تعميم رقم 5 لسنة 1960 بشأن اتباع القواعد لتنفيذ أحكام المرسوم الأميري رقم 1960/3 بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين
ديوان الم تعميم رقم ٥ / ١٩٦٠ صدر المرسوم الاميري رقم ٣ / ١٩٦٠ بقانون معاشات ومكافآت تقاعد للموظفين المدنيين ، وقد نص في مادته الأولى على أن تسري احكامه على الموظفين والمستخدمين الكويتيين المعينين على وظائف دائمة .
كما نصت المادة الثالثة على أن يستقطع من مرتب الموظف أو مستخدم المعامل بأحكام هذا القانون ٥٪ شهريا لحساب التقاعد ويظل الاستقطاع الى أن يترك الخدمة .
وتنفيذا لاحكام هذا القانون ، يرجى اتباع القواعد الآتية :
أولا مراعاة تنفيذ أحكام هذا القانون اعتبارا من ١/ ٤/ ١٩٦٠ تطبيقا لنص المادة ٥٢ منه .
ثانيا تطبيق أحكام القانون على الموظفين والمستخدمين الكويتيين المعينين على وظائف دائمة فقط في الميزانية .
أما غير الكويتيين وكذلك الكويتيون المعينون على وظائف مؤقتة فلا يخضعون لاحكامه .
ثالثا استقطاع ٥٪ شهريا من مرتب الموظف أو المستخدم الكويتي المعامل بأحكام هذا القانون اعتبارا من مرتب شهر ابريل ١٩٦٠ المستحق صرفه في أول مايو ١٩٦٠ الى ان يترك الخدمة
( المادة ٣ من القانون ) . بمعنى أن الموظف أو المستخدم الذي تمد خدمته بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة يستمر الاستقطاع من مرتبه .
رابعا يبدأ الاستقطاع بالنسبة لكل موظف أو مستخدم كويتي الجنسية . وعلى قسم شئون الموظفين في كل دائرة مطالبة هؤلاء بالشهادات التي تثبت جنسيتهم الكويتية بمجرد انتهاء اللجان المشكلة طبقا لاحكام المرسوم الاميرى رقم ٥/ ١٩٦٠ بشأن قانون تحقيق الجنسية الكويتية من عملها .
فاذا لم يقدم أحدهم هذه الشهادة في المهلة التي تحددها له الدائرة التابع لها يوقف الاستقطاع ويرد اليه ما سبق خصمه من مرتبه ويعامل معاملة غير الكويتيين .
ويرجو ديوان الموظفين الرجوع اليه فيما قد يعرض للقائمين على تنفيذ هذا القانون من مشكلات أثناء تطبيقه للاستئناس برأيه حتى يتم تنفيذ القانون على الوجه المرجو من وراء اصداره .
رئيس ديوان الموظفين الى ما يجاوز نهاية المربوط يمنح منها القدر الذى يوصله الى نهاية المربوط فقط .
سادسا ونظرا لأنه لم يتم التصديق على ميزانيات الدوائر بعد ، ولأن المادة ١٩ من المرسوم الأميري رقم ١٩٦٠/١ بشأن قانون اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها تنص على أنه « اذا لم يصدر قانون اعتماد الميزانية العامة قبل ابتداء السنة المالية ، وجب العمل بالميزانية السابقة فى البابين الاول والثاني منها فقط حتى يصدر هذا القانون » .
فان الموظفين والمستخدمين بعد نقلهم الى الدرجات الجديدة يستمر صرف مرتباتهم الحالية الى أن يتم التصديق على الميزانية وعندئذ تصرف المرتبات حسب الفئات الجديدة كما تصرف الفروق التي تكون قد استحقت للموظفين أو المستخدمين اعتبارا من ١٩٦٠/٤/١ .
سابعا يكون نقل الموظفين والمستخدمين طبقا للقواعد المتقدمة اعتبارا من ١٩٦٠/٤/١ ( تاريخ تنفيذ قانون الوظائف العامة المدنية ) وتطبيقا لنص المواد ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ منه .
ثامنا يرجأ نقل مديري الدوائر ونوابهم الى الدرجات الواردة في الجدول رقم ١ ( الوظائف العليا ) الى ان يتم التصديق على الميزانية، ويراعى ادراج هذه الوظائف الجديدة بها ، ويستمر منحهم مرتباتهم الحالية الى أن يتم التصديق على الميزانية فيمنحون المرتبات الجديدة والفروق التي تكون قد استحقت لهم اعتبارا من ١٩٦٠/٤/١ .
هذا ونرجو الرجوع الى ديوان الموظفين فيما قد يعرض للدوائر من صعوبات في تنفيذ أحكام هذا القانون حتى نتعاون جميعا على تذليلها للوصول الى ما نرجوه لحكومة حضرة صاحب السمو حاكم البلاد المعظم من رفعة ومجد .
رئيس ديوان الموظفين
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)