وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( 621 ) لسنة ( 2015 )
بشأن سقف اسعار خدمات التجوال لمشتركي شركات الاتصالات المتنقلة الكويتية بدول مجلس التعاون الخليج العربية
وزير المواصلات :
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور .
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بشأن تنظيم استعمال أجهزة لاسلكية.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1983/6/22 بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (شركة أجهزة الاتصالات الهاتفية المستقلة.)
- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (119) لسنة 2011 بشأن أسعار التجوال لمشتركي شركات الاتصالات المتنقلة الكويتية.
- وعلى التوصية الصادرة من أصحاب المعالي وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الرابع عشر والذي عقد في دولة قطر في 9 يونيو 2015.
- و نظراً لمقتضيات الصالح العام.
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة.
( قرر )
المادة الأولى
على جميع شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة بدولة الكويت الالتزام بقواعد وسقف أسعار الجملة والتجزئة لخدمات التجوال للمكالمات الصوتية الواردة والصادرة والرسائل النصية القصيرة وخدمات البيانات لعملائها أثناء تجوالهم وإجرائهم الخدمات الدولية والمحلية بأي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لما يلي:
أسقف الأسعار للمكالمات الصادرة أثناء التجوال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (بالدينار)
| المكالمات المحلية داخل بلد التجوال (دينار كويتي) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تاريخ التطبيق | ابتداء من 1 يناير 2016 | ابتداء من 1 ابريل 2016 | ابتداء من 1 يناير 2017 | ابتداء من 1 ابريل 2017 | ابتداء من 1 يناير 2018 | ابتداء من 1 ابريل 2018 |
| سقف أسعار الجملة | 0 057 | 0 054 | 0 051 | |||
| سقف أسعار التجزئة | 0 079 | 0 076 | 0 072 |
| المكالمات الدولية إلى أي دول خليجية أخرى (دينار كويتي) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تاريخ التطبيق | ابتداء من 1 يناير 2016 | ابتداء من 1 ابريل 2016 | ابتداء من 1 يناير 2017 | ابتداء من 1 ابريل 2017 | ابتداء من 1 يناير 2018 | ابتداء من 1 ابريل 2018 |
| سقف أسعار الجملة | 0 142 | 0 136 | 0 130 | |||
| سقف أسعار التجزئة | 0 193 | 0 187 | 0 181 |
أسقف الأسعار للمكالمات الواردة أثناء التجوال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (بالدقيقة)
استقبال المكالمات أثناء التجوال في دول المجلس (دينار كويتي)
| تاريخ التطبيق | ابتداء من 1 يناير 2016 | ابتداء من 1 أبريل 2016 | ابتداء من 1 يناير 2017 | ابتداء من 1 أبريل 2017 | ابتداء من 1 يناير 2018 | ابتداء من 1 أبريل 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سقف أسعار الجملة | 0.106 | 0.085 | 0.066 | |||
| سقف أسعار التجزئة | 0.199 | 0.181 | 0.166 |
أسقف الأسعار لكل رسالة نصية قصيرة الصادرة أثناء التجوال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
SMS (دينار كويتي)
| تاريخ التطبيق | ابتداء من 1 يناير 2016 | ابتداء من 1 أبريل 2016 | ابتداء من 1 يناير 2017 | ابتداء من 1 أبريل 2017 | ابتداء من 1 يناير 2018 | ابتداء من 1 أبريل 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سقف أسعار الجملة | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |||
| سقف أسعار التجزئة | 0.024 | 0.021 | 0.018 |
أسقف الأسعار لخدمة البيانات أثناء التجوال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( لكل ميجا بايت)
Data (دينار كويتي)
| تاريخ التطبيق | ابتداء من 1 يناير 2016 | ابتداء من 1 أبريل 2016 | ابتداء من 1 يناير 2017 | ابتداء من 1 أبريل 2017 | ابتداء من 1 يناير 2018 | ابتداء من 1 أبريل 2018 | ابتداء من 1 يناير 2019 | ابتداء من 1 أبريل 2019 | ابتداء من 1 يناير 2020 | ابتداء من 1 أبريل 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سقف أسعار الجملة | 0 242 | 0 151 | 0 106 | 0.091 | 0 076 | |||||
| سقف أسعار التجزئة | 0.393 | 0.257 | 0 181 | 0.151 | 0 127 |
المادة الثانية
على جميع شركات الاتصالات المستقلة المرخصة بدولة الكويت إرسال رسائل نصية لعملائها تبلغهم بأسعار خدمات التجوال المطبقة أثناء تجوالهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .
المادة الرابعة
يحق للوزارة تغيير الأسعار حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الخامسة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء به.
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشؤون البلدية
عيسى أحمد الكندري
صدر في : 22 ذو القعدة 1436 هـ
الموافق : 6 سبتمبر 2015 م