إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 621 لسنة 2015 بشأن سقف أسعار خدمات التجوال لمشتركى شركات الإتصالات المتنقلة الكويتية بدول مجلس التعاون الخليج العربية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1253 · 12 سبتمبر 2015

رقم التشريع وسنته

621 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ( 621 ) لسنة ( 2015 )

بشأن سقف اسعار خدمات التجوال لمشتركي شركات الاتصالات المتنقلة الكويتية بدول مجلس التعاون الخليج العربية

وزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور .

- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية.

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بشأن تنظيم استعمال أجهزة لاسلكية.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1983/6/22 بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (شركة أجهزة الاتصالات الهاتفية المستقلة.)

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (119) لسنة 2011 بشأن أسعار التجوال لمشتركي شركات الاتصالات المتنقلة الكويتية.

- وعلى التوصية الصادرة من أصحاب المعالي وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الرابع عشر والذي عقد في دولة قطر في 9 يونيو 2015.

- و نظراً لمقتضيات الصالح العام.

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة.

( قرر )

المادة الأولى

على جميع شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة بدولة الكويت الالتزام بقواعد وسقف أسعار الجملة والتجزئة لخدمات التجوال للمكالمات الصوتية الواردة والصادرة والرسائل النصية القصيرة وخدمات البيانات لعملائها أثناء تجوالهم وإجرائهم الخدمات الدولية والمحلية بأي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لما يلي:

أسقف الأسعار للمكالمات الصادرة أثناء التجوال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (بالدينار)

المكالمات المحلية داخل بلد التجوال (دينار كويتي)
تاريخ التطبيقابتداء من 1 يناير 2016ابتداء من 1 ابريل 2016ابتداء من 1 يناير 2017ابتداء من 1 ابريل 2017ابتداء من 1 يناير 2018ابتداء من 1 ابريل 2018
سقف أسعار الجملة0 0570 0540 051
سقف أسعار التجزئة0 0790 0760 072
المكالمات الدولية إلى أي دول خليجية أخرى (دينار كويتي)
تاريخ التطبيقابتداء من 1 يناير 2016ابتداء من 1 ابريل 2016ابتداء من 1 يناير 2017ابتداء من 1 ابريل 2017ابتداء من 1 يناير 2018ابتداء من 1 ابريل 2018
سقف أسعار الجملة0 1420 1360 130
سقف أسعار التجزئة0 1930 1870 181

أسقف الأسعار للمكالمات الواردة أثناء التجوال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (بالدقيقة)

استقبال المكالمات أثناء التجوال في دول المجلس (دينار كويتي)

تاريخ التطبيقابتداء من 1 يناير 2016ابتداء من 1 أبريل 2016ابتداء من 1 يناير 2017ابتداء من 1 أبريل 2017ابتداء من 1 يناير 2018ابتداء من 1 أبريل 2018
سقف أسعار الجملة0.1060.0850.066
سقف أسعار التجزئة0.1990.1810.166

أسقف الأسعار لكل رسالة نصية قصيرة الصادرة أثناء التجوال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

SMS (دينار كويتي)

تاريخ التطبيقابتداء من 1 يناير 2016ابتداء من 1 أبريل 2016ابتداء من 1 يناير 2017ابتداء من 1 أبريل 2017ابتداء من 1 يناير 2018ابتداء من 1 أبريل 2018
سقف أسعار الجملة0.0120.0120.012
سقف أسعار التجزئة0.0240.0210.018

أسقف الأسعار لخدمة البيانات أثناء التجوال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( لكل ميجا بايت)

Data (دينار كويتي)

تاريخ التطبيقابتداء من 1 يناير 2016ابتداء من 1 أبريل 2016ابتداء من 1 يناير 2017ابتداء من 1 أبريل 2017ابتداء من 1 يناير 2018ابتداء من 1 أبريل 2018ابتداء من 1 يناير 2019ابتداء من 1 أبريل 2019ابتداء من 1 يناير 2020ابتداء من 1 أبريل 2020
سقف أسعار الجملة0 2420 1510 1060.0910 076
سقف أسعار التجزئة0.3930.2570 1810.1510 127

المادة الثانية

على جميع شركات الاتصالات المستقلة المرخصة بدولة الكويت إرسال رسائل نصية لعملائها تبلغهم بأسعار خدمات التجوال المطبقة أثناء تجوالهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .

المادة الرابعة

يحق للوزارة تغيير الأسعار حسبما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة الخامسة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء به.

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشؤون البلدية

عيسى أحمد الكندري

صدر في : 22 ذو القعدة 1436 هـ

الموافق : 6 سبتمبر 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي