وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 9 ) لسنة 2009
بإشهار مبرة النور الخيرية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم ( 67 ) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم ( 51 ) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 74 ) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 48 ) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة النور الخيرية .
- وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة (أولى)
تشهر مبرة النور الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويلة
صدر في : 22 محرم 1430هـ
الموافق :19 يناير 2009م
«ملخص النظام الأساسي لمبرة النور الخيرية »
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة النور الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والعلمية والأدبية والاجتماعية والفنية . كما تقوم بمساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع وإنشاء المساجد ودور العبادة والمعاهد والمراكز الدينية ودور الرعاية وتقديم المساعدات المادية والعينية للمحتاجين والأيتام والأرامل والأسر الفقيرة خاصة في المجتمع الكويتي وإقامة موائد الإفطار للصائمين في شهر رمضان وتمكين غير القادرين على أداء فريضة الحج وللمبرة القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .
والمؤسسون هم :
1) محمود حاجي حيدر عبد الله .
2) معصومة حمزة عبد الله .
3) مهدي محمود حاجي حيدر .
4) رحيمة عبد الله طالب بخش .
5) ميثم محمود حاجي حيدر .
6) عذاري إبراهيم هلال الدوخي .
7) منصور محمود حاجي حيدر .
8) مرضية محمود حاجي حيدر .
9) محمد عبد اللطيف محمد حيات .
10) حيدر محمد غلوم خاجة .
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
قرار وزاري رقم ( 10 ) لسنة 2009
بإشهار مبرة عبد المحسن عبد العزيز البابطين
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم ( 67 ) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم ( 51 ) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 74 ) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 48 ) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة عبد المحسن عبد العزيز البابطين .
- وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة (أولى)
تشهر مبرة عبد المحسن عبد العزيز البابطين لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .