إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 36 لسنة 2016 بشأن إشهار مبرة أبواب الخير .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1281 · 26 مارس 2016

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (36/أ ) لسنة 2016 م

بإشهار مبرة أبواب الخير

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 67 ) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984مفي شأن الأحوال الشخصية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 74 ) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 48 ) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة أبواب الخير .

- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (3) المؤرخ في 2016/1/27م .

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2016/2/29م .

- وبعد العرض على السيد وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

" قرر "

مادة ( 1 )

تشهر مبرة أبواب الخير لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ( 2 )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 13 جمادى الآخرة 1437 هـ

الموافق : 22 مارس2016 م

ملخص النظام الأساسي لمبرة أبواب الخير

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة أبواب الخير ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر المحتاجة والأسر المتعففة من أيتام وأرامل داخل دولة الكويت ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة داخل دولة الكويت والقيام بالمشروعات الموسمية كالإفطار صائم وتمكين غير القادرين على أداء فريضة الحج وتقديم الوجبات للحجاج بالمشاعر المقدسة والتوعية بأهمية نشر وتوزيع القرآن الكريم وعلومه ودوره بالمجتمع ومشاركة المجتمع من خلال تقديم جميع أنواع الدعم الاجتماعي والمهني والعلمي والصحي والثقافي والإعلامي وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والأدبية والاجتماعية والفنية ومساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى رفيع ، وللمبرة القيام بأي نشاط أخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها ، وذلك طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض مع أغراض المبرة .

والمؤسسون هم :

- مهدي محمد ناصر العجمي

- محمد مهدي محمد العجمي

- محمد صالح محمد الملا

- عبد الله محمد صالح الملا

- عبد الهادي مهدي خريص العجمي

- ناصر بادي جاسم الشمري

- عبيد سعود عبيد السبيعي

- عبد الرحمن عثمان محمد الخميس

- عبد الله مهدي محمد العجمي

- هاجر محسن فهد السويد

- بشاير مهدي محمد العجمي

- في مهدي محمد العجمي

- نوره فهد محمد العجمي

- عبد الله حمد مطيع العجمي

- فهد محيل إبراهيم العتيبي

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي