المادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون معمول به تعدل القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه تزاد الرواتب الأساسية لجميع العاملين في الدولة سواء أكانوا معاملين بقانون ومرسوم الخدمة المدنية أو كانت تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة أو كانوا من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني أو من العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة بواقع عشرين دينارا شهريا.
المادة 2
مع عدم الاخلال بأحكام أى قانون معمول به تعدل العلاوة الاجتماعية عن الأولاد المقررة للكويتيين العاملين في الدولة المشار إليهم في المادة السابقة الى ثلاثين دينارا شهريا عن كل ولد وبدون حد أعلى لعدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه العلاوة .
كما تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة للكويتيين العاملين في الدولة بواقع عشرة دنانير شهريا.
المادة 3
تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة حتى اليوم السابق على العمل بهذا القانون لا تقل عن ثلاثين دينارا وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة 4
يعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة 5
يستبدل بنص البندين 3 و 4 من المادة 12 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه النصان التاليان:
3- مجموعة الوظائف الفنية المساعدة.
4- مجموعة الوظائف المعاونة.
وتستبدل بعبارتي ( مجموعة الوظائف الحرفية ) و ( مجموعة وظائف الخدمات ) الواردتين في القوانين واللوائح العبارتان المنصوص عليهما في البندين 3 و 4 من هذه المادة.
المادة 6
يمنح الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القانون المعينون على العقدين الثاني والثالث زيادة مقدراها عشرين دينارا.
المادة 7
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة 8
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد
صدر بقصر السيف في : 24 شعبان 1402هـ
المواقق : 16 يونيو 1986م