وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ٢٠٠١/٣٧٩
بشأن تشكيل لجنة للإشراف
على شركات الاتصالات المتنقلة
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات
وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٩٧٩/١٥ في شأن الخدمة المدنية
وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية لسنة ١٩٧٩،
وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٧٣ لسنة ١٩٩٦ بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٦،
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة للإشراف على شركات الاتصالات المتنقلة من السادة التالية أسْمائهم : -
السيد/ حامد محمد عباس وكيل الوزارة رئيسا
السيد/ عادل الإبراهيم الوكيل المساعد للاتصالات عضوا
د. عبدالكريم سليم الوكيل المساعد للتخطيط والإدارة عضوا
السيد/ حميد القطان رئيس مهندسين - الاتصالات عضوا
السيد/ سالم الأذينة قطاع الاتصالات عضوا
السيد/ حسين الأربش قطاع الدولية عضوا
السيدة/ هند المسعود مديرة الشئون القانونية عضوا
السيد/ محمد الأذينة مدير مكتب خدمة المواطن عضوا
المستشار/ عبدالله الخضر مستشار الفتوى والتشريع عضوا
السيد/ حيدر جمال قطاع المالية مقررا
مادة ثانية
تشمل مهام اللجنة ما يلي :
١ - الإشراف على تطبيق القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٦ وتنفيذ كافة متطلباته،
۲ - الإشراف على تطبيق الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٦ لكافة الأنظمة والمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة وتلك الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المتخصصة الأخرى بما في ذلك الرقابة والتفتيش على اجراءات التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة ومطابقة الأجهزة والمعدات وكافة التجهيزات والتقنيات المستخدمة لأداء الخدمات ومدى التقيد بتعرفة الخدمات المحددة، كما تشمل أيضا رقابة استخدامات الموجات والترددات والأجهزة العاملة عليها .
۳ - ايقاف التراخيص الصادرة أو تعديلها أو الغاؤها وتطبيق الجزاءات الأخرى المقررة في حالة ثبوت مخالفة الشركات لأحكام المرسوم الأميري رقم ٨ لسنة ١٩٥٩.
٤ - منع أشكال الاحتكار بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القرار.
٥ - تلقي شكاوى المستفيدين من الخدمات وايجاد الحلول المناسبة لها .
٦ - دراسة وتحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات الخاضعة لأحكام القانون ٢٦ لسنة ١٩٩٦، متضمنا تحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا، على أن يتم إعادة النظر في قيمة الاشتراكات والأسعار كل سنة.
۷ - وضع نظام عمل اللجنة وتحديد النصاب الواجب توافره لصحة اجتماعاتها وقراراتها .
۸ - إضافة إلى أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة من قبل الوزير.
مادة ثالثة
يكون للجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار سلطة التفتيش المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم ٨ لسنة ١٩٥٩.
مادة رابعة
يتم منح وتجديد وتعديل التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة لاسلكية وتقديم مختلف التسهيلات الفنية التي تستلزمها وفقا للمواصفات والمعايير والمقاييس التي تقررها الوزارة وبموجب عقود تضعها اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار وفقا للإجراءات المقررة قانونا.
مادة خامسة
تتولى الوزارة تنسيق العمل بين الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٦ بموجب إجراءات تحددها وتلتزم الشركات بتطبيقها بما في ذلك تحديد التزامات كل شركة قبل الأخرى بموجب عقود يجري ابرامها تحت إشراف ورقابة الوزارة.
مادة سادسة
تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٦ بتقديم الاحصائيات والبيانات عن المشتركين والخدمات المقدمة، وكذلك أية بيانات أخرى تراها اللجنة لازمة لتأدية مهامها.
مادة سابعة
لا يجوز أن تكون الشبكة العامة للاتصالات وملحقاتها وما تطلبه لزيادة الحركة وكذلك خطوط الربط ومسارات الكوابل والخطوط وشبكة الميكروويف والموجات اللاسلكية مجالا للملكية الخاصة وتظل مملوكة بالكامل للدولة ممثلة بوزارة المواصلات.
مادة ثامنة
ترفع اللجنة توصياتها وقراراتها للوزير بصفته الأصلية للنظر فيها واعتمادها، ولا تعتبر التوصيات والقرارات نافذة ما لم تعتمد من الوزير.
مادة تاسعة
يحق لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسبا للمساعدة في انجاز مهامها.
مادة عاشرة
على وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار.
مادة حادية عشر
على المعنيين كل فيما يخصه العمل بما جاء في هذا القرار، ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.
مادة ثانية عشر
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير المواصلات
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر في : ١٨ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ
الموافق : ١٠ يونيو ٢٠٠١ م