إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 35 لسنة 1984 بشأن تنظيم حركة السفن الصغيرة فى ميناء الدوحة المرتبط بالمرسوم الأميري الصادر بتاريخ 7-1-1979 بشان وزارة المواصلات

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ( ٣٥ / ٨٤ )

في شأن تنظيم حركة السفن الصغيرة في ميناء

الدوحة

وزير المواصلات :

بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور

وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ بشأن وزارة المواصلات .

وعلى المرسوم الاميري رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٠ بقانون السفن الصغيرة الكويتي .

وعلى القرار الوزاري رقم ٧٦/٢ بتاريخ ١٩٧٦/١/١٣ والخاص بأنظمة نقل البضائع والركاب على السفن الصغيرة .

وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .

قرر

مادة ـ ١ ـ

يلزم تقديم شهادة تسجيل السفينة وشهادة السلامة الى مكتب الشؤون البحرية بميناء الدوحة فور دخول السفينة الى الميناء وانهاء اجراءات تفريغ البضائع الواردة .

مادة ـ ٢ ـ

يتولى المساح البحري التابع للادارة العامة لشؤون النقل بوزارة المواصلات المهام التالية :ـ

أ ـ اجراء التدقيق الضروري في شهادات السفينة واتخاذ ما يلزم عند المخالفة .

ب ـ تحديد طريقة التحميل بالنسبة للبضائع المسموح بنقلها .

جـ ـ تحديد نوع البضائع الخطرة الممنوع نقلها على السفينة الخشبية طبقا لما ورد في الاعلانات البحرية والتوصيات اللاحقة .

د ـ تحديد عدد الركاب وشروط السلامة لهم للسفن الخشبية المعدة لنقل الركاب مع التأكيد بان طبيعة عمل السفينة ـ وهي نقل الركاب ـ مذكور في شهادة التسجيل .

هـ ـ اجراء الكشف اللازم ـ وفي اي وقت يختاره ـ على معدات السلامة لمختلف السفن .

مادة ـ ٣ ـ

يتم الشحن تحت اشراف الجهات المختصة سواء في ادارة الجمارك او ادارة الميناء كل فيما يخصه مع مراعاة تعليمات المساح البحري .

مادة ـ ٤ ـ

يلتزم النواخذة ( الربابنة ) بالتعليمات النافذة الصادرة من الجهات المختصة في الميناء بشأن كيفية تحميل البضائع وسلامتها . ويتحملون المسؤولية كاملة عند اي اخلال في تنفيذ هذه التعليمات او التي قد تصدر مستقبلا .

مادة ـ ٥ ـ

يجب التقيد بتعليمات السلامة التالية بالنسبة لتحميل السيارات :

أ ـ يراعى عند نقل السيارات تحديد العدد حسب حجم السفينة بحيث لا تعوق الرؤية او حركة المرور على السطح او اعمال الرباط او المخاطيف او اطفاء الحريق .

ب ـ يراعى تثبيت السيارة جيدا بسطح السفينة .

جـ ـ يراعى ان تترك مسافة نصف متر على الاقل بين كل سيارة واخرى من جميع الجهات .

د ـ يمنع تغطية السيارة باي غطاء قابل للحريق .

هـ ـ يجب ان تكون السيارة خالية من الوقود الا بالقدر الذي يساعد على تحريكها من والى السفينة مع ضرورة توافر طفايات حريق موزعة على سطح السفينة .

و ـ يراعى ان لا تعبأ السيارة ببضائع يكون ارتفاعها أعلى من مستوى صندوق السيارة .

مادة ـ ٦ ـ

يجب التقيد بتعليمات السلامة التالية بالنسبة لنقل الركاب على السفينة الخشبية :

أ ـ يجب ان يكون سطح السفينة المعدة لنقل الركاب خاليا تماما من اية بضائع او معدات تعوق حركة الركاب . على ان يراعى تخصيص ٢ متر مربع من السطح لكل راكب .

ب - يجب ان يتوافر بالسفينة عدد من أحزمة النجاة

مساو لعدد الركاب المسموح بنقلهم بما في ذلك أحزمة

مخصصة للاطفال .

جـ - ضرورة وجود رمات نجاة ( قارب نجاة مطاطي

يفتح تلقائيا ) يكفى لعدد الركاب والبحارة او قارب نجاة ملحق بالسفينة .

د - ضرورة وجود اطواق نجاة بواقع طوق واحد لكل

١٥ قدم من طول السفينة .

هـ - يلزم توافر حواجز على جانبي السفينة تحمى

الركاب من السقوط في البحر .

و - كما يلزم وجود مظلة تحمي الركاب من تقلبات

الطقس على ان تكون هذه المظلة بطول السطح .

ز - ضرورة وجو د مياه عذبة كافية لعدد الركاب طول

مدة الرحلة .

ح - ضرورة وجود طفايات حريق موزعة على سطح

السفينة .

ط - ضرورة وجود دورة مياه مغلقة في كل سفينة

ومخصصة للسيدات والاطفال .

ى - وجوب اعداد مكان مناسب لإعداد الطعام بحيث

يكون معزولا بسواتر حديدية من الداخل تمنع تسرب النار .

مادة - ٧ -

يجب ان يكون طاقم السفينة مدربا تدريبا كافيا على

استخدام طفايات الحريق ومعدات السلامة سواء بالنسبة

لسفن نقل الركاب او السفن المخصصة لنقل البضائع .

مادة - ٨ -

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار .

مادة - ٩ -

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من

تاريخ نشره .

وزير المواصلات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي