إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 993 لسنة 2010 بشأن اسعار التجوال لمشتركي شركات الاتصالات المتنقلة الكويتية

رقم التشريع وسنته

993 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (993) لسنة 2010م

بشأن أسعار التجوال لمشتركي

شركات الاتصالات المتنقلة الكويتية

وزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،

- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية ،

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام

القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية ،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بشأن تنظيم استعمال أجهزة لاسلكية ،

- وعلى المرسوم الصادر في 22/ 6/ 1983 بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (شركة أجهزة الاتصالات الهاتفية المتنقلة) ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،

- وعلى التوصية الصادرة من أصحاب المعالي وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم التاسع عشر والذي عقد في دولة الكويت في 8 يونيو 2010 ،

- ونظرا لمقتضيات الصالح العام .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قــــــــــــرر

مادة أولى :

على جميع شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة بدولة الكويت الالتزام بقواعد وأسعار التحاسب التالية لمكالمات التجوال لعملائها أثناء تجوالهم وإجرائهم المكالمات الدولية والlocalية بأي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لما يلي :

أ- المكالمات الدولية أثناء التجوال :

سعر الـ (IOT) لا يزيد عن (SDR 0.512) على أن ينعكس ذلك على سعر التحصيل لعملائهم أثناء تجوالهم وإجرائهم المكالمات الدولية من أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحيث لا يزيد عن (SDR 0.588) .

ب- المكالمات المحلية أثناء التجوال :

سعر الـ (IOT) لا يزيد عن (SDR 0.205) على أن ينعكس ذلك على سعر التحصيل لعملائهم أثناء تجوالهم وإجرائهم المكالمات المحلية بأي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحيث لا يزيد عن (SDR 0.236) .

ج- تسري الأسعار المشار إليها في الفقرة (أ ، ب) أعلاه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقط .

مادة ثانية :

على جميع شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة بدولة الكويت إرسال رسائل نصية لعملائها تبلغهم بأسعار مكالمات التجوال المحلية والدولية المطبقة أثناء تجوالهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

مادة ثالثة :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به .

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

د . محمد محسن البصيري

صدر في : 12 شوال 1431هـ

الموافق : 21 سبتمبر 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي