجوز للمسجل أن يستوفي رسما معقولا عن اصدار أية شهادة أو وثيقة أخرى أو اعادة اصدارها أو تجديدها أو تصديقها أو تمديدها ، وعن القيام بأي خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو مسح يوجبه هذا القانون أو يستدعيه تحقيق الغرض منه .

صلاحيات المسجل :

المادة 24

يجوز للمسجل أن يعفي أي مركب أو شخص من جميع نصوص هذا القانون أو من أي منها اذا اقتنع لأي سبب كان أن التقيد بهذه النصوص أو هذا النص غير معقول أو غير عملي .

العقوبات :

المادة 25

١ - كل شخص يخالف نصا من نصوص هذا القانون أو لا يتقيد بأي نص منها يتوجب عليه التقيد به يكون قد ارتكب مخالفة للقانون ، فاذا لم يكن هنالك نص على عقوبة لهذه المخالفة في الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة يعاقب بدفع غرامة يمكن أن تصل الى ( ٢٥٠ روبية ) .

٢ - يعاقب على المخالفات المدرجة في العمود الثاني من الجدول التالي بغرامات لا تتجاوز المبالغ المذكورة في العمود الرابع من نفس الجدول ، كل ما يقابلها ، وفي حالة الاستمرار في المخالفة يضاف الى العقوبة غرامات لا تتجاوز المبالغ المذكورة في العمود الخامس من الجدول ، كل ما يقابلها ، وذلك عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد اليوم الذي يخطر المسجل المخالف خطيا فيه بالمخالفة .

العمود ١العمود ٢العمود ٣العمود ٤العمود ٥
الرقم المتسلسلالمخالفاتالمادة التي تتعلق بها المخالفةحد الغرامةحد الغرامة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة
١اذا لم يقدم المالك طلبا لتسجيل سفينته .٣٥٠٠١٠
٢اذا قدم المالك بيانات كاذبة في طلب التسجيل .٣ و٤٢٥٠―
٣اذا لم يقم المالك بطبع أو حفر رقم تسجيل السفينة على هيكلها٨٢٥٠٥
٤اذا لم يقم المالك بالتبليغ عن أي تغيير يطرأ على ملكية السفينة .٩٢٥٠٥
٥اذا لم يقم المالك بالتبليغ عن أي امر يجب التبليغ عنه بموجب المادة ( ١٠ ) .١٠٢٥٠―
٦اذا لم يبلغ المالك المسجل عن أي تغيير اساسي في سفينة مسجلة أو قدم وصفا كاذبا لأي تغيير فيها.١١٢٥٠٥
٧اذا لم يحافظ المالك على بقاء المعدات المشار اليها في المادة (٤) على ظهر سفينته في حالة صالحة للاستعمال .١٢٥٠٠١٠
٨اذا لم يحافظ المالك على بقاء سفينته في حالة صالحة للملاحة، أو لم يزودها بالرجال كما يجب .١٥ و١٧٥٠٠١٠
٩اذا قدم شخص بيانات كاذبة في طلب الحصول على رخصة .١٨٢٥٠―
١٠اذا لم يقم سكرتير احد اندية الملاحة بتسجيل النادي .٢٠٥٠٠١٠
١١اذا لم يقم سكرتير احد أندية الملاحة بتقديم الكشف السنوي بالسفن التابعة للنادي .٢٠٢٥٠٥
١٢اذا سمح رئيس احد أندية الملاحة أو أي عضو مسؤول آخر في النادي لأية سفينة مسجلة لدى ذلك النادي بالنزول الى البحر دون ان تكون مزودة بالبحارة كما يجب او دون ان تكون في حالة تمكنها من التقيد بنصوص أنظمة تلافي الاصطدام الدولية .٢٠٥٠٠١٠
١٣اذا لم يتقيد المالك بأية انظمة يصدرها المسجل بموجب المادة ( ٢١ ) المتعلقة بحمل معدات الانقاذ والراديو وغير ذلك من معدات السلامة .٢١٥٠٠١٠
١٤اذا لم يقم المالك بتبليغ المسجل عن أي حادث يقع .٢٢٥٠٠١٠

تعاريف :

المادة 26

مالم يتطلب النص خلاف ذلك ففي هذا المرسوم وفي أية أنظمة تصدر بموجبه : - السفينة :

تعني وتشمل جميع أنواع المراكب المستخدمة في الملاحة .

أنظمة الاصطدام الدولية :

تعني الأنظمة الدولية لتلافي الاصطدام في البحر لعام ١٩٤٨ ، فاذا أدخل أي تعديل أو تنقيح على هذه الأنظمة ووضع موضع التنفيذ ، يعتبر المقصود بكل اشارة الى « أنظمة الاصطدام الدولية » في هذا المرسوم أنظمة الاصطدام الدولية المعدلة أو المنقحة مالم يتطلب النص خلاف ذلك .

المسجل :

تعني رئيس الميناء في الكويت أو من قد يعينه سمو حاكم الكويت ليشغل وظيفة المسجل .

مساح المراكب :

تعني كل شخص يعينه المسجل مساحا للمراكب .

تفسيرات :

المادة 27

١ - في هذا المرسوم وفى أية أنظمة تصدر بموجبه كل كلمة تدل على الجمع أو الفرد يمكن تفسيرها بأنها تدل على شخص واحد أو شيء واحد أو على أكثر من شخص واحد أو شيء واحد . والكلمات الدالة على المذكر يمكن تفسيرها بأنها تعني المؤنث أيضا حسب واقع الحال .

٢ - حيثما يشار في هذا المرسوم وفى أية أنظمة تصدر بموجبه الى من يشغل وظيفة معينة فان الاشارة تشمل كل شخص يفوض رسميا بالقيام بمهام هذه الوظيفة بطريق الوكالة عن شاغلها .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي