إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم أميري رقم 3 لسنة 1960 بقانون معاشات ومكافات التقاعد للموظفين المدنيين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 266 (ملحق) · 14 مارس 1960

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم اميري رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٦٠ بقانون معاشات ومكافات التقاعد للموظفين المدنيين

نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت

بناء على ما عرضه علينا رئيس دائرة شؤون الموظفين وموافقة المجلس الاعلى قررنا القانون الاتي

المادة 1

تسري احكام هذا القانون على الموظفين والمستخدمين الكويتيين المعينين على وظائف دائمة .

اما المعينون بعقود خاصة فتسري في شأنهم احكام العقد المبرم معهم ، ورجال القوات المسلحة تسري في شأنهم الاحكام الخاصة بهم .

المادة 2

يستحق الموظف او المستخدم عند انتهاء خدمته اما معاشا شهريا يصرف له حال حياته ثم ينتقل من بعده للمستحقين عنه واما مكافأة تؤدي له شخصيا او للمستحقين عنه اذا كانت وفاته اثناء وجوده بالخدمة .

كل ذلك طبقا لاحكام هذا القانون .

المادة 3

يستقطع من مرتب الموظف او المستخدم المعامل باحكام هذا القانون ٥٪ شهريا لحساب التقاعد ويظل الاستقطاع الى ان يترك الخدمة .

المادة 4

ينشأ صندوق للتقاعد يتولى استثمار المبالغ المحصلة نتيجة هذا الاستقطاع وما تدفعه الحكومة مقابلا له .

الباب الاول في معاش التقاعد

المادة 5

يستحق الموظف او المستخدم معاشا تقاعديا متى قضى في الخدمة ..

أ ـ خمس عشرة سنة كاملة اذا كان انتهاء الخدمة بسبب بلوغه السن المقررة لترك الخدمة او بقرار تأديبي او بحكم قضائي .

ب ـ خمس سنوات اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة .

ج ـ عشر سنوات اذا كان انهاء الخدمة بسبب الغاء الوظيفة او الفصل بغير الطريق التأديبي .

د ـ خمس عشرة سنة اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة بشرط ان يكون الموظف قد بلغ الخمسين من عمره والا وجب الا تقل مدة الخدمة عن عشرين سنة .

المادة 6

اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة يحسب المعاش على اساس ان مدة الخدمة خمس عشرة سنة اذا قلت عن ذلك بشرط الا تقل عن خمس سنوات .

المادة 7

اذا كان انهاء الخدمة بسبب الغاء الوظيفة او لفصل الموظف او المستخدم بغير الطريق التأديبي يستحق الموظف او المستخدم معاشا متى بلغت مدة خدمته عشر سنوات ويحسب المعاش على اساس ضم خمس سنوات الى هذه المدة بحيث لا يجاوز بها المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة .

المادة 8

اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة فلا يستحق الموظف او المستخدم معاشا الا اذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة او اذا كان قد بلغ الخمسين من عمره ولم تقل مدة خدمته على خمس عشرة سنة .

المادة 9

اذا ثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة ان الاستقالة كانت لاسباب صحية تهدد حياة الموظف او المستخدم بالخطر لو استمر في وظيفته عومل معاملة الموظف الذي يترك الخدمة لبلوغ السن القانونية .

ويتعين ان يكون قرار الهيئة الطبية المختصة سابقا على تقديم الاستقالة .

المادة 10

اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة يخفض المعاش بنسبة ٥٪ اذا قلت سن الموظف او المستخدم على ٤٥ سنة وبنسبة ٢٪ اذا زادت على ذلك وقلت على ٥٢ سنة .

ولا يسري هذا التخفيض على الموظفة او المستخدمة اذا كانت استقالتها بسبب الزواج او خلال سنة واحدة من عقد الزواج .

المادة 11

الموظف او المستخدم الذي تنتهي خدمته بالوفاة او بالعجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة ويكون ذلك بسبب اداء الخدمة واثناء ادائها يمنح اذا كان مستحقا لمعاش تقاعدي الحد الاقصى لهذا المعاش .

وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة .

المادة 12

يدخل في حساب مدة الخدمة مدة الاعارة والبعثات الدراسية للموظفين ومنح البعثات للطلبة التي تلي التعليم الجامعي بناء على طلب الدائرة المختصة والاجازات بانواعها المختلفة بما فيها الاجازات الدراسية .

ويستقطع من المرتب عن هذه المدد النسبة المنصوص عليها في المادة ( ٣ ) من هذا القانون .

ولا يدخل في حساب مدة الخدمة .

١ ـ مدد الاجازات غير المرضية التي تمنح بغير مرتب .

٢ ـ مدد الوقف عن العمل بغير مرتب او الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان الموظف او المستخدم من مرتبه عنها .

٣ ـ المدد التي تقضي في الخدمة بعد بلوغ الموظف او المستخدم السن المقررة لترك الخدمة .

المادة 13

يحسب معاش التقاعد على اساس ٥ر٣٪ من آخر مرتب شهري استحقه الموظف او المستخدم مضروبا في عدد سنوات خدمته المحسوبة في المعاش بحيث لا يجاوز المعاش ثلاثة ارباع هذا المرتب .

ولا تدخل كسور الشهر في حساب هذه المدة .

المادة 14

لا يجوز ان يقل معاش الموظف عن مائتي روبية ولا معاش المستخدم عن -/١٢٠ روبية في الشهر ، كما لا يجوز ان يقل معاش المستحق عن الموظف او المستخدم عن اربعين روبية في الشهر وذلك بحيث لا يزيد مجموع ما يمنح للمستحقين على ما كان يصرف لصاحب المعاش .

المادة 15

ينتقل الحق في معاش التقاعد بعد وفاة الموظف او المستخدم او صاحب المعاش الى من يأتي ذكرهم ـ

أولا ) تستحق الارملة او الارامل ثلاثة اثمان المعاش بالتساوي فيما بينهن حتى يتزوجن .

ثانيا ) يستحق الابناء والبنات غير المتزوجات ثلاثة اثمان المعاش بالتساوي فيما بينهم .

ثالثا ) يستحق الاب والام والاخوة والاخوات الثمن بالتساوي فيما بينهم .

رابعا ) يؤول الثمن الباقي للخزانة العامة .

المادة 16

اذا كانت الزوجة قد سبق وفاتها عند وفاة الموظف او المستخدم او صاحب المعاش انتقل نصيبها الى ابنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم ، فان لم يوجد احد منهم انتقل نصيبها الى ارامل الموظف او المستخدم او صاحب المعاش الموجودات وقت وفاته بالتساوي فيما بينهن فان لم توجد منهن واحدة آل الى الخزانة العامة .

المادة 17

اذا تزوجت الارملة انتقل نصيبها الى ابنائها وبناتها المستحقين للمعاش فأن لم يوجد احد منهم آل للخزانة العامة .

المادة 18

ينقطع معاش الابن عند بلوغه الرابعة والعشرين من عمره فاذا بلغ هذه السن وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من الهيئة الطبية المختصة استمر صرف المعاش له طالما استمر العجز ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا اذا قررت الهيئة الطبية عدم احتمال شفائه .

المادة 19

ينقطع معاش البنت بزواجها ويعود لها المعاش اذا طلقت لاول مرة او ترملت .

المادة 20

ابناء الابن وبناته اذا كان ابوهم متوفيا او توفى بعد استحقاقه المعاش ينتقل اليهم نصيب ابيهم بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين .

المادة 21

تستحق الام نصيبا في معاش ابنها المتوفى اذا كانت ارملة او مطلقة قبل وفاة ابنها ولم تتزوج من غير والد المتوفى .

المادة 22

يستحق الاب نصيبا في معاش ابنه المتوفى اذا كان يعتمد في معيشته عليه . ويثبت ذلك بشهادة من دائرة الشؤون الاجتماعية .

المادة 23

يستحق الاخوة والاخوات نصيبا في معاش المتوفى اذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين ١٨ و ١٩ من هذا القانون .

ويثبت ذلك بشهادة من دائرة الشؤون الاجتماعية .

المادة 24

اذا لم يوجد مستحق من الاب والام والاخوة والاخوات يقسم نصيبهم في المعاش على الابناء والبنات بالتساوي فيما بينهم .

المادة 25

اذا لم يوجد مستحق من الابناء او البنات تستحق الارملة او الارامل نصف المعاش بالتساوي فيما بينهن ويمنح باقي المستحقين الربع بالتساوي فيما بينهم ويؤول الربع الباقي للخزانة العامة . كل ذلك بالشروط وفي الحدود السابقة .

المادة 26

يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته الموظفة او المستخدمة او صاحبة المعاش ثلاثة اثمان معاشها اذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه عن العمل او الكسب .

ويكون التحقق من ذلك كل سنتين بمعرفة الهيئة الطبية المختصة الا اذا قررت هذه الهيئة عدم احتمال شفائه .

المادة 27

يؤول نصيب كل مستحق في المعاش بعد وفاته او انتهاء حقه فيه الى الخزانة العامة .

المادة 28

لا يجوز لصاحب المعاش او للمستحق عنه ان يجمع بين معاشين او اكثر ويؤدي له في هذه الحالة اكبرها قيمة ، كما لا يجوز لاحد من هؤلاء ان يجمع بين المعاش وبين اي مرتب يتقاضاه من خزانة الدولة بصفة دورية .

وفي هذه الحالة يوقف صرف المعاش ويعود اذا انقطع المرتب .

المادة 29

يرخص لصندوق التقاعد في ان يستبدل مبلغا نقديا بجزء لا يزيد على نصف معاش صاحب المعاش وذلك وفقا للجدول الآتي :ـ

سن صاحب المعاش | ما يدفع له مقابل كل روبية

٤٠ | ١٦٠ روبية

٤١ | ١٥٧ روبية

٤٢ | ١٥٥ روبية

٤٣ | ١٥٢ روبية

٤٤ | ١٤٩ روبية

٤٥ | ١٤٦ روبية

٤٦ | ١٤٣ روبية

٤٧ | ١٤٠ روبية

٤٨ | ١٣٧ روبية

٤٩ | ١٣٤ روبية

٥٠ | ١٣١ روبية

٥١ | ١٢٧ روبية

٥٢ | ١٢٣ روبية

٥٣ | ١١٩ روبية

٥٤ | ١١٥ روبية

٥٥ | ١١١ روبية

٥٦ | ١٠٧ روبية

٥٧ | ١٠٣ روبية

٥٨ | ٩٩ روبية

٥٩ | ٩٥ روبية

٦٠ | ٩١ روبية

٦١ | ٨٥ روبية

وتحسب كسور السنة سنة كاملة .

ويقف خصم الجزء المستبدل عند وفاة صاحب المعاش ويؤدي نصيب المستحقين عنه كاملا .

وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات وشروط هذا الاستبدال .

الباب الثاني في مكافأة التقاعد

المادة 30

الموظف او المستخدم الذي لا يستحق عند تركه الخدمة معاشا تقاعديا طبقا للاحكام السابقة يمنح مكافأة تقاعد وفقا للقواعد التالية :ـ

المادة 31

يستحق الموظف أو المستخدم مكافأة تقاعد بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته الخمس الاولى بشرط الا تقل مدة خدمته عن سنة ، ثم بواقع شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ، ثم بواقع ثلاثة شهور عن كل سنة مما زاد على ذلك .

المادة 32

لا يجوز أن تزيد المكافأة على مرتب خمس سنوات .

المادة 33

المرتب الذي يجري عليه حساب المكافأة هو آخر مرتب استحقه الموظف أو المستخدم عند ترك الخدمة .

ولا تدخل كسور الشهر في حساب مدة الخدمة .

المادة 34

اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة يخصم من الفئات المشار اليها في المادة ( ٣١ ) ٢٠٪ اذا كانت مدة الخدمة لا تزيد على خمس سنوات و ١٥٪ اذا زادت على خمس سنوات وقلت عن عشر و ١٠٪ اذا بلغت عشر سنوات وقلت عن خمسة عشر و ٥٪ اذا بلغت خمسة عشر سنة أو زادت على ذلك .

وذلك مع مراعاة أحكام المواد ٨و٩و١٠ من هذا القانون .

المادة 35

اذا كان انهاء الخدمة بسبب الغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي يستحق الموظف أو المستخدم المكافأة بالفئة المحددة في المادة ( ٣١ ) مضافا اليها نصفها .

المادة 36

الموظف او المستخدم الذي تنتهي خدمته بالوفاة أو بالعجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة ويكون ذلك بسبب اداء الوظيفة وأثناء ادائها يستحق المكافأة المقررة في المادتين ٣١ و٣٢ مضاعفة .

المادة 37

تؤدي المكافأة عند وفاة الموظف أو المستخدم للمستحقين عنه المبينين في المواد ١٥ ، ١٦ ، ٢٠ من هذا القانون وطبقا للتوزيع الوارد بها

أما نصيب الخزانة العامة المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة ١٥ فيوزع بين الارامل والابناء والبنات بالتساوي فيما بينهم فان لم يوجد أحد منهم وزع بين باقي المستحقين بالتساوي فيما بينهم وآل باقي المكافأة للخزانة العامة .

المادة 38

اذا لم يوجد أحد من المستحقين المشار اليهم في المواد ١٥ ، ١٦ ، ٢٠ تؤول المكافأة الى الخزانة العامة .

المادة 39

يصرف لارملة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش أو لاكبر أولاده أو المستحقين عند وفاته ما يعادل مرتب شهرين اذا كان في الخدمة أو معاش شهرين اذا كان صاحب معاش .

الباب الثالث في المعاشات والمكافآت الاستثنائية

المادة 40

يجوز للمجلس الاعلى بناء على اقتراح رئيس المالية منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو مكافآت استثنائية للموظفين أو المستخدمين الذين تنتهي خدمتهم لاي سبب من الاسباب أو لاصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم .

وتجري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون وذلك مع عدم الاخلال بما يقرره المجلس الاعلى من أحكام خاصة .

الباب الرابع في سقوط أو وقف الحق في المعاش أو في المكافأة

المادة 41

اذا صدر حكم قضائي على موظف أو مستخدم أو صاحب معاش بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر وقف حقه في الحصول على معاش مدة وجوده في السجن تنفيذا للعقوبة .

ويعامل المستحقون عنه في المعاش المعاملة التي كانت تسري عليهم في حالة وفاته .

وعند الافراج عن صاحب المعاش يعود اليه معاشه كاملا من يوم الافراج عنه . أما اذا كان المحكوم عليه يستحق مكافأة أديت اليه كاملة .

المادة 42

كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش يحكم عليه قضائيا لجريمة اختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية يسقط حقه في المعاش أو في المكافأة .

ويؤدي للمستحقين عنه عند وفاته نصف ما كانوا يستحقونه من معاش أو مكافأة ، ويوزع عليهم وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 43

الموظف او المستخدم او صاحب المعاش الذي يحكم عليه تأديبيا بحرمانه من نصف معاشه او اكثر من نصفه يؤدي للمستحقين عنه بعد وفاته نصف نصيبهم المنصوص عليه في هذا القانون .

المادة 44

الموظف او المستخدم او صاحب المعاش الذي تسقط عنه الجنسية الكويتية او تسحب منه يحرم من المعاش المستحق له وعند وفاته يؤدي للمستحقين عنه نصف نصيبهم .

المادة 45

المعاش او المكافأة التي لا يطالب بها صاحبها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها يسقط حقه فيها .

الباب الخامس في الاحكام الانتقالية والمؤقتة

المادة 46

الموظفون المصنفون الكويتيون الذين استحقوا مكافأة طبقا لاحكام الباب الثاني عشر من نظام الموظفين والتقاعد لعام ١٩٥٥ والذين لم يستحقوا مكافأة لعدم استيفائهم شرط المدة المنصوص عليه في الفقرة «ب» من المادة الثالثة من ذلك الباب تعاد تسوية مكافآتهم وفقا لاحكام هذا القانون .

ويراعى عند اجراء التسوية خصم ما كان يجب استقطاعه من المرتب طبقا للمادة ( ٣ ) من هذا القانون عن المدة التالية لاول يناير سنة ١٩٥٥ حتى تاريخ ترك الخدمة .

ومن يستحق منهم معاشا بناء على هذه التسوية يخير بين رد ما سبق صرفه له من مكافأة وما تأخر في ذمته من استقطاع مع صرف المعاش من تاريخ ترك الخدمة وبين الاحتفاظ بالمكافأة مع عدم صرف المعاش .

ويكون استرداد ما يزيد على ما استحق له من معاش الى وقت تنفيذ هذا القانون في حدود ٢٥٪ من المعاش الا اذا طلب صاحب المعاش سداده دفعة واحدة .

المادة 47

الموظفون الكويتيون غير المصنفين الذين سويت مكافآتهم أو لم يستحقوا مكافأة وفقا لاحكام المادة السابعة والعشرين من الباب الثاني عشر من نظام الموظفين والتقاعد لعام ١٩٥٥ تعاد تسوية مكافآتهم وفقا لاحكام هذا القانون وتحسب لهم مدد خدمتهم كاملة .

ويراعى عند اجراء التسوية خصم ما كان يجب استقطاعه من المرتب طبقا للمادة ( ٣ ) من هذا القانون عن المدة التالية لاول يناير سنة ١٩٥٥ حتى تاريخ ترك الخدمة .

ومن يستحق منهم معاشا بناء على هذه التسوية يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة وما تأخر عليه من استقطاع في حدود ١٠٪ من المعاش الا اذا اختار الاحتفاظ بالمكافأة دون المعاش .

ويقف هذا الخصم عند وفاة صاحب المعاش .

المادة 48

اذا أعيد صاحب المعاش الى الخدمة ضمت مدة خدمته السابقة الى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معا وذلك ما لم يكن انتهاء الخدمة السابقة بقرار تأديبي أو حكم قضائي قضى بعزله .

المادة 49

اذا أعيد الى الخدمة موظف أو مستخدم سبق أن أديت له مكافأة التقاعد وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة الى خدمته الجديدة أن يرد المكافأة التي سبق أن أديت له .

ويجوز أن يكون استرداد المكافأة في هذه الحالة على أقساط شهرية في حدود ربع المرتب بحيث يتم الاسترداد عند بلوغ الموظف السن المقررة لترك الخدمة .

كل ذلك اذا لم يختر الاحتفاظ بالمكافأة ومحاسبته عند انتهاء الخدمة على أساس مدة الخدمة الجديدة وحدها .

المادة 50

تصدر اللائحة التنفيذية المشار اليها في هذا القانون بقرار من رئيس دائرة المالية بناء على اقتراح ديوان الموظفين .

المادة 51

تلغى أحكام الباب الثاني عشر من نظام الموظفين والتقاعد لعام ١٩٥٥ وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة 52

يعمل بهذا القانون من أول ابريل ١٩٦٠ .

أمير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في يوم السبت ٨ رمضان سنة ١٣٧٩ الموافق يوم ٥ آذار (مارس) سنة ١٩٦٠

المذكرة التفسيرية لمشروع قانون مكافآت التقاعد للموظفين المدنيين

من أهم ما ترمي اليه الحكومة تحقيقا لسياستها الاجتماعية وتوفيرا لروح الطمأنينة والاستقرار لطوائف الموظفين والمستخدمين وهم القائمون على خدمة الشعب المتفانون في سبيل رفاهيته واسعاده أن ترتب لهم بعد اعتزالهم الخدمة ولذويهم من بعدهم حياة راغدة مطمئنة حتى يؤدي كل منهم عمله معيرا له كل اهتمامه وتفكيره لا يشغله عنه تدبير أمر مستقبله ومستقبل من يعولهم من بعده .

وقد اصبح من الواضح ان القواعد التي تضمنها الباب الثاني عشر من نظام الموظفين والتقاعد لعام ١٩٥٥ لم تعد وافية لتحقيق هذا الغرض ، كما أنه لم يعد من المقبول أن يظل العبء الذي تتحمله الخزانة العامة بسبب معاشات ومكافآت التقاعد عبئا مجهولا غير محدد قد يصل في وقت من الاوقات الى درجة تنوء بها الميزانية العامة .

لذلك فقد رؤى ان يعد القانون الجديد محققا المبدأين الآتيين :

أولا ـ أن يقوم نظام معاشات ومكافآت التقاعد بالنسبة للموظفين الدائمين على اساس الادخار والتعاون فيقوم الموظف بادخار جزء بسيط من مرتبه كل شهر ثم تقوم الحكومة من جانبها بدفع مقابل لهذا الادخار ـ سوف يزيد عنه في أول الامر بكثير ـ حتى يمكن من استثمار هذين المبلغين سداد ما يستحقه الموظفون المستخدمون عند تقاعدهم من معاشات أو مكافآت .

ثانيا ـ أن يقوم باستثمار هذه المبالغ صندوق خاص تنفصل ميزانيته عن ميزانية الدولة يتولى بطريقة مصرفية بحتة ادارة هذه الاموال وتوجيهها في أنفع وسائل الاستثمار وأكثرها فائدة .

اما احكام القانون الاخرى فقد روعي فيها معالجة المشاكل والصعوبات التي نشأت عن تطبيق النصوص الحالية ثم تحقيق أكبر قسط من العدالة بين الموظفين وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .

فنصت المادة الاولى على تطبيقه على كل موظف أو مستخدم كويتي معين على وظيفة دائمة في الميزانية .

اما الموظفون المؤقتون المعينون بعقود خاصة فيخضعون لاحكام ذلك العقد ، واستثنى القانون رجال القوات المسلحة نظرا لطبيعة عملهم الخاصة فنص على ان يخضعوا لما يوضع لهم من احكام .

ونصت المادة الثانية على تعريف ما يدفع للموظف أو المستخدم عند تقاعده فسمته معاشا اذا كان يدفع شهريا له حال حياته ثم ينتقل من بعده للمستحقين عنه وسمته مكافأة اذا كان يدفع مرة واحدة له او للمستحقين عنه اذا كانت وفاته أثناء وجوده بالخدمة .

وحددت المادة الثالثة ما يستقطع من الموظف لحساب التقاعد بخمسة في المائة من مرتبه ونصت المادة الرابعة على انشاء صندوق يتولى استثمار هذه المبالغ وما تدفعه الخزانة مقابلا لها .

وعالج الباب الاول موضوع المعاش فوضعت المادة الخامسة شروط استحقاق المعاش وحددت المدة التي يستحق الموظف أو المستخدم بعدها معاشا ففرقت بين ما اذا كان انتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن القانونية أو بقرار تأديبي ويدخل في ذلك ما يرتب القانون عليه الفصل كسبب من اسباب انتهاء الخدمة او بحكم قضى بعزل الموظف من وظيفته وبين ما اذا كان انتهاؤها بالوفاة او بالعجز الكامل عن العمل ثم اذا كان ذلك بالاستقالة أو اذا كان انهاء الخدمة بالاقالة لالغاء الوظيفة أو بالفصل بغير الطريق التأديبي فحددت المدة التي يستحق الموظف او المستخدم بعدها معاشا في كل حالة من هذه الاحوال .

وفصلت المواد التالية الحكم في كل حالة فنصت المادة السادسة على انه اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز الكامل عن العمل يستحق الموظف معاشا متى قضى خمس سنوات في الخدمة ويكون الحد الادنى للمدة التي يحسب عنها المعاش هو خمس عشرة سنة ، واشترطت ان يكون العجز الكامل عن العمل بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة .

ونصت المادة السابعة على انه اذا كان انهاء الخدمة بسبب الغاء الوظيفة او الفصل بغير الطريق التأديبي ، يستحق الموظف أو المستخدم معاشا متى بلغت مدة خدمته عشر سنوات ويحسب معاشه في هذه الحالة على اساس ضم خمس سنوات الى هذه المدة بحيث لا يجاوز بها المدة الباقية له لبلوغ السن القانونية .

اما اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة فقد نصت المادة الثامنة على عدم استحقاق المعاش الا اذا بلغت مدة الخدمة عشرين سنة فان كان الموظف او المستخدم قد بلغ الخمسين من عمره وبلغت مدة خدمته خمس عشرة سنة جاز له أن يستقيل دون أن يفقد حقه في معاش التقاعد .

وقد استثنت المادة التاسعة من ذلك حالة الموظف او المستخدم الذي يستقيل لاسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته وتقر الهيئة الطبية المختصة هذه الاسباب قبل الاستقالة فقضت بأن تكون معاملة من يترك الخدمة لبلوغ السن القانونية .

ونظرا لان الحكمة من انشاء أي نظام للتقاعد هو تأمين الموظف او المستخدم على مستقبله عند ترك الخدمة بغير ارادته واختياره ، لذلك حرص المشروع على الحد من المزايا التي تمنح للمتقاعدين باختيارهم قبل بلوغ السن القانونية بزمن طويل ، اذ أن الشخص الذي يتقاعد في سن مبكرة ويحصل على معاش فور تقاعده سوف يصبح معاشه عبئا ثقيلا على الصندوق يربو على ما اداه له بكثير ، لذلك نصت المادة العاشرة على تخفيض المعاش بنسبة ٥٪ اذا قلت سن الموظف او المستخدم وقت الاستقالة على ( ٤٥ ) سنة وبنسبة ٢٪ اذا جاوزت هذه السن وقلت على ( ٥٢ ) سنة .

واستثنت الفقرة الثانية الموظفة او المستخدمة التي تستقيل بسبب الزواج او بعد عقد الزواج بسنة واحدة وهي الفترة المناسبة لتتبين ما اذا كان عملها يمنعها عن تأدية واجباتها كربة بيت أم ان في امكانها التوفيق بينهما .

وعاملت المادة ( ١١ ) الموظف او المستخدم الذي يموت او يصاب بعجز كامل عن العمل بسبب أداء الخدمة وأثناء أدائها معاملة الذي أوفى للدولة بكل ما عليه لها اذ يكفيه أنه جاد بحياته أو بصحته في سبيلها ولذلك منحته أقصى ما يستحقه من معاش .

وحددت المادة ( ١٢ ) ما يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة في المعاش وما لا يدخل فأدخلت مدة الاعارة والبعثات الدراسية للموظفين ولغير الموظفين الذين يوفدون بناء على طلب الدوائر المختلفة للتخصص بعد التعليم الجامعي . والاجازات بأنواعها المختلفة من طارئة ودورية ومرضية ودراسية واستثنائية وخاصة ، وأخرجت منها مدد الاجازات غير المرضية التي تمنح بغير مرتب ومدد الوقف عن العمل والانقطاع عنه التي يتقرر حرمان الموظف او المستخدم من مرتبه عنها ، كما أخرجت المدد التي تقضي في الخدمة بعد بلوغ الموظف أو المستخدم السن القانونية .

وحددت المادة ( ١٣ ) حساب المعاش على اساس ١/٢ ٣٪ من آخر مرتب شهري استحقه الموظف او المستخدم ولو لم يكن قد قبضه فعلا مضروبا في عدد سنوات خدمته المحسوبة في المعاش بغير حساب كسور الشهر وبحد اقصى قدره ثلاثة ارباع هذا المرتب .

ورغبة في المحافظة على مستوى لائق يضمن لصاحب المعاش او للمستحقين عنه حياة كريمة نصت المادة الرابعة عشر على حد أدنى قدره مائتا روبية في الشهر للموظف السابق و -/١٢٠ روبية في الشهر للمستخدم السابق وخمسون روبية في الشهر لاي مستحق على انفراد . بحيث لا يجاوز مجموع ما يمنح للمستحقين على ما كان يصرف لصاحب المعاش .

وعددت المادة الخامسة عشر من ينتقل اليهم الحق في المعاش بعد وفاة الموظف أو المستخدم او صاحب المعاش وقسمت المعاش بينهم طبقا لما يستهديه عادة كل شخص في الانفاق على من يعولهم حال حياته فخصت الارملة او الارامل بثلاثة أثمان المعاش ثم خصت الابناء والبنات غير المتزوجات بثلاثة أثمان أخرى وقسمت الثمنين الباقيين بين الاب والام والاخوة والاخوات وبين الخزانة العامة .

وثمن المعاش الذي يؤول الى الخزانة العامة هو ما كان ينفقه الموظف عادة على نفسه وليس في ذلك ارهاق للمستحقين طالما انهم احتفظوا بمستوى معيشتهم التي كانوا عليها حال حياة عائلهم .

وفصلت المواد من ١٦ الى ٢٧ احكام هذا الانتقال .

فعالجت المادة ١٦ حالة ما اذا كان الزوجة قد توفيت قبل وفاة الموظف او المستخدم او صاحب المعاش وقضت بانتقال نصيبها الى ابنائها وبناتها فان لم يوجد احد منهم انتقل الى الارامل الاخريات فان لم يوجد احد من هؤلاء ولا اولئك آل الى الخزانة العامة .

وعالجت المادة ١٧ حالة ما اذا تزوجت الارملة فقضت بانتقال نصيبها الى ابنائها وبناتها المستحقين للمعاش والا فللخزانة العامة .

وحددت المادة ١٨ السن التي ينقطع عندها معاش الابن بأربع وعشرين سنة وهي السن التي ينتهي فيها عادة من دراسته واستثنت من ذلك ما اذا بلغ هذه السن وثبت عجزه عن العمل فأجازت له الاحتفاظ بنصيبه في المعاش كما نصت المادة ( ١٩ ) على انقطاع معاش البنت بزواجها على انها اذا طلقت مرة واحدة عاد لها الحق في المعاش اما اذا ترملت استردت حقها مهما بلغت مرات الترمل .

وعاملت المادة ٢٠ ابناء الابن وبناته معاملة الابن او الابنة اذا كان ابوهم متوفيا او توفى بعد استحقاقه المعاش وذلك فيما يختص بنصيب ابيهم .

وقضت المادة ٢١ باستحقاق الام لنصيب في معاش ابنها اذا كانت ارملة او مطلقة قبل وفاة ابنها ولم تتزوج من غير والده . اما الاب والاخوة والاخوات فيستحقون نصيبا في المعاش بمقتضى المادتين ٢٢ و ٢٣ اذا كانوا يعتمدون في معيشتهم على المتوفى ، والمرجع في ذلك لدائرة الشؤون الاجتماعية .

ونصت المادة ٢٤ على انه اذا لم يوجد مستحق من الاب او الام او الاخوة او الاخوات يقسم نصيبهم اي الثمن بين الابناء والبنات .

اما اذا لم يوجد مستحق من الابناء او البنات فقد نصت المادة ٢٥ على ان يكون نصيب الارملة او الارامل نصف المعاش ويقسم ربعه بين باقي المستحقين ويؤول الربع الباقي للخزانة العامة .

ونصت المادة ٢٦ ـ على حالة زوج الموظفة او المستخدمة او صاحبة المعاش اذا كان عاجزا عن الكسب فخصته بثلاثة اثمان معاشها .

واتت المادة ٢٧ بحكم عام يقضي بان ينتقل نصيب كل مستحق في المعاش بعد وفاته او انتهاء حقه فيه الى الخزانة العامة وذلك تطبيقا لمبدأ ان المعاش ليس تركة فيورث بل المقصود به المحافظة على مستوى لائق من الحياة لمن كان يعولهم الموظف او المستخدم .

وحظرت المادة ٢٨ ان يجمع صاحب المعاش او المستحق عنه بين معاشين او اكثر او بين المعاش واي مرتب يتقاضاه بصفة دورية من خزانة الدولة فان كان المرتب لا يتصف بالدورية جاز ان يتقاضاه صاحبه فوق معاشه .

ولما كان الموظف قد يحتاج عند ترك الخدمة لمبلغ نقدي يستأنف به نشاطه في مجالات العمل الحر لذلك رخصت المادة ٢٩ لصندوق التقاعد في ان يستبدل مبلغا نقديا بجزء لا يزيد على نصف المعاش وفقا لجدول روعي في تقديره ان ما تسترده الحكومة من صاحب المعاش مقابل ما دفعته له يزيد عادة كلما كان سنه صغيرا على ان يقف هذا الاسترداد عند وفاة صاحب المعاش ويعود نصيب المستحقين لهم عندئذ كاملا .

على ان تحدد اللائحة التنفيذية ما يتعين اتخاذه من اجراءات عند اجراء هذا الاستبدال .

وعالج الباب الثاني موضوع المكافأة .

فنصت المادة ٣٠ على ان الموظف او المستخدم الذي لا يستحق معاشا طبقا لاحكام المواد السابقة يمنح مكافأة تقاعدية عن مدة خدمته .

وحددت المادة ٣١ قيمة المكافأة للموظف او المستخدم الذي يخضع للاستقطاع المنصوص عليه في المادة الثالثة ، فوضعت حدا ادنى للمدة التي يستحق مكافأة بعدها بسنة واحدة ، ثم قضت بأن يمنح مكافأة تزيد كلما زادت مدة خدمته .

ووضعت المادة ٣٢ حدا اقصى لهذه المكافأة مرتب خمس سنوات

ونصت المادة ٣٣ على حساب المكافأة على اساس آخر مرتب استحقه الموظف او المستخدم وقت ترك الخدمة ولو لم يكن قد قبضه فعلا .

ولنفس الاسباب التي يخفض من اجلها المعاش في حالة الاستقالة خفضت المادة ٣٤ المكافأة بنسب مختلفة تقل كلما طالت مدة الخدمة مع استثناء الموظفة او المستخدمة التي تستقيل بسبب الزواج او خلال سنة واحدة من عقد الزواج .

وكما اقر القانون مبدأ تعويض الموظف او المستخدم الذي يقال او يفصل بغير الطريق التأديبي اذا كان مستحقا لمعاش عامله في المادة ( ٣٥ ) بسخاء عند تقدير المكافأة فمنحها له مزيدة بمقدار النصف .

اما اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز الكامل عن العمل بسبب اداء الخدمة واثناء ادائها ، فقد رؤى أن تكون مكافأة الموظف في الحالتين مضاعفة تعويضا له عن تضحيته كما يكون الحد الاقصى للمكافأة مضاعفا أيضا في هذه الحالة وهو ما قضت به المادة ٣٦ .

ونصت المادة ٣٧ على حالة الموظف او المستخدم الذي يموت أثناء وجوده بالخدمة فقضت بأن توزع المكافأة التي يستحقها طبقا للتوزيع الوارد في المواد ( ١٥ ، ١٦ ، ٢٠ ) باستثناء ما يؤول للخزانة العامة فقد رؤى ان يكون توزيعه بين الارامل والابناء والبنات بالتساوي لانتفاء الحكمة من ايلولته للخزانة العامة في حالة المعاش .

على انه اذا لم يوجد احد من الارامل او الابناء او البنات استحق الاب والام والاخوة والاخوات ربع المكافأة وآل باقيها للخزانة العامة .

فاذا لم يوجد احد من المستحقين على الاطلاق آلت المكافأة بأكملها للخزانة العامة ( مادة ٣٨ ) .

وقد رأى المشروع ان يتحمل صندوق التقاعد نفقات جنازة الموظف او المستخدم او صاحب المعاش وما يتخلف بعد وفاته عادة من التزامات في حدود مرتب او معاش شهري تصرف لارملته او اكبر اولاده او المستحقين عنه ( مادة ٣٩ ) . وخول الباب الثالث في المادة ( ٤٠ ) من المشروع المجلس الاعلى بناء على اقتراح رئيس المالية ان يمنح اي موظف او مستخدم او صاحب معاش او مستحق من احد من هؤلاء معاشا او مكافأة استثنائية لظروف يترك له تقديرها كما يترك له ان يقرر لها ما يراه من احكام خاصة ولو خالفت النظم المنصوص عليها في هذا القانون على انه اذا لم يضع المجلس الاعلى احكاما خاصة تعين الرجوع لاحكام هذا القانون .

وعالج الباب الرابع حالات وقف أو سقوط الحق في المعاش أو في المكافأة .

فنصت المادة ٤١ على أنه اذا صدر حكم قضائي على موظف أو مستخدم او صاحب معاش بالسجن لمدة ثلاث سنوات او اكثر وقف حقه في الحصول على معاش مدة وجوده في السجن تنفيذا للعقوبة .

على انه لما كان أفراد عائلته في حاجة الى الرعاية فقد رؤى أن يعاملوا من وقت سجنه كما لو كان قد توفى فاذا انتهت مدة العقوبة عاد اليه معاشه كاملا من يوم الافراج عنه بغير أن يكون له حق فيما حرم منه بسبب تنفيذ العقوبة اما اذا كان مستحقا لمكافأة أديت له كاملة .

وعالجت المادة ٤٢ حالة الموظف او المستخدم او صاحب المعاش الذي يحكم عليه قضائيا بسبب احدى الجرائم الواردة بها وهي التي تمس هيبة الدولة ونظافة الحكم فقضت بسقوط حقه في المعاش او المكافأة .

ولعامل الرحمة بعائلته رؤى ان يؤدي للمستحقين عنه عند وفاته نصف ما كانوا يستحقونه أصلا .

وعاملت المادة ٤٣ عائلة الموظف أو المستخدم او صاحب المعاش الذي يحكم عليه تأديبيا بحرمانه من نصف معاشه او اكثر من نصفه نفس المعاملة السابقة كما عاملت المادة ٤٤ من تسقط عنه جنسيته الكويتية نفس المعاملة .

وقضت المادة ٤٥ بأن المعاش او المكافأة التي لا يطالب بها صاحبها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها يسقط حقه فيها وذلك حتى لا تضطر الحكومة الى الاحتفاظ بأوراقها ومستنداتها القديمة مددا طويلة بغير مقتضى .

وعالج الباب الخامس الاحكام الانتقالية والمؤقتة .

فتعرضت المادتان ( ٤٦ ، ٤٧ ) لشذوذ ظهر عند تطبيق الباب الثاني عشر من نظام الموظفين والتقاعد لعام ١٩٥٥ ترتب عليه أن كثيرا من الموظفين المصنفين وغير المصنفين الذين تركوا الخدمة بعد تطبيق ذلك النظام لم يستحقوا معاشا أو مكافأة على الاطلاق بسبب عدم قضائهم المدة اللازمة في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من ذلك الباب او استحقوا مكافآت ضئيلة بالتطبيق لاحكام المواد الاخرى .

لذلك رؤى ان العدالة تقتضي ان يعامل هؤلاء المواطنون معاملة من امتدت خدمتهم الى ما بعد صدور هذا القانون وان يكون الحد الفاصل هو اول يناير ١٩٥٥ وهو التاريخ الذي أخذت فيه الحكومة بنظام التقاعد للموظفين مع حساب مدد الخدمة السابقة على ذلك كاملة عند التقاعد .

فنصت المادة ٤٦ على ان تعاد تسوية مكافأة المصنفين من هؤلاء طبقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك اجراء الاستقطاع المنصوص عليه في المادة ( ٣ ) منه .

فاذا ظهر من نتيجة التسوية أن الموظف استحق فرقا في المكافأة صرف له ، اما اذا كان يستحق معاشا فانه يخير بين أمرين اولهما ان يرد للدولة (١) المكافأة التي سبق صرفها له (٢) ما تجمد عليه من استقطاع الـ ٥٪ من اول يناير سنة ١٩٥٥ حتى تاريخ ترك الخدمة .. على أن تؤدي له الدولة معاشه من هذا التاريخ ، ثم تجري المقاصة بين ما في ذمته للدولة وما في ذمة الدولة له طبقا لما تقدم ويؤدي ما يبقى في ذمته اما دفعة واحدة او على اقساط شهرية في حدود ربع المرتب وثانيهما ان يحتفظ بالمكافأة مع عدم صرف المعاش .

ونصت المادة ٤٧ على حالة غير المصنفين من هؤلاء فطبقت عليهم نفس الحكم مع فارقين اولهما ان يكون استرداد ما يبقى في ذمتهم في حدود ١٠٪ من المرتب وثانيهما ان يقف الاسترداد عند وفاة صاحب المعاش وذلك رحمة بهذه الفئة الضعيفة من المواطنين .

وقد حصرت المبالغ التي سوف تتحملها الخزانة العامة بسبب ذلك في حدود مليون روبية .

وعالجت المادتان ( ٤٨ ، ٤٩ ) حالة الموظف او المستخدم السابق الذي يعاد الى الخدمة .

فنصت المادة ٤٨ على انه اذا كان صاحب معاش ضمت مدة خدمته السابقة الى مدة خدمته الجديدة ، الا اذا كان انتهاء الخدمة السابقة بقرار تأديبي او حكم قضائي قضى بعزله .

اما اذا كان قد سبق ان اديت له مكافأة التقاعد فقد اشترطت المادة ( ٤٩ ) لكي تضم مدة خدمته السابقة ان يرد المكافأة التي سبق ان اديت له واجازت رحمة به ان يكون استرداد المكافأة في حدود ربع المرتب بحيث يتعين ان ينتهي الاسترداد قبل ان يبلغ الموظف السن المقررة لترك الخدمة .

ونصت المادة ( ٥٠ ) على ان يكون صدور اللائحة التنفيذية المشار اليها في القانون بقرار من رئيس المالية ، بناء على اقتراح ديوان الموظفين .

وحددت المادة ( ٥٢ ) بدء العمل به من اول ابريل ١٩٦٠ .

وانا لنرجو ان يكون صدور هذا القانون محققا لما تسعى اليه الحكومة من اشاعة الطمأنينة بين الموظفين حتى يقبلوا على عملهم باذلين فيه أقصى جهودهم في سبيل خدمة الشعب ورفعته .

واني اتشرف برفع المشروع الى سموكم حتى اذا حاز موافقتكم تفضلتم باصدار الامر باقراره .

رئيس دائرة شؤون الموظفين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي