إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 85 لسنة 2016 بشأن إشهار مبرة علي الغانم الخيرية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1301 · 13 أغسطس 2016

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (85 / أ) لسنة 2016م

بإشهار مبرة علي الغانم الخيرية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع:

-على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم ( 67 ) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 74 ) لسنة 1999م في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 48 ) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة علي الغانم الخيرية .

- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (1) لسنة 2015 م المؤرخ في 2015/12/9م.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2016/7/25م .

- وعلى المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2016/8/7م .

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قــــرر

مادة ( 1 )

تشهر مبرة علي الغانم الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ( 2 )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 8 ذو القعدة 1437هـ

الموافق: 11 أغسطس 2016م

ملخص النظام الأساسي لمبرة علي الغانم الخيرية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة علي الغانم الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف المساهمة في تنمية المجتمع المحلي وتقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المحتاجة وفق الضوابط التي تضعها المبرة وتقديم المساعدة الفنية والمهنية للمؤسسات الاجتماعية من خلال إعادة التأهيل للأسر المتعففة ومساعدتها للعودة كعناصر منتجة بالمجتمع وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين ولطلبة العلم من أبناء دولة الكويت والدول العربية وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين المتفوقين في مختلف المجالات ومساعدة الشباب المتطوع في العمل الخيري من خلال دعمهم الفني ودعم المشاريع الصغيرة التي من شأنها المساعدة في تنمية المجتمع والاقتصاد الكويتي المعتمدة من قبل الجهات المعنية ودعم المركز العلمي ومساعدته في تقديم خدماته للمجتمع الكويتي، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها ، وذلك طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض

ذلك مع أغراض المبرة .

والمؤسسون هم :

1. خالد علي محمد الغانم

2. فهد علي محمد الغانم

3. نائل عبد الله العوضي

4. أريج علي محمد الغانم

5. علي محمد ثنيان الغانم

6. مرزوق علي محمد الغانم

7. موضي علي محمد الغانم

8. فائزة محمد عبد المحسن الخرافي

9. هبة عبد العزيز حمد المشاري

10. بدرية سلمان يوسف الرومي

11. عبير نزار أحمد النصف

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم

بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ

السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر

ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في

آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي