وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (98/أ) لسنة 2021م
بإشهار مبرة السيدة نفيسة الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2016م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى النظام الأساسي لمبرة السيدة نفيسة الخيرية.
- وبناءً على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والمبرات والمبرات ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقاً لأحكام
القانون 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته باجتماعه رقم (1) لسنة 2019م بتاريخ 2019/9/17م.
- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ .2021/10/13
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
((قــرر))
مادة (1)
تشهر مبرة السيدة نفيسة الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
د. مشعان محمد مشعان العتيبي
صدر في : 8 ربيع الأول 1443 هـ
الموافق: 14 أكتوبر 2021 م
ملخص النظام الأساسي لمبرة السيدة نفيسة الخيرية
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة السيدة نفيسة الخيرية ومقرها دولة الكويت ، وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة ، تقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والعلمية والأدبية والاجتماعية والفنية ،مساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع ، وتعليم القرآن الكريم تلاوة وتجويداً وتفسيراً ورفع حصيلة الفرد في علوم القرآن وحفظه والعلم على تأصيل ثقافة القرآن الكريم بين أفراد المجتمع من خلال نشر علومه وتوعية المجتمع بأهمية تعلم القرآن بتدبر والعمل على تشجيع حفظ القرآن الكريم والتدريب على تجويده وتنمية المهارات والقدرات على حفظ القرآن الكريم لدى معلمي القرآن ورعاية المتميزين من طلبة علوم القرآن الكريم والتعاون مع جميع المبرات والجمعيات الخيرية وعمل مسابقات للتجويد والتلاوة والحفظ بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة ، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها ، وذلك طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة .
والمؤسسون هم:
1-إبراهيم طاهر أحمد البغلي.
2-صباح عيسى سلمان العطار.
3-مرتضى عبد علي حسين الجدي.
4-أحمد محمد أحمد الحمد.
5-حسين عبد الله جواد الصايغ.
6-بشرة جعفر أحمد المطوع.
7-محمد حسن محمد الخرز.
8-زهره عبد الله طاهر البغلي.
9-هناء عبد الرسول طاهر البغلي.
10-إيمان باقر عبد الله.
11-حسن حاجي قمبر عبد علي.
12-بتول حيدر حسن محمد.
13-تهاني مرهون علي القلاف.
ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.