وزارة المواصلات
مكتب الوزير
قرار وزاري رقم (759/ 2009)
بشأن أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات ،
- وبناء على كتاب قطاع المالية رقم ق م/ ق ح د/ 2123/ 2009 بتاريخ 22/ 10/ 2009 ،
- وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة ،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة أولى
تسري التعرفة الواردة بالجدول التالي في التحصيل المحلي للإتصالات الدولية بين دولة الكويت والدول المرفقة بالجدول :
| الرقم | الدولـــــــــــــة | سعر التحصيل (فلس/ الدقيقة) |
|---|---|---|
| 1 | صربيا (SERBIA) | 0,200 |
| 2 | مونتيغرو (MONTENEGRO) | 0,200 |
| 3 | أوكرانيا (UKRANE) | 0,200 |
| 4 | سلوفانيا (SOLOVENIA) | 0,200 |
| 5 | ماكيدونيا (MAKEDONIA) | 0,200 |
| 6 | البوسنة والهرسك (BOSNIA&HERZEGOVINA) | 0,200 |
مادة ثانية
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار من قرارات .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
د . محمد محسن البصيري
صدر في : 15 ذو الحجة 1430هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2009م