إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 230 لسنة 2022 بتعيين وكيل وزارة مساعد في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1615 · 24 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

230 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 230 لسنة 2022 بتعيين وكيل وزارة مساعد في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979 م في شان نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى يُعين/ ماجد محمد اليوسف الصباح - بدرجة وكيل وزارة مساعد - في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء براك علي براك الشيتان

صدر بقصر السيف في: 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق: 18 ديسمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي