الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
يكون ترخيص تخصيص النطاقات لشركات الاتصالات المتنقلة بواقع (10,000) عشرة آلاف رقم ومضاعفاتها.
المادة 2
تكون رسوم ترخيص تخصيص الأرقام لشركات الاتصالات المتنقلة بواقع اشتراك شهري بقيمة (500 فلس) خمسمائة فلس كويتي لا غير عن كل رقم وتدفع مقدما لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
المادة 3
تطبق التعرفة على جميع الأرقام المخصصة، وتكون التعرفة غير قابلة للاسترجاع بأي حال من الأحوال.
المادة 4
يحظر على شركات الاتصالات المتنقلة تحميل مشتركيها تكلفة الاشتراكات الشهرية.
المادة 5
تنظم لائحة خطة الترقيم الوطنية عمل نطاقات الأرقام الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
المادة 6
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.