مرسوم اميري رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٦٠
بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٥ لسنه ١٩٦٠ الخاص بالشركات التجارية
نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت ،
بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد ورئيس العدل
وبعد موافقة المجلس الاعلى ــ
قررنا القانون الآتي
المادة 1
يضاف الى البند ( ٤ ) من المادة ( ٧٠ ) قانون الشركات التجارية المشار اليه النص الآتي : ــ
« ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم الحكومة بتأسيسها ، فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس او ان تشرك فيه عددا أقل .. » .
المادة 2
على رئيس المالية والاقتصاد ورئيس العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ١٤ ربيع الثاني ١٣٨٠ هـ
الموافق في ٥ اكتوبر ١٩٦٠ م