وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 410 لسنة 2024)
بشأن: تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
1-بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.
2-وعلى المرسوم الأميري رقم 1960/36 بقانون السفن الصغيرة والقوانين المعدلة له.
3-وعلى المرسوم بالقانون رقم 1980/28 وإصدار قانون التجارة البحرية.
4-وعلى القرار الوزاري 2023/1062 بشأن قواعد السلامة البحرية الخاصة بالسفن الصغيرة.
5-وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون أمن الحدود رقم 420 المؤرخ 2024/4/25 ومرفقاته.
6-وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2023/1062 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
تلتزم جميع القطع البحرية الموجودة ضمن المياه الإقليمية الكويتية وغير مسجلة طبقاً لقانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 1980/28 أياً كان شكلها أو هيئتها وسواء أكانت ثابتة أو متحركة الخاضعة لأحكام المرسوم الأميري رقم 1960/36 بالقانون المشار إليه بتركيب أجهزة التعريف الآلي (AIS) ، على أن يكون التردد الطيفي للأجهزة بين MHZ156.00162.025 Peak Power (Max) 25Wويستثنى من ذلك السفن المنصوص عليها في البندين (1 ، 2) من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 1980/28 المشار إليه والدرجات البحرية وما في حكمها.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 8 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق :14 مايو 2024 م