إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1960 بتعديل المادة 17 من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 276 · 22 مايو 1960

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٦٠ بتعديل المادة ١٧ من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين

نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٣/٩٦٠ بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين .

وبناء على ما عرضه علينا رئيس المالية ( ديوان الموظفين )

وموافقة المجلس الأعلى

قررنا القانون الآتي ــ

المادة 1

يستبدل بنص المادة ١٧ من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين الصادر بالمرسوم الأميري رقم ٣/٩٦٠ النص الآتي ــ

اذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة الموظف أو صاحب المعاش انتقل نصيبها الى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم فان لم يوجد أحد منهم آل الى الخزانة العامة .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول ابريل ١٩٦٠ .

امير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في السابع عشر من ذي القعدة ١٣٧٩

الموافق الثاني عشر من مايو ١٩٦٠

مذكرة تفسيرية

عالجت المادة ١٧ من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين حالة زواج أرملة الموظف أو صاحب المعاش فقضت بانتقال نصيبها الى أبنائها وبناتها .

ولم تعالج حالة وفاتها بعد وفاة الموظف أو صاحب المعاش رغم ما بين الحالتين من تشابه في الحكم .

لذلك هدف التعديل الى المساواة بين الحالتين رفعا لما قد يبدو من اجحاف اذا توفيت الأرملة فآل نصيبها للخزانة العامة تطبيقا لنص المادة ٢٧ من القانون وجعل العمل بهذا التعديل من تاريخ العمل بالقانون ذاته اتماما للحكمة فيه .

واني أتشرف برفع القانون بذلك الى سموكم حتى اذا حاز موافقتكم تفضلتم باصدار الأمر باقراره .

رئيس المالية

( ديوان الموظفين )

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي