إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1062 لسنة 2023 بشأن قواعد السلامة البحرية الخاصة بالسفن الصغيرة.

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1655 · 30 سبتمبر 2023

رقم التشريع وسنته

1062 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1062 لسنة 2023)

بشأن قواعد السلامة البحرية الخاصة بالسفن الصغيرة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم الأميري رقم 1960/36 بقانون السفن الصغيرة والقوانين المعدلة له.

وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

وعلى قرار وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 2022/279 بشأن نقل اختصاص إدارتي (النقل البحري - التدقيق والجودة) من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية.

وعلى كتاب وزارة المواصلات رقم م و م 2015/837 المؤرخ 2015/12/29م.

وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون أمن المنافذ والحدود رقمي 18/5787 ، 1/5822 المؤرخين 2023/8/28 ، 2023/8/29 ومرفقاتهما.

وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

تلتزم سفن الصيد الخاضعة لأحكام المرسوم الأميري رقم 1960/36 بالقانون المشار إليه بتركيب أجهزة التعريف الآلي (AIS) ، على أن يكون التردد الطيفي للأجهزة بين MHZ156.00162.025 Peak Power (Max) 25W

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 6 ربيع الأول 1445هـ

الموافق : 21 سبتمبر 2023م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (128) لسنة 2023

بشأن

إلغاء إدراج سهم شركة ياكو الطبية من بورصة الكويت للأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (27) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/09/20 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة ياكو الطبية من بورصة الكويت للأوراق المالية.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يلغى إدراج سهم شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك استناداً لنص البند رقم (3) والبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. ما لم تقم الشركة بمعالجة الأسباب التي استدعت إيقاف السهم عن التداول وأي أسباب أخرى قد تستجد، وذلك خلال 4 شهور ونصف من تاريخ صدور قرار الهيئة، على أن تقوم الشركة المذكورة بتزويد الهيئة بتقرير أسبوعي شامل ومفصل عن الإجراءات والتعديلات التي تقوم بها الشركة لمعالجة أسباب الإيقاف.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2023/09/24 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 24 سبتمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي