الجهة : وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم ((122)) لسنة 2025 بشأن إصدار لائحة تنظيمية للمبرات الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة .
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الترخيص يجمع المال للأغراض العامة لسنة 1959م
وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته والقرارات المنفذة له .
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1994م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1962م
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م بشأن وزارة الشئون الاجتماعية وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 1999م في شأن نظام الميرات الخيرية .
وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002م بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات .
وعلى القرار الوزاري رقم (149) لسنة 2015م بشأن إصدار لائحة تنظيمية للميرات الخيرية .
وعلى القرار الوزاري رقم (1128) لسنة 2016م بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات وتعديلاته .
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل . وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تخضع الميرات الخيرية من حيث إنشائها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها الأحكام اللائحة المرافقة بهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم (149) لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة تنظيمية للمبرات الخيرية.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه . وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د. أمثال هادي هايف الحويلة صدر في 20 ذي الحجة 1446هـ الموافق : 16 يونيو 2025 .
اللائحة التنظيمية للمبرات الخيرية
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
يقصد بالعبارات الأتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعنى المبين قرين
كل منها :-
الوزير : وزير الشئون الاجتماعية .
الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية .
- الإدارة : إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ...
القانون : قانون رقم 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
صاحب الطلب : هو كل شخص طبيعي أو اعتباري تقدم بطلب إشهار مبرة خيرية .
الميرة : هي الميرة الخيرية المشهرة طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
مادة 2
يلتزم مؤسسو وأعضاء مجلس إدارة الميرة بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م وتعديلاته في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له، وقانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010م بشأن العمل بالقطاع الأهلي، ويسترشد بالنظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية الصادر بالقرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999م .
مادة 3
تنقيد المبرة الخيرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بكافة التعليمات
التنظيمية وإجراءات الأمن والسلامة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مادة (4)
يخطر على صاحب الطلب القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار الميرة طبقاً للنظام والأوضاع المقررة في هذا الشأن .
- لا يجوز لصاحب الطلب أن يتعاقد أو يبرم أية معاملة باسم الميرة قبل إشهارها من قبل الوزارة .
لا يجوز نقل موقع المبرة أو تعديل مواصفاها أو إنشاء فرع لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الخطية المسبقة.
تلتزم الميرة بعدم طلب أية تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة .
الفصل الثاني
شروط وإجراءات الإشهار
مادة (5)
يشترط الإشهار الميرة ما يلي :-
1- ألا يقل عدد المؤسسين للمبرة عن عشرة أشخاص .
2- ألا يقل عمر المؤسسين عن 21 سنة ميلادية وقت تقديم طلب الإشهار
3- أن يكون المؤسس كويتي الجنسية محمود السيرة حسن السلوك لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة
ألا يقل عمر المرشحين لعضوية مجلس إدارة الميرة عن 30 سنة ميلادية وقت اختيار مجلس الإدارة.
5- الحصول على الموافقة الأمنية على المؤسسين وعدم وجود مانع من إشهار الميرة
6 الحصول على موافقات الجهات الرسمية بالدولة على التراخيص اللازمة لإشهار الميرة ( بلدية الكويت ، قوة الإطفاء ، إدارة التسجيل العقاري ) ...
7- تقديم المؤسسين أو من يمثلهم شهادة بنكية تقيد إيداع مبلغ 10000 د.ك ( عشرة آلاف دينار كويتي ) باسم المبرة لدى أحد البنوك المحلية .
6- تقوم الإدارة المختصة بالوزارة برفع مذكرة المعالي الوزير بشأن طلب إشهار الميرة وما تم من إجراءات مرفقا به مشروع قرار وزاري بإشهارها.
-7- يتم نشر قرار الإشهار وملخص النظام الأساسي بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم)
مادة (7)
تكتسب الميرة عقب إشهارها الشخصية القانونية ويكون لها ممارسة كافة
الأنشطة التي تحقق أهدافها.
مادة (8)
للوزارة حق رفض تسجيل الميرة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الإشهار مستوفي الشروط مع بيان أسباب الرفض ولها أن تدخل على النظام الأساسي للميرة ما تراه من تعديلات والمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض أو تعديل النظام الأساسي إلى الوزير خلال شهر من تاريخ أخطاره بالرفض والتعديل .
مادة (9)
تلتزم الميرة عقب إشهارها بممارسة أنشطتها في مقر الميرة والمعتمد من قبل الوزارة بعد أخذ موافقة الجهات ...
مادۃ 10
تقوم الميرة بوضع لوحة تعريفية على المقر المعتمد تتضمن اسم المبرة ورقم القرار الصادر من الوزارة بالإشهار.
الفصل الثالث
إدارة المبرات الخيرية
مادة 11
يدير الميرة مجلس إدارة لمدة عامين يتكون من خمسة أعضاء من أعضاء الميرة ولا يزيد على تسعة ممن بلغوا ثلاثين سنة ميلادية على أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو دبلوم لا يقل عن سنتين بعد الثانوية العامة.
مادة 12
يتولى المجلس إدارة الميرة وفقاً للاختصاصات الواردة في النظام الأساسي النموذجي للميرات الخيرية والنظام الأساسي للميرة .
مادة 13
يلتزم مجلس الإدارة سنوياً أن يقدم للوزارة تقرير عالي معتمد من قبل مراقب الحسابات الخارجي المعين من قبل المبرة وتقرير إداري عن أعمال
الميرة وإنجازاتها في المواعيد المحددة وفق النظام الأساسي .
مادة 14
يلتزم مجلس الإدارة بوضع اللوائح المنظمة للعمل داخل الميرة وعلى
وجه الخصوص ما يلي :-
- لائحة مالية .
- لائحة إدارية
مادة 15
تلتزم المبرة بفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الميرة لمدة خمسه عشر يوماً وذلك قبل انتهاء فترة مجلس الإدارة بمدة لا تقل عن شهر على أن يتم الإعلان عن ذلك في لوحة الإعلانات بمقر الميرة وإرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول للأعضاء .
مادة 16
يتولى أعضاء الميرة اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة .
مادة 17
يتم موافاة الوزارة يكشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين تم اختيارهم
من قبل المبرة وفقاً للإجراءات السابقة .
الفصل الرابع
الإشراف والرقابة
مادة 18
حولى الوزارة الإشراف على المجرات المشهرة وفقاً لأحكام القانون بواسطة موظفي الإدارة المختصة الذين يحق لهم التفتيش على الميرة في أي وقت دون سابق إنذار ولهم في سبيل ذلك حق دخول مقر المبرة والاطلاع على السجلات والبيانات والمعلومات ذات الصلة يعمل المبرة .
مادة 19
في حال ثبوت ارتكاب المبرة لأي مخالفات الأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، لموظفي الإدارة المختصة تحرير مخالفة بحق المبرة على النموذج المعد لذلك .
الفصل الخامس
الجزاءات
مادة 20
فضلاً عن العقوبات المقررة بالقانون أو أي قانون آخر في حالة مخالفة الميرة الأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له تطبيق الإجراءات التالية :
توجيه أخطار للميرة بالمخالفة .
في حالة عدم تلاقي الميرة للمخالفة خلال أسبوع من الإخطار يتم إيقاف كافة حسابات الميرة ولا يتم إعادة فتحها إلا بعد تلاقي الميرة للمخالفة .
مادة 21
الوزارة الحق في تعليق إشهار المبرة وذلك في الحالات التالية :-
ارتكاب الميرة المخالفات جسيمة أو استمرارها في ارتكاب المخالفات رغم إخطارها من قبل الوزارة أو تكرار ارتكاب المخالفات .
تخلف الميرة عن تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري عامين متتاليين
إخفاء أية معلومات أو بيانات مالية تطلبها الوزارة أو التلاعب في البيانات أو تقديم معلومات خاطئة بسوء قصد بهدف تضليل الوزارة
ومنعها من القيام بدورها الرقابي .
مادة 22
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية
حل المبرة في إحدى الحالات التالية :-
إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه في المادة
الرابعة من هذا القانون .
- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية .
إذا خالفت أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للميرة أو قامت
بأعمال تخرج عن أهدافها .
- إذا لم تقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق أغراضها .
- إذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأمن العام ذلك .
مادة 23
يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية حل مجلس إدارة الميرة وتعيين
مجلس إدارة أو مدير مؤقت لمدة محددة قابلة للتجديد يتولى
الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة وذلك في الأحوال التالية :-
-1- مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية .
2- إذا أصبح عدد أعضاء : مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده انعقاداً صحيحاً .
3 إذا اقتضت ذلك مصلحة الأعضاء أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع
مادة 24
في حالة حل المبرة يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة لتصفية أموالها
محدد به طريقة التصفية ومدة التصفية وأتعاب المصفيين ويجوز تجديدها
الأكثر من مدة الحين الانتهاء من أعمال التصفية
مادة 25
تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى الوزارة لتقوم بتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال -
مادة 26
في حال صدور قرار بحل المبرة وجب على مجلس إدارة الميرة تسليم أموالها المنقولة والثابتة وجمع المستندات والسجلات إلى لجنة التصفية
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويلة