الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (لائحة خدمات التجوال الدولي) على مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.
المادة 2
على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار.
المادة 3
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 4
ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه من تاريخ نشره.