وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( ٣٥ / ٨٤ )
في شأن تنظيم حركة السفن الصغيرة في ميناء
الدوحة
وزير المواصلات :
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور
وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ بشأن وزارة المواصلات .
وعلى المرسوم الاميري رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٠ بقانون السفن الصغيرة الكويتي .
وعلى القرار الوزاري رقم ٧٦/٢ بتاريخ ١٩٧٦/١/١٣ والخاص بأنظمة نقل البضائع والركاب على السفن الصغيرة .
وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .
قرر
مادة ـ ١ ـ
يلزم تقديم شهادة تسجيل السفينة وشهادة السلامة الى مكتب الشؤون البحرية بميناء الدوحة فور دخول السفينة الى الميناء وانهاء اجراءات تفريغ البضائع الواردة .
مادة ـ ٢ ـ
يتولى المساح البحري التابع للادارة العامة لشؤون النقل بوزارة المواصلات المهام التالية :ـ
أ ـ اجراء التدقيق الضروري في شهادات السفينة واتخاذ ما يلزم عند المخالفة .
ب ـ تحديد طريقة التحميل بالنسبة للبضائع المسموح بنقلها .
جـ ـ تحديد نوع البضائع الخطرة الممنوع نقلها على السفينة الخشبية طبقا لما ورد في الاعلانات البحرية والتوصيات اللاحقة .
د ـ تحديد عدد الركاب وشروط السلامة لهم للسفن الخشبية المعدة لنقل الركاب مع التأكيد بان طبيعة عمل السفينة ـ وهي نقل الركاب ـ مذكور في شهادة التسجيل .
هـ ـ اجراء الكشف اللازم ـ وفي اي وقت يختاره ـ على معدات السلامة لمختلف السفن .
مادة ـ ٣ ـ
يتم الشحن تحت اشراف الجهات المختصة سواء في ادارة الجمارك او ادارة الميناء كل فيما يخصه مع مراعاة تعليمات المساح البحري .
مادة ـ ٤ ـ
يلتزم النواخذة ( الربابنة ) بالتعليمات النافذة الصادرة من الجهات المختصة في الميناء بشأن كيفية تحميل البضائع وسلامتها . ويتحملون المسؤولية كاملة عند اي اخلال في تنفيذ هذه التعليمات او التي قد تصدر مستقبلا .
مادة ـ ٥ ـ
يجب التقيد بتعليمات السلامة التالية بالنسبة لتحميل السيارات :
أ ـ يراعى عند نقل السيارات تحديد العدد حسب حجم السفينة بحيث لا تعوق الرؤية او حركة المرور على السطح او اعمال الرباط او المخاطيف او اطفاء الحريق .
ب ـ يراعى تثبيت السيارة جيدا بسطح السفينة .
جـ ـ يراعى ان تترك مسافة نصف متر على الاقل بين كل سيارة واخرى من جميع الجهات .
د ـ يمنع تغطية السيارة باي غطاء قابل للحريق .
هـ ـ يجب ان تكون السيارة خالية من الوقود الا بالقدر الذي يساعد على تحريكها من والى السفينة مع ضرورة توافر طفايات حريق موزعة على سطح السفينة .
و ـ يراعى ان لا تعبأ السيارة ببضائع يكون ارتفاعها أعلى من مستوى صندوق السيارة .
مادة ـ ٦ ـ
يجب التقيد بتعليمات السلامة التالية بالنسبة لنقل الركاب على السفينة الخشبية :
أ ـ يجب ان يكون سطح السفينة المعدة لنقل الركاب خاليا تماما من اية بضائع او معدات تعوق حركة الركاب . على ان يراعى تخصيص ٢ متر مربع من السطح لكل راكب .
ب - يجب ان يتوافر بالسفينة عدد من أحزمة النجاة
مساو لعدد الركاب المسموح بنقلهم بما في ذلك أحزمة
مخصصة للاطفال .
جـ - ضرورة وجود رمات نجاة ( قارب نجاة مطاطي
يفتح تلقائيا ) يكفى لعدد الركاب والبحارة او قارب نجاة ملحق بالسفينة .
د - ضرورة وجود اطواق نجاة بواقع طوق واحد لكل
١٥ قدم من طول السفينة .
هـ - يلزم توافر حواجز على جانبي السفينة تحمى
الركاب من السقوط في البحر .
و - كما يلزم وجود مظلة تحمي الركاب من تقلبات
الطقس على ان تكون هذه المظلة بطول السطح .
ز - ضرورة وجو د مياه عذبة كافية لعدد الركاب طول
مدة الرحلة .
ح - ضرورة وجود طفايات حريق موزعة على سطح
السفينة .
ط - ضرورة وجود دورة مياه مغلقة في كل سفينة
ومخصصة للسيدات والاطفال .
ى - وجوب اعداد مكان مناسب لإعداد الطعام بحيث
يكون معزولا بسواتر حديدية من الداخل تمنع تسرب النار .
مادة - ٧ -
يجب ان يكون طاقم السفينة مدربا تدريبا كافيا على
استخدام طفايات الحريق ومعدات السلامة سواء بالنسبة
لسفن نقل الركاب او السفن المخصصة لنقل البضائع .
مادة - ٨ -
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار .
مادة - ٩ -
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من
تاريخ نشره .
وزير المواصلات