إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 503
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين

مرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

69 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

8

🔍
<p>مرسوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين</p><p>نُشر بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بالعدد رقم 1326 بتاريخ 09 / 11 / 1980.</p><p>أمير الكويت / جابر الأحمد الصباح</p><p>صدر بقصر السيف في: ٢٠ ذو الحجة ١٤٠٠ هـ الموافق: ٢٩ أكتوبر ١٩٨٠ م.</p>

مادة 1

تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق النظام الصادر به هذا القانون ويكون لوزير المالية ومجلس ادارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ المشار اليه فى تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة 2

يضم الى عضوية مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلين من العسكريين لكل من :١ - وزارة الدفاع.٢ - وزارة الداخلية.ويصدر بتعيينهما بناء على ترشيح الجهة المختصة وعرض وزير المالية قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يفقدا صفتهما قبل ذلك.

مادة 3

يضاف الى الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ المشار اليه صندوق للمعاشات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون وتتكون موارده من الاموال الاتية :أولا : الاشتراكات عن المستفيدين وتشمل :أ - الاشتراكات الشهرية التى تقتطع من مرتبات المستفيدين بواقع ٥ %ب - الاشتراكات الشهرية التى تؤديها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطنى - حسب الاحوال وذلك بواقع ١٠ % من مرتبات المستفيدين.ج - المساهمة السنوية التى تخصص فى الميزانية العامة للدولة لاغراض هذا الصندوق.وتحدد هذه المساهمة وطريقة ادائها بقرار من الوزير بعد اخذ راي مجلس الاداره.ثانيا : صافى القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية لصندوق التقاعد المنصوص عليه فى القانون رقم - ٢٧ لسنة ١٩٦١ المشار اليه وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الذين يتمتعون بمزايا الصندوق المشار اليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون باستثناء المعاشات أو الزيادات فيها المقررةوفقا للمادة - ٥٥ - من القانون رقم - ٢٧ - لسنة ١٩٦١ المشار اليه.ويكون تقدير قيمة الالتزامات المشار اليها فى الفقرة السابقة على أساس المزايا والاشتراكات الواردة فى هذا القانون وباستخدام نفس الاسس الاكتوارية التى استخدمت فى تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها فى -أولا- وتستحق على الخزانة العامة.ويصدر بتحديد تلك القيمة وتاريخ استحقاقها والطريقة التى تؤدى بها قرار من الوزير بعد أخذ رأى مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتوارى للمؤسسة .ثالثا : حصيلة استثمار أموال الصندوق.رابعا : الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بهذا الصندوق.

مادة 4

يدخل في حساب مدة الخدمة في تطبيق أحكام هذا القانون المدد الآتية:1 – مدة الخدمة بالسلك العسكري أو بقوة الشرطة أو بالحرس الوطني بما في ذلك مدد البعثات أو الإعارة ولو كانت بغير مرتب أو بمرتب مخفض.2 – مدة الخدمة المحسوبة طبقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه مع عدم الإخلال بحكم المادة 26 من هذا القانون.3 – مدد الدراسة التي تقضي بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني.4 – المدد التي يقضيها المجندون إلزامياً أو الاحتياطيون الموجودون بالخدمة العسكرية الفعلية في حالة قبول تطوعهم أو التحاقهم بالسلك العسكري وذلك بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه.ولا تدخل المدد التي حرم المستفيد من معاشه أو مكافأته عنها طبقاً لحكم المادة (46) من القانون رقم 27 لسنة 1961المشار إليه ضمن مدد الخدمة المحسوبة طبقاً لهذا القانون.

مادة 5

تضاف الى مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون الضمائم الاتية :١ - مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية التى يقضيها المستفيد فى مناطق العمليات الحربية أو فى ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية.٢ - مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعلية التى يقضيها المستفيد خارج مناطق العمليات الحربية التى تقع داخل الحدود.ويصدر بتحديد مدد العمليات الحربية ومناطقها وساحات القتال ومدده قرار من الوزير المختص.٣ - مدة مساوية للمدة التى يقضيها المستفيد فى الاسر شرط أن تثبت براءته طبقا لانظمة الخدمة.٤ - مدة لا تزيد على ثلاثة أرباع مدة الخدمة التى يقضيها المستفيد فى العمل طيارا بشرط ألا تقل عن الحد المقرر وذلك كله وفقا لنظام يصدر عن الوزير المختص.ولا يجوز الجمع بين أكثر من ضميمة واحدة عن مدة خدمة فعلية واحدة وتحسب فى هذه الحالة الضميمة الاطول.

مادة 6

يجوز للمستفيد أن يطلب ضم مدة اشتراكه المحسوبة وفقا لاحكام القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه إلى مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة. ويحدد القرار قواعد تقدير الاحتياطي الذي يحول الى الصندوق المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.

مادة 7

يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:1 – انتهاء خدمة المستفيد بسبب الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة أو التسريح لأسباب صحية او وقوع الوفاة او العجز الكامل خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن خاضعا لاحكام القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه.ويحسب المعاش في هذه الحالات على أساس مدة الخدمة المحسوبة طبقاً لهذا القانون أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر. وتضاف الى مدة الخدمة في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة المدة السابقة حتى بلوغ المستفيد سن الستين فرضا، كما تضاف هذه المدة في حالة التسريح لاسباب صحية اذا ثبت ان المستفيد قد اصبح عاجزاً عن الكسب في تاريخ انتهاء الخدمة.وفي حال استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يسترد ما يكون قد صرف من مكافأة التقاعد طبقا لحكم المادة (17) من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه.2 – انتهاء خدمة المستفيد ببلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أو بالإحالة إلى التقاعد وذلك متى كانت مدة خدمته المحسوبة طبقاً لهذا القانون خمس عشرة سنة على الأقل.3 – انتهاء خدمة المستفيد لغير الأسباب المنصوص عليها في البندين السابقين متى كانت مدة خدمته المحسوبة طبقاً لهذا القانون خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة خدمته الفعلية المحسوبة طبقاً لهذا القانون عن عشرين سنة.

مادة 8

يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع ٧٥ % من آخر مرتب شهرى عن مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون التى تبلغ خمس عشر سنة يزاد بواقع ٢% عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى ١٠٠ % من هذا المرتب.على أنه فى حالات انتهاء الخدمة المشار اليها فى البند ٣ من المادة السابقة أو الاحالة الى التقاعد بناء على طلب المستفيد قبل بلوغه سن الخامسة والاربعين ، فيستحق المعاش بواقع ٦٥ % من آخر مرتب شهرى عن مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون والتى تبلغ خمس عشر سنة يزاد بواقع ٢% عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى ٩٥ % من هذا المرتب.

مادة 9

اذا كان انتهاء الخدمة للاسباب المنصوص عليها فى البند ١ من المادة ٧ من هذا القانون نتيجة اصابة أو فقد المستفيد أثناء تأدية العمل أو بسببه يستحق المعاش بواقع ١٠٠ % من آخر مربوط المرتب المقرر لرتبته ويسرى هذا الحكم اذا كانت الاصابة أو الفقد أثناء ذهاب المستفيد الى عمل أو عودته منه فى الطريق الطبيعى

مادة 10

اذا كان انتهاء الخدمة للاسباب المنصوص عليها فى البند ١ من المادة ٧ من هذا القانون نتيجة اصابة أو فقد المستفيد أثناء العمليات الحربية أو فى ساحات القتال يستحق المعاش بواقع ١٠٠ % من آخر مربوط المرتب المقرر للرتبة الاعلى التى تلى رتبته.ويسرى هذا حكم الفقرة السابقة اذا كانت الاصابة أو الفقد فى الحالات الاتية :١ - أعمال الامن الداخلى أو الخارجى.٢ - مشروعات التدريب بالذخيرة الحية.٣ - بث وازالة الالغام واعمال المتفجرات.٤ - الانزال الجوى للهابطين بالمظلات.٥ - غرق الغواصات.٦ - الطيران على الطائرات العسكرية.٧ - الاسر بشرط أن تثبت براءة الاسير طبقا لانظمة الخدمة.

المادة 10 مكرر

فى تسوية المعاش المستحق وفقا لاحكام المادتين السابقتين - وبالنسبة لمن يجاوز آخر مربوط المرتب المقرر لرتبته أو الرتبة الاعلى التى تلى رتبته حسب الاحوال فى تاريخ العمل بالتأمين التكميلى الحد الاقصى للمرتب فى هذا التاريخ - يعتد بالمرتب الذى يحسب على أساسه المعاش عند انتهاء الخدمة بافتراض تطبيق الجداول والاحكام المعمول بها فى تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلى.

المادة 10 مكرر 1

يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر هو (1615) ديناراً شهرياً.ويقصد بالمعاش التقاعدي في تطبيق أحكام هذه المادة مجموع ما يستحق من معاشات وأنصبة وزيادات أياً كان سند تقريرها ومسماها والجهة المتحملة بها.ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله، ويجوز أن يصدر القرار من الوزير في حال غياب مجلس الإدارة على أن يعرض في أول اجتماع.ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.

مادة 11

يستحق المستفيد مكافأة تقاعد فى الحالات التى لا يستحق فيها معاش تقاعدى وتحسب بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى المحسوبة طبقا لهذا القانون ثم بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة تزيد على ذلك ويتخذ آخر مرتب شهرى أساسا لحساب المكافأة.ولا تصرف المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة .كما تستحق مكافأة تقاعد عن مدة الخدمة الفعلية التى تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة - ٨- من هذا القانون ويحدد مقدارها وفقا لحكم الفقرة الاولى تبعا لعدد السنوات الزائدة وتصرف هذه المكافأة مع المعاش التقاعدى وفى حالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو بالحكم بثبوت الغيبة المنقطعة توزع المكافأة كاملة على المستحقين فى المعاش بنسبة أنصبتهم فيه ، فاذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين.

مادة 12

يستحق المستفيد بعجز جزئى لا يترتب عليه انتهاء خدمته وكان ذلك نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه تعويضا طبقا لقواعد الدية الشرعية يقدر بنسبة درجة العجز الجزئى ولا يصرف التعويض الا بعد ثبوت العجز نهائيا.

مادة 13

تسرى أحكام المواد ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا القانون على المنتسبين للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطنى ويعاملون على أساس الرتبة التى يعين عليها الخريج عند انتهاء دراسته.كما تسرى أحكام المواد المشار اليها على المجندين الزاميا والاحتياطيين وذلك طوال مدة تجنيدهم أو وجودهم بالخدمة العسكرية الفعلية وعلى المدنيين العاملين بتكليف من الحكومة فى مناطق العمليات الحربية ويعاملون على النحو التالى :أولا - بالنسبة لمن لا يشغلون وظائف مدنية :أ - يعاملون معاملة مماثلة لمن لا يحملون مثل رتبهم العسكرية.ب - اذا كانوا من حملة المؤهلات فيعامل كل منهم على أساس الرتبة التى يصدر مرسوم بمعادلة مؤهله لها أو على أساس الفقرة (أ) أيهما أفضل.ج - يعامل المدنيون من غير حملة المؤهلات المبينة بالفقرة (ب) معاملة الجنود.ثانيا - بالنسبة لمن يشغلون وظائف مدنية :يعاملون على أساس مرتباتهم المدنية أو على الاساس المنصوص عليه فى البند السابق أيهما أفضل

مادة 14

يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر مايلى :١ - اضافة مدد الى مدد الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون أو منح معاشات استثنائية للمستفيدين أو أصحاب المعاشات المستحقين عنهم.٢ - منح معاشات أو مكافآت استثنائية لغير الكويتيين أو المستحقين عنهم فى حالات الوفاة أو العجز الكامل أو غيرها من الحالات وذلك دون استثناء من حكم المادة الاولى من قانون الاصدار.ومع عدم الاخلال بما يضعه مجلس الوزراء من قواعد خاصة تسرى على المدد المضافة والمعاشات والمكافآت الاستثنائية وأحكام هذا القانون.

مادة 15

تؤدى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطنى - حسب الاحوال - اعانة للمستفيد الذى تنتهى مدته بغير الوفاة تعادل مرتب شهرين.وتحسب الاعانة على أساس المرتب دون التقيد بالحد الاقصى المقرر له.

مادة 16

يستحق المعاش عن كامل الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة ببلوغ السن أو بالوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة أو بالتسريح لاسباب صحية بعد استنفاد كامل الاجازات المرضية المستحقة قانونا.ويستحق المعاش قى غير الحالات المشار اليها فى الفقرة السابقة من اليوم التالى لانتهاء الخدمة أو لانقطاع المرتب أيهما أحق

مادة 17

لايجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقا لاحكام هذا القانون والمعاش المستحق طبقا لاحكام القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ المشار اليه الا فى الحدود وبالشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مادة 18

تسرى الاحكام المنصوص عليها فى القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ المشار اليه فيما لم رد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.ويعتبر المستفيد فى حكم المؤمن عليه ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطنى فى حكم صاحب العمل فى القطاع الحكومي وذلك فى تطبيق الاحكام المشار اليها فى الفقرة السابقة.

مادة 19

المعاشات والمكافآت والتعويضات التى تستحق طبقا لاحكام هذا القانون هى وحدها التى تلتزم بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أما ما يستحق تنفيذا لقوانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة الى الصندوق المنصوص عليه فى المادة ٣ من هذا القانون بالطريقة التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى مجلس ادارة المؤسسة.

مادة 20

مع مراعاة أحكام المادتين ٢١ و ٢٦ من هذا القانون تعاد تسوية المعاشات التى استحقت طبقا لاحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ المشار اليه وفقا لاحكام هذا القانون و على أساس جداول المرتبات المعمول بها فى تاريخ صدوره.ولا يجوز أن يترتب على اعادة التسوية أن يقل صافى ما يصرف لصاحب المعاش او للمستحقين عنه عن صافى مجموع ما صرف لهم من معاش بما فيه الزيادة التى استحقت طبقا لاحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه والعلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة عن الشهر السابق على العمل بهذا القانون.

مادة 21

يجوز لصاحب المعاش أن يجمع بين المعاش المستحق له قبل اعادة التسوية المنصوص عليها فى المادة السابقة وبين أى مرتب يتقاضاه من العمل فى القطاع الاهلى والنفطى وكذلك بين هذا المعاش وبين أى مكافأة يتقاضاها - وقت العمل بهذا القانون من الخزانة العامة.ومع ذلك يجوز اعادة تسوية المعاش فى الحالات المشار اليها فى الفقرة السابقة طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مادة 22

تسرى أحكام هذا القانون على كل من لم يستحق نصيبا فى المعاش طبقا لاحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ المشار اليه وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ استيفاء شروط الاستحقاق المقررة بموجبه أيهما أقرب دون المساس بحقوق باقى المستحقين.

مادة 23

فيما عدا حالات الحرمان من المعاش أو المكافأة طبقا لحكم المادة ٤٦ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ المشار اليه تعاد تسوية حالات انهاء الخدمة التى لم يستحق عنها معاش طبقا لاحكام القانون المذكور وذلك وفقا لاحكام المواد ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا القانون وعلى أساس جداول المرتبات المعمول بها فى تاريخ صدوره.وباستثناء حالة انتهاء الخدمة بالتسريح لاسباب صحية تسترد المكافأة التى سبق أن أديت وذلك على أقساط شهرية طبقا للجدول رقم ٣ المرفق بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ المشار اليه.

مادة 24

لا يترتب على تطبيق أحكام المواد السابقة صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن اعادة التسوية المنصوص عليها فى المادة ٢٠ من هذا القانون أو من تاريخ الخدمة أيهما أحق فتصرف اعتبارا من ١ -١٠- ١٩٧٧.

مادة 25

يستحق على الخزانة العامة فرق صافى قيمة الالتزامات الناتجة عن تطبيق أحكام المواد السابقة من هذا الباب ويصدر بتحديد ذلك الفرق قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبناء على تقرير من الخبير الاكتوارى للمؤسسة ويجوز اداؤه على أقساط طبقا لما يحدده القرار المشار اليه.كما تؤدى الخزانة العامة مقابل ما يصرفه الصندوق من معاشات أو أجزاء المعاشات المستحقة تطبيقا لنص المادة ٥٥ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ المشار اليه وذلك بالطريقة التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى مجلس ادارة المؤسسة.

مادة 26

تضاف مدة الخدمة المحسوبة طبقا لاحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ المشار اليه نصف مدة الخدمة الفعلية التى قضاها المستفيد منذ ٥-6-١٩٦٧ حتى تاريخ صدور هذا القانون ولا يجوز الجمع بين هذه المدة والمدة التى أضيفت تطبيقا لحكم البند ١ من المادة ٤١ من القانون المشار اليه وذلك عن مدة خدمة فعلية واحدة وتحسب فى هذه الحالة المدة الاطول.ولا تحسب أية مدة خلاف المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وذلك فى تطبيق البند ٣ من المادة ٤١ من القانون المشار اليه.