وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 979 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 /59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11742 المؤرخ 12 / 6 / 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ ريم محمد الحميدي ناصر العتيبي - مواليد الكويت في 24/ 6/ 1998 - ابنة المواطنة/ هند دليم ذاير راجح العتيبي - من مطلقها/ محمد الحميدي ناصر العتيبي - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 14 شعبان 1433 هـ
الموافق : 4 يوليو 2012م