وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (277) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 20/ 7/ 2009 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق وبنك الكويت الوطني وذلك للقيام بعملية تسويق صندوق الإجارة الإسلامي الثاني بالدينار الكويتي تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 19/ 8/ 2009 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الإجارة الإسلامي الثاني بالدينار الكويتي تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال وقدره 000 ،000 ،50 دينار كويتي (خمسون مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية 10 دينار كويتي (عشرة دنانير كويتية) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 000 ،30 دينار كويتي (ثلاثون ألف دينار كويتي) .
(مادة ثانية)
الهدف من تسويق الصندوق هو توفير عوائد تفوق عوائد سندات الخزانة مع توفير عوائد شهرية عن طريق المشاركة في أرباح ومخاطر الصفقات التجارية التي تتم وفقاً لمبدأ الإجارة مع المحافظة على رأس المال عن طريق القيام فقط بعمليات إجارة مع شركات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم . يوزع الصندوق العوائد الناتجة عن عمليات الإجارة على المستثمرين شهرياً إلى حساباتهم المحددة لدى بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) وفقاً لتعليماتهم ويدفع رأس المال للمستثمر في تاريخ استحقاق الصندوق عند نهاية مدة الصندوق (أي في الفترة من 60 إلى 84 شهراً) .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات وتجدد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 11 رمضان 1430هـ
الموافق : 31 أغسطس 2009 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (281) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (236) لسنة 2009 بالموافقة على زيادة رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة ( ش . م . ك) عامة .
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .
- وبناءً على طلب شركة الاتصالات المتنقلة ( ش . م . ك) عامة المؤرخ في 30/ 8/ 2009 .
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الاتصالات المتنقلة ( ش . م . ك ) عامة بزيادة رأس مال الشركة المذكورة ليصبح من 518,314/600, 427 دينار كويتي ( فقط أربعمائة وسبعة وعشرون مليوناً وخمسمائة وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة عشر ديناراً كويتياً و 600 فلس لاغير ) موزعة على 4,275,183,146 سهم ( أربعة مليار ومائتين وخمسة وسبعين مليوناً ومائة وثلاثة وثمانين ألفاً ومائة وستة وأربعين سهماً ) إلى 429,737,167,837 دينار كويتي ( فقط اربعمائة وتسعة وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وستون ديناراً كويتياً لاغير ) موزعة على 4,297,371,670 سهما ( أربعة مليار ومائتين وسبعة وتسعين مليوناً وثلاثمائة وواحد وسبعين ألفاً وستعمائة وسبعين سهماً) توزع على النحو التالي :
1 - إصدار عدد 22,188,524 سهم ( اثنين وعشرين مليوناً ومائة وثمانية وثمانين ألفا وخمسمائة وأربعة وعشرين سهماً ) تمثل المرحلة الثالثة من نظام خيار شراء الأسهم للموظفين بنسبة 17,58 ٪ من إجمالي أسهم النظام وتسدد على دفعات .
2 - زيادة رأس مال الشركة من 518,314/600, 427 دينار كويتي ( فقط أربعمائة وسبعة وعشرون مليوناً وخمسمائة وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة عشر ديناراً كويتياً وستعمائة فلس لاغير ) موزعة على 4,275,183,146 سهم ( أربعة مليار ومائتين وخمسة وسبعين مليوناً ومائة وثلاثة وثمانين ألفا ومائة وستة وأربعين سهماً ) إلى 429,737,167,837 دينار كويتي ( فقط اربعمائة وتسعة وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفا ومائة وسبعة وستون ديناراً كويتياً لاغير ) موزعة على 4,297,371,670 سهما ( أربعة مليار ومائتين وسبعة وتسعين مليوناً وثلاثمائة وواحد وسبعين ألفاً وستعمائة وسبعين سهماً) .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر بتاريخ : 13 رمضان 1430 هـ
الموافق : 3 سبتمبر 2009 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 352/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناء على كتاب صندوق الرائد للاستثمار المؤرخ 2009/7/12 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الرائد للاستثمار :
- دخول السيد / ناصر عبدالله الدغيم في الجهاز الإداري للصندوق .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 26 شعبان 1430 هـ
الموافق : 17 أغسطس 2009 م
بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT
كشف النقد المصدر
STATEMENT OF CURRENCY ISSUED
الفئات
31 Aug 2009
30 July 2009
DENOMINATION
أوراق النقد
20 د. ك .
10 د. ك .
5 د. ك .
1 د. ك .
1/2 د. ك .
1/4 د. ك .
مجموع أوراق النقد
527,608,380.000
244,073,950.000
23,895,940.000
22,924.661.000
7,321,418.500
6,023,894.750
831,848,444.250
534,767,840.000
248,313,030.000
24,549,910.000
20,167,833.000
5,494,013.500
4,600,654.000
837,893,280.500
NOTES
KD 20
KD 10
KD 5
KD 1
KD 1/2
KD 1/4
TOTAL NOTES
المسكوكات
2 د . تذكارية
100 فلس
50 فلس
20 فلس
10 فلس
5 فلس
1 فلس
مجموع المسكوكات
157,806.000
6,634,097.000
5,015,388.600
2,168,801.460
1,056,038.230
640,769.105
12,576.194
15,685,476.589
157,800.000
6,614,512.900
4,997,430.300
2,160,831.680
1,052,026.490
638,397.840
12,573.983
15,633,186.193
COINS
COMM. COINS
FILS 100
FILS 50
FILS 20
FILS 10
FILS 5
FILS 1
TOTAL COINS
مجموع أوراق النقد والمسكوكات
847,533,920.839
853,526,466.693
TOTAL NOTES AND COINS
فقط ثمانمائة وسبعة وأربعون مليوناً وخمسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً ، وتسعمائة وعشرون ديناراً كويتياً و 839 فلسا لا غير .
ONLY EIGHT HUNDRED FOURTY SEVEN MILLIONS, FIVE HUNDRED THIRTY THREE THOUSANDS, NINE HUNDRED TWENTY KUWAITI DINARS, AND FILS 839
نائب مدير إدارة الأعمال المصرفية DEPUTY MANAGER, BANKING OPERATIONS DEPT.