إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 58 لسنة 2023 بشأن اشهار مبرة كاف الخيرية.

وزارة الشئون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

58 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (58) لسنة 2023م

بإشهار مبرة كاف الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم ( 50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى النظام الأساسي لمبرة كاف الخيرية.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (3) لسنة 2022م بتاريخ 2022/9/6م.

- وعلى المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2023/2/21.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

تشهر مبرة كاف الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة

مي جاسم محمد البغلي

ملخص النظام الأساسي لمبرة كاف الخيرية

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة كاف الخيرية ومقرها دولة الكويت ، وذلك بهدف تقديم أعمال البر والنفع العام وتقديم المساعدات الخيرية للمحتاجين بعد دراسة حالتهم لتوفير لهم سبل الحياة الكريمة من دفع الإيجارات المتأخرة وسداد جزء من الدين أو الدين كله للمعسر والمتعثر عن السداد وتقديم خدمات خيرية للمحتاجين لبنائهم وتطويرهم وتنمية الكفاءات البشرية للرقي بهم ، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها ، وذلك طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة ، على أن تمارس تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة .

والمؤسسون هم :

1-نبيل خالد محمد جعفر .

2-محمد نبيل خالد جعفر .

3-مبارك نبيل خالد جعفر .

4-مريم نبيل خالد جعفر .

5-اسيل يوسف عبد الله العوضي .

6-بدرية نبيل خالد جعفر .

7-جمال مصطفى محمد الأنصاري .

8-محمد خالد سليمان بوحيمد .

9-عبد العزيز باسم عيسى اللوغاني .

10- محمد خالد عبد الرحمن المنيفي .

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولي فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي