إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 65 لسنة 2017 بشأن اشهار ( اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية ) .

قرار وزاري رقم 65 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

65 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1352 السنة الثالثة والستون
19
الأحد 14 ذو القعدة 1438 هـ - 2017/8/6م

( قرار وزاري رقم 953 لسنة 2017 )

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.

-وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
13758 المؤرخ 2017/6/21 ومرفقاته.

-وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر / عائشة سالم راضي مطير الجميلي - مواليد الكويت
في 2011/4/7 ابنة المواطنة/فايزة حمدان ماجد محسن الرشيدي –
أرملة المرحوم/ سالم راضي مطير الجميلي سعودي الجنسية - معاملة
الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح

صدر في :25 شوال 1438 هـ
الموافق : 19 يوليو 2017 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (65 / أ) لسنة 2017 م
بإشهار (اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية)

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية
وجامعات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام
المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام
الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى النظام الأساسي (لاتحاد المبرات والجمعيات الخيرية).
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

مادة (1)

يُشهر اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر
ملخص نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى
الجهات والإدارات المختصة تنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 3 ذو القعدة 1438 هـ
الموافق: 26 يوليو 2017 م
الكويت اليوم العدد 1352 السنة الثالثة والستون
20
الأحد 14 ذو القعدة 1438 هـ - 2017/8/6م

ملخص النظام الأساسي لاتحاد المبرات والجمعيات الخيرية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية
ومقره دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تمثيل جميع أعضائه
إزاء الهيئات الرسمية وغير الرسمية، المحلية والعربية والدولية، وقيادة
الحركة الخيرية في دولة الكويت والعمل على تشجيعها وحمايتها
والدفاع عن مصالح أعضائه المادية والمعنوية، ونشر الوعي الخيري
والتعاون على البر والتقوى في دولة الكويت، وتنمية العضوية في
الحركة الخيرية، وتنظيم الحركة الخيرية والتنسيق بين نشاطات المبرات
والجمعيات الخيرية الأعضاء وتحقيق الانسجام فيما بينهما، والعمل
على رفع كفاءة الأداء في المبرات والجمعيات الخيرية الأعضاء بما يحقق
أهداف الحركة الخيرية ويمكنها من تقديم أفضل الخدمات في أوجه البر
والخير.

والمؤسسون هم:
(1) مبرة العمل الصالح، ويمثلها السيد / خالد عيسى الصالح.
(2) مبرة الآل والأصحاب، ويمثلها السيد / عبد المحسن عبد الله الخرافي.
(3) مبرة أهل الكويت، ويمثلها عبد الإله عبد الله العلي المطوع.
(4) مبرة محمد رفيع حسين معرفي الخيرية، ويمثلها السيد/ عبد
الإله محمد رفيع معرفي.
(5) الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير، ويمثلها السيد / عادل
الفلاح.
(6) مبرة الأعمال الخيرية، ويمثلها السيد / هاشم عيسى سيد هاشم
الهاشمي.
(7) مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية، ويمثلها السيد
/ يوسف سالم الصميعي.
(8) جمعية الإصلاح الاجتماعي، ويمثلها السيد / حمود الرومي.
(9) مبرة عيسى اليوسفي، ويمثلها السيد / عادل عيسى حسين اليوسفي.
(10) المبرة التطوعية البيئية، ويمثلها السيد / وليد الفاضل.

ويدير شئون الاتحاد مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم
بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين وتبدأ السنة المالية في الأول من
يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ
من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (68) لسنة 2017
في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• محضر ضبط المخالفة رقم (1719) المحرر بتاريخ 2017/3/12
المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات الآتية :-
- مزاولة نشاط (صب جبس الديكور) بدون ترخيص صناعي.
- تخزين كميات من الرخام داخل القسيمة وخارجها على مساحة (50 م2).
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(350/2017/13) المنعقد بتاريخ 2017/4/10.
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (125) الكائنة بمنطقة أمغره التوسعة الشرقية
قطعة (3) والمخصصة لشركة مجموعة بنيلر المتحدة للتجارة العامة
والمقاولات - احمد عبدالعزيز الصرعاوي وشركاه وذلك حتى يتم
إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم توقيع
جزاء اشد.

(مادة ثالثة)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبدالله الروضان

صدر في : 7 ذو القعدة 1438 هـ
الموافق: 30 يوليو 2017م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي