إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 8 لسنة 1985 بشأن زيادة المعاشات التقاعدية

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم ( ٨ ) لسنة ١٩٨٥ في شأن

زيادة المعاشات التقاعدية

وزير المالية والاقتصاد ،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٨٠ ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ( ٧٠ ) لسنة ١٩٨٠ بشأن العسكريين الذين استفادوا من احكام القانون رقم ( ٣١ ) لسنة ١٩٦٧ في شأن سريان احكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية ،

وعلى القانون رقم ( ٣٤ ) لسنة ١٩٨٥ بتعديل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون رقم ( ٤٩ ) لسنة ١٩٨٣ في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض احكام قانون ونظام الخدمة المدنية ،

وعلى القرار رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٧٨ في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الادنى للنصيب والقرارات المعدلة له ،

وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٤ صفر سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٢٨ اكتوبر سنة ١٩٨٥ م.

- قرر -

مادة ( ١ )

تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية بواقع عشرة دنانير شهريا عن كل ولد من اولاد صاحب المعاش المستوفين لشروط الاستحقاق من بعده او من الاولاد المستحقين في المعاش . وتكون الزيادة بواقع ثلاثين دينارا شهريا عن الولد الذي يكون تاريخ ميلاده لاحقا على انتهاء الخدمة وبعد ٣٠ يونيو سنة ١٩٨٢ .

وفي تطبيق حكم الفقرة السابقة بالنسبة الى اولاد صاحبة المعاش او الاولاد المستحقين عنها يشترط ان يكون والدهم متوفيا او عاجزا عن العمل او الكسب ولم يستحق عنه او له معاش .

مادة ( ٢ )

لا تستحق الزيادة في المعاش الا عن المعاش الذي استحق اولا اذا كان صاحب المعاش يجمع بين معاشين او كان المستحقون يجمعون بين اكثر من معاش عن شخص واحد .

مادة ( ٣ )

تسرى احكام هذا القرار على اصحاب المعاشات والمستحقين في ٣١ يوليو سنة ١٩٨٥ ويحدد مقدار الزيادة وفقا للشروط التي تنطبق عليهم في هذا التاريخ ، وتستحق الزيادة اعتبارا من اول اغسطس سنة ١٩٨٥ .

ويكون توزيع الزيادة المقررة للمستحقين وفقا للجدول رقم ( ١ ) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية وذلك بعد تطبيق قواعد الحد الادنى المنصوص عليها في القرار رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٧٨ المشار اليه .

مادة ( ٤ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .

وزير المالية والاقتصاد

التاريخ : ١٧ صفر ١٤٠٦ هـ

٣١ اكتوبر ١٩٨٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي