إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 1989 في شأن صرف منحة أميرية للموظفين المدنيين والعسكريين ولأصحاب المعاشات التقاعدية ولمستحقي المساعدات العامة

قرار وزاري رقم 12 لسنة 1989

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 1989

حالة التشريع

ساري

🔍
مرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 1989 في شأن صرف منحة أميرية للموظفين المدنيين والعسكريين ولأصحاب المعاشات التقاعدية ولمستحقي المساعدات العامة 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم
العدد ١٨١٢ ــ السنة الخامسة والثلاثون

مرسوم بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩
في شأن صرف منحة أميرية للموظفين المدنيين
والعسكريين ولأصحاب المعاشات التقاعدية ولمستحقي
المساعدات العامة

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢٧ من شوال
سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦م ،

وعلى المادتين ١٤٦ و ١٥٥ من الدستور ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٦٧ بإنشاء الحرس
الوطني ،

وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن الجيش والقوانين
المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بنظام قوة الشرطة
والقوانين المعدلة له ،

وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار
قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن المساعدات العامة
والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة
المدنية والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون
معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له ،

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى

يصرف للموجودين في الخدمة عند العمل بهذا
القانون من الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية
والهيئات والمؤسسات العامة والعسكريين من رجال
الجيش والشرطة والحرس الوطني ولأصحاب المعاشات
التقاعدية من مدنيين وعسكريين ولمستحقي المساعدات
العامة منحة أميرية تحدد على النحو التالي :

ـ بما يعادل العلاوة الاجتماعية مع علاوة الأولاد
المقررة لدرجة الموظف المدني أو العسكري في نهاية
شهر يناير ١٩٨٩ وذلك بالنسبة للموظفين المدنيين
والعسكريين .

ـ ثلاثمائة دينار كويتي وذلك بالنسبة لأصحاب
المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين .

ـ بما يعادل مبلغ المساعدة الشهرية وذلك بالنسبة
لمستحقي المساعدات العامة .

مادة ثانية

يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الاحتياطي العام
للدولة المبلغ اللازم لتنفيذ هذا القانون ــ وذلك بعد
أن تستبعد منه وفورات الباب الأول من ميزانيات
الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي
يمكن لهذه الجهات والهيئات والمؤسسات أن تستخدمها
في صرف المنحة الأميرية لموظفيها .

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما
يخصه ــ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ
صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح

صدر في قصر بيان ١٥ رجب ١٤٠٩ هـ
الموافق ٢١ فبراير ١٩٨٩ م
العدد ۱۸۱۲ - السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم - هـ

مذكرة ايضاحية
للمرسوم بالقانون بشأن
صرف منحة أميرية للموظفين المدنيين والعسكريين
ولأصحاب المعاشات التقاعدية ولمستحقى
المساعدات العامة

بناء على رغبة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بصرف منحة مالية للموظفين المدنيين والعسكريين ولأصحاب المعاشات التقاعدية ولمستحقى المساعدات العامة .

ومن حيث أن المادة ١٤٦ من الدستور تنص « كل مصروف غير وارد فى الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون .. » ومن حيث أن صرف هذه المنحة لكافة الموظفين من مدنيين وعسكريين ولأصحاب المعاشات التقاعدية ولمستحقى المساعدات العامة يلزم أن يكون بقانون نظرا لتنوع القواعد التى تخضع لها هذه الفئات واختلافها عن بعضها البعض .

لذا فقد أعد مشروع القانون المرافق حيث أوضح فى المادة ( ١ ) المشمولين بصرف المنحة وهم الموجودين فى الخدمة عند العمل بالقانون من الموظفين المدنيين فى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطنى وأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين ومستحقى المساعدات العامة .

وحدد المشروع مبلغ المنحة ( فى نفس المادة ١ ) بما يتفق مع وضعية كل فئة من هذه الفئات فحدد مبلغ المنحة بما يعادل العلاوة الاجتماعية ( بما فيها علاوة الاولاد ) التى كانت مقررة لدرجة الموظف المدنى أو العسكرى فى نهاية شهر يناير ۱۹۸۹ وذلك بالنسبة للموظفين المدنيين والعسكريين ، فى حين حدد هذه المنحة بمبلغ ثابت ( ۳۰۰ د٠ك ) بالنسبة لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين ، وحددها بما يعادل مبلغ المساعدة الشهرية بالنسبة لمستحقى المساعدات العامة .

ومن حيث أن التكلفة المالية لهذه المنحة تبلغ حوالي ( ۳۸ مليون دينار ) وأن مثل هذا المبلغ يتعذر توفيره من ميزانية السنة المالية الحالية فقد أذن المشروع فى المادة ( ۲ ) للحكومة بأن تأخذ من الاحتياطى العام للدولة المبلغ اللازم لصرف هذه المنحة وذلك بعد أن تستبعد منه وفورات الباب الأول من ميزانيات الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التى يمكن لهذه الجهات والهيئات والمؤسسات أن تستخدمها فى صرف المنحة لموظفيها .

هذا وتجدر الاشارة الى أن نصوص مشروع القانون المرافق جاءت عامة لا تتضمن تفصيلات وذلك حتى يمكن مواجهة الحالات الخاصة التى قد توجد فى مجال تطبيق هذا القانون عن طريق التفسير .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي