إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم اميري رقم 39 لسنة 1960 بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 15 لسنه 1960 الخاص بالشركات التجارية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 296 · 9 أكتوبر 1960

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم اميري رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٦٠

بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٥ لسنه ١٩٦٠ الخاص بالشركات التجارية

نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت ،

بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد ورئيس العدل

وبعد موافقة المجلس الاعلى ــ

قررنا القانون الآتي

المادة 1

يضاف الى البند ( ٤ ) من المادة ( ٧٠ ) قانون الشركات التجارية المشار اليه النص الآتي : ــ

« ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم الحكومة بتأسيسها ، فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس او ان تشرك فيه عددا أقل .. » .

المادة 2

على رئيس المالية والاقتصاد ورئيس العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

امير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في ١٤ ربيع الثاني ١٣٨٠ هـ

الموافق في ٥ اكتوبر ١٩٦٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي